فلأنّ ما يحتمل أن يكون مستندا لحرمة إدخاله الجنب لم يكن إلّا إطلاق حرمة الإعانة على الإثم، أو المنكر، أو فحوى حرمة إدخال النجاسة الغير المتعدّية، و لا شيء منها بسديد.
أمّا الإعانة فلأنّ محرّمها هو الإعانة على ما علمه الفاعل إثما و منكرا، لا على ما لا يعلمه.
و أمّا إدخال النجاسة المحسوسة الغير المتعدّية فلعدم الدليل على حرمته، و على تقدير الدليل على حرمته لا فحوى له على حرمة إدخال النجاسة المعنوية، و هو الجنب، كما لا يخفى.
و أمّا المحمول فلأنّ استيجاره تابع لحكم الأجير، فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة و ابيح له الدخول صحّ استيجاره الغير له.
[حكم الخنثى]
قوله: «و حكمها بالنسبة».
[أقول:] عطف على قوله: و معاملتها، أو على قوله: من معلوم الذكورية و الأنوثية، تفسيرا للغير.
و المعنى على الأول أنّ الكلام في الخنثى يقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية، أو مجهولهما و في حكمها بالنسبة إلى التكاليف.
و على الثاني يقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية و الانوثية، و في [1] حكمها بالنسبة إلى التكاليف.
فالمراد من الغير على الأول المخلوقين من الناس، و على الثاني الأعمّ منهم و من الخالق، و لكن قوله في ما بعد: «أمّا معاملتها مع غيرها فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ... إلخ» [2] قرينة معيّنة لإرادة المعنى الأوّل، كما