responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 438

غفور انتهى و لعلّ نفى العقاب على ما احتمله كان باعتبار كونه جاهلا بحرمة الظّهار و او باعتبار علمه (عليه السلام) بالعفو عنه في المرة الاولى و يمكن ان يحمل كلامه على البناء على ما قيل من ان الظهار محرم لكن يعفى عن فاعله و لا يعاقب عليه بدليل قوله تعالى بعد ذلك و انّ اللّه لعفوّ غفور كما سبق تفصيل القول فيه فتذكّر

قوله و مثله روى ابن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام)

رواه في الكافي و التهذيب عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال قلت لابى الحسن (عليه السلام) انى قلت لامرأتي انت علىّ كظهر امّى ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء فقلت انى قوى على ان اكفّر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت ام لم تقو و قد ظهر مما نقلنا حال السند لوجود الإرسالين مع فساد مذهب الراويين لكن لا يجرى فيه ما نقلنا عن التهذيب من التاويلين كما لا يخفى و انت خبير بانه يمكن حمل الخبرين على اليمين بالظهار التى لا خلاف بين الاصحاب في عدم وقوعها لا التعليق بالشرط الذى هو المتنازع فيه و لا حاجة في هذا الحمل على ان يقرأ الافعال على صيغة التكلم كما ذكره بعض الفضلاء المعاصرين حفظهم اللّه تعالى بل يجرى على تقدير القراءة على صيغة المخاطب أيضا كما يظهر مما سنحقّقه في معنى اليمين بالطلاق و الظّهار و نحوهما فانتظر و يمكن الاستدلال أيضا على عدم صحة التعليق بما رواه في التهذيب من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال الظهار على ضربين في احدهما الكفارة اذا قال انت علىّ كظهر امّى و لا تقول انت علىّ كظهر امّى ان قربتك فان ظاهره انه على تقدير الشرط لا كفّارة اصلا لكن ان ثبت جواز التعليق بالشّرط يمكن حملها موافقا لرواية اخرى منه على ما سيجيء على ان في احدهما الكفارة قبل المقاربة و امّا لو علق على ما ذكر من الشرط فانما يجب الكفارة بعد المقاربة لو اراد المسيس بعدها و يمكن أيضا حمل الضرب الثانى على اليمين و حينئذ فلا كفارة فيه و يخرج عن المتنازع فيه فتأمل

قوله و القائل الشيخ و جماعة

منهم الصّدوق في الفقيه و في المقنع و ابن حمزة و جماعة من المتاخرين ثمّ انه ليس في كلام الشيخ في كتبه و لا في كلام اكثر من جوز التعليق الفرق بين الشرط و الصفة فلا يبعدان يكون مرادهم بالشرط ما يعم الصفة أيضا و كلام الشيخ (رحمه الله) في المبسوط صريح في التعميم فانه قال الظّهار يصح اجلا او عاجلا فالعاجل ان يقول انت على كظهر امّى و الاجل ان يقول اذا دخلت او اذا جاء رأس الشهر و في اصحابنا من منع الظهار اذا كان بشرط انتهى و ظاهر كلام المحقق (رحمه الله) في الشرائع أيضا عدم الفرق فانه قال و لا يقع الا منجزا فلو علقه بانقضاء الشهر او دخول الجمعة لم يقع على القول الاظهر و قيل يقع و هو نادر فاعتبر التنجيز الظاهر في عدم صحة التعليق مطلقا ثمّ فرع عليه عدم صحة التعليق بمثالين من الصفة و لم يتعرض للشرط اصلا و لو لا انه لم يفرق بينهما لكان التعرض لعدم صحة التعليق على الشرط اولى نعم المصنف (رحمه الله) في شرح الارشاد في آخر شرح قول مصنّفه و الاقوى وقوعه مع الشرط قال و اعلم ان المثال في صدر المسألة بدخول الدار ليخرج عنه نحو ما اذا طلعت الشمس فان الصحيح انه لا يقع فما ذكره الشارح ماخوذ منه و العلامة (رحمه الله) في عد حكم بعدم جواز التعليق على انقضاء الشهر او دخوله ثمّ قال و هل يقع موقوفا على شرط الاقرب ذلك فلو قال انت على كظهر أمي ان دخلت الدار و ان شاء زيد فدخلت او شاء وقع و في الفرق بينه و بين المعلق نظر انتهى و لعل وجه النظر ان التفرقة بين الشرط و الصفة من اصطلاحات الفقهاء و ليس في الاخبار ما يدلّ على الفرق بينهما اصلا فاذا ظهر منها عدم جواز التعليق على احدهما او جوازه فالظاهر عدم الجواز او الجواز مط و مجرد كون مورد نصّ الجواز هاهنا من قبيل الشرط على اصطلاحهم لا يوجب تخصيص الحكم له كما اذا كان مورد النص مثال خاص من الشرط كدخول الحجرة مثلا فانه لا يوجب تخصيص الحكم هذا و ربما قيل ان الحكم بوقوعه معلقا على الشرط يستلزم وقوعه معلقا على الصفة بطريق اولى لان الصفة لازمة الوقوع بخلاف الشرط فانه قد لا يقع فيكون ارادة ايقاع الظهار في الأول اقوى و فيه ان الصفة و ان كانت لازمة الوقوع بخلاف الشرط لكن الشرط ممّا يمكن وقوعه في الحال بخلاف الصّفة فالتعليق على الصّفة ينافى قصد ايقاعه في الحال بخلاف التعليق على الشرط لامكان حصول الشرط في الحال فهو بالوقوع اولى و الحق ان هذه الاعتبارات لا تصلح مناطا للاحكام الشرعية فتأمل

قوله و هو ما يجوز وقوعه في الحال

لعل المراد جواز وقوعه في الحال نظرا الى مفهومه مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فان الدخول الدار او مجيء زيد يجوز بالنظر الى مفهومهما وقوعها في الحال و لو امتنع فبسبب امور خارجة بخلاف طلوع الشمس او انقضاء الشهر قبل وقتهما و كذا مجيء الشهر الآتي فانه لا يجوز وقوعها في الحال و ان قطع النظر عن الامور الخارجة و قد يفسر الشرط بما امكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدّار و الصّفة بما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس و زوالها كما سبق من الشارح في كتاب الطلاق و لعلّ المراد ما قطع بحصوله بعد ذلك اذ لو قطع بحصوله في الحال فليس من الصفة و لا من الشرط و لا منع من التعليق عليه فيما يعتبر فيه التنجيز فتأمل

قوله بل في المستقبل

اى بل يقع قطعا في المستقبل و اعلم انه لا خلاف بين الاصحاب في عدم وقوع الظهار لو جعله يمينا و يدلّ عليه أيضا روايات كصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و فيها و لا يكون الظهار في يمين و صحيحة عبد اللّه بن المغيرة على ما في الكافي قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما اراد ان يدخل بها قال له النسا لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا و لسنا نرضى ان تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بالظهار و ظاهر من امّهات اولادك و جواريك فظاهر منهنّ ثمّ ذكر ذلك لابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال ليس عليك شيء ارجع اليهنّ و قريب منها موثقة ابن بكير التى في التهذيب و هذه الحكاية في صحيحة اخرى في الكافي عن عبد اللّه بن المغيرة و غيره بوجه آخر ربما يمكن حمله أيضا على ما يوافقهما كما يظهر بالرّجوع و التأمّل و صحيحة صفوان في الكافي عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل يصلّى الصّلاة او يتوضّأ فيشك فيهما بعد ذلك فيقول ان اعدت الصّلاة او اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امّه و يحلف على ذلك بالطّلاق فقال هذا من خطوات الشّيطان ليس عليه شيء و حسنة حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) قال لا يكون ظهار في يمين و رواية عطية بن رستم قال سالت الرضا (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امراته قال ان كان في يمين فلا شيء عليه و بالجملة فالحكم ممّا لا خفاء فيه و لكن لا بدّ من تحقيق معناها و بيان الفرق بينها و بين الظهار المعلق الذى اختلفوا فيه فذكر في شرح الشرائع في شرح قول مصنّفه و لو جعله يمينا لم يقع ان المراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل او ترك قصدا للزجر عنه او البعث على الفعل سواء تعلّق به او بها كقوله ان كلمت فلانا او ان تركت الصّلاة فانت علىّ كظهر امّى و هو مشارك للشّرط في الصّورة و مفارق له في المعنى لان المراد من الشّرط مجرد التعليق و في اليمين ما ذكرناه من الزّجر او البعث و الفارق بينهما القصد و انما لم تقع مع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست