responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 114

فلأنّ ما يحتمل أن يكون مستندا لحرمة إدخاله الجنب لم يكن إلّا إطلاق حرمة الإعانة على الإثم، أو المنكر، أو فحوى حرمة إدخال النجاسة الغير المتعدّية، و لا شي‌ء منها بسديد.

أمّا الإعانة فلأنّ محرّمها هو الإعانة على ما علمه الفاعل إثما و منكرا، لا على ما لا يعلمه.

و أمّا إدخال النجاسة المحسوسة الغير المتعدّية فلعدم الدليل على حرمته، و على تقدير الدليل على حرمته لا فحوى له على حرمة إدخال النجاسة المعنوية، و هو الجنب، كما لا يخفى.

و أمّا المحمول فلأنّ استيجاره تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة و ابيح له الدخول صحّ استيجاره الغير له.

[حكم الخنثى‌]

قوله: «و حكمها بالنسبة».

[أقول:] عطف على قوله: و معاملتها، أو على قوله: من معلوم الذكورية و الأنوثية، تفسيرا للغير.

و المعنى على الأول أنّ الكلام في الخنثى يقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية، أو مجهولهما و في حكمها بالنسبة إلى التكاليف.

و على الثاني يقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية، و في‌ [1] حكمها بالنسبة إلى التكاليف.

فالمراد من الغير على الأول المخلوقين من الناس، و على الثاني الأعمّ منهم و من الخالق، و لكن قوله في ما بعد: «أمّا معاملتها مع غيرها فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ... إلخ» [2] قرينة معيّنة لإرادة المعنى الأوّل، كما


[1] في الأصل: و من.

[2] الفرائد: 23.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست