responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 439

جعله يمينا للنّهى عن اليمين بغير اللّه و لأن اللّه تعالى جعل كفّارته غير كفّارة اليمين و في حسنة حمران قال لا يكون ظهار في يمين انتهى و ظاهره كما سيجيء منه في هذا الكتاب في باب الايلاء ان اليمين المم عنه هو التعليق على الشرط الذى قصد به الزجر او البعث و التعليق على الشرط الذى اختلفوا فيه هو ما قصد به مجرد التعليق من غير ضميمة قصد الزجر او البعث و ظاهره أيضا كما سيصرح به هاهنا في بحث الايلاء اختصاص متعلق اليمين بان يكون فعله او فعلها لخلاف الشّرط و فيه تامّل امّا اوّلا فلان دعوى الاختصاص المذكور مما لا يظهر له وجه و كون الغرض الزجر او البعث لا يفيده اذ ربما كان حرمة الزوجة عليه مكروهة لأحد باعتبار قرابة او صداقة له معها او معه فصار هذا التعليق زاجرا له عن فعل معلّق عليه بل الظاهر كما يشهد به كتب العامة القائلين بصحة الحلف بالطلاق و الظّهار و امثالهما و يظهر من تتبّع موارد استعمالاتهم وقوع التعليق في اليمين على فعل غيرهما أيضا اذا قصد زجره او بعثه بل في غيره أيضا من الاخبار التى قصد تحقيق نقيضها كقولهم ان لم يكن فلان افضل من فلان او ان لم اكن من اهل الجنّة فانت طالق او عليه كظهر امّه و اما ثانيا فلانه على هذا كانه يكون اطلاق الحلف و اليمين عليه مجرد اصطلاح او مجاز باعتبار ان اليمين كما يوجب الزجر عن المخالفة كذا هذا التعليق حذرا من وقوع المعلق عليه على تقدير المخالفة و على هذا فالاستدلال على عدم وقوعه يمينا بالنهى عن اليمين بغير اللّه تعالى كانه ساقط اذ الظاهر منه هو النهى عن اليمين بالمعنى المتبادر لا ما يشمل مثل هذا التعليق الذى لا يطلق عليه اليمين الا اصطلاحا من الفقهاء او مجازا و كذا الاستدلال بجعل كفّارته غير كفّارة اليمين فانه ليس يمينا حقيقة حتى تكون كفّارته كفارتها بل هو من حقيقة التعليق بالشرط فحكمه حكمه و الظاهر ان اليمين بهذه الاشياء ليس على هذا الوجه بل ظاهر الكلام و ان كان هو التعليق على ما ذكره لكن التعليق الغرض هو مجرد الحلف على ما علق عليه و التزام الزجر عنه ان كان فعله او تحقيق وقوع نقيض متعلقه و صدقه ان كان خبرا و لو كان فعلا لغيره فقد يقصد تحقيق انه لا يفعله كما في الخبر و قد يقصد زجره عنه و تحليفه على ان لا يفعله و على الوجوه فاليمين بهذه الاشياء بمنزلة ما يقول القائل في المحاورات ان فعلت كذا او فعل فلان كذا او ان لم يكن الامر على ما قلته كان الكلب خيرا منه او احرق كذا او زوجته حرام في بيته و ما شابهها فكما لا تعليق هناك حقيقة فكذا هاهنا و انما الغرض مجرد الحلف و اليمين و على هذا فيتّجه ما ذكر من الدليلين كما لا يخفى

قوله لصحيحة حريز عن الصّادق (عليه السلام)

و مثلها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال الظهار لا يقع الا على الحنث فاذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفّر فان جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة وجه الاستدلال انه لا يمكن حمل الحنث فيهما على مخالفة اليمين بان يكون الظهار يمينا للاجماع على عدم انعقاد اليمين بالظهار و للاخبار أيضا كما عرفته فيجب ان يحمل الحنث على مخالفة الشرط فدلّت على انعقاد الظّهار مع الشرط و وجوب الكفارة عند مخالفته و فيه ان حمل الحنث على خلاف الظاهر و لا يتعين الحمل عليه لجواز الحمل على التقية لشهرة اليمين بالظهار بين العامة فيجوز ان تكون الاخبار المذكورة وردت على مذاهبهم و امّا ما رواه في الكافي من صحيحة علىّ بن مهزيار قال كتب عبد اللّه بن محمّد الى ابى الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم ان الرجل اذا تكلم بالظّهار وجب عليه الكفّارة حنث او لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و انما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم ان الكفارة لا يلزمه حتى يحنث في الشيء التى الذى احلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة و الّا فلا كفارة عليه فوقّع (عليه السلام) لا تجب الكفارة عليه حتى يجب الحنث فالكلام فيه أيضا كما في الخبرين بل الحمل على اليمين فيه اظهر لقوله حلف عليه فليحمل على التقية كما ذكرنا و يمكن أيضا حمل قوله (عليه السلام) لا تجب الكفارة عليه حتى يجب الحنث على انه لا تجب الكفارة في الظهار المشروط حتى يشترط الحنث اى لا تجب الكفارة عليه فيه اصلا و اشتراط الحنث و عدمه فرع وجوبها و حينئذ فان حمل على اليمين كما هو ظاهره يستقيم الحكم و لا حاجة الى الحمل على التقية و ان حمل على الظهار المشروط كما حمله الشيخ فالخبر يدل عليه على عدم انعقاده و يكون حجة للقول المشلا لمذهب الشيخ فتأمل و قوله (عليه السلام) وجبت عليه حين يحنث اى لا يجب الا بعد الحنث لا انها تجب بمجرد الحنث بل يكون حكمه بعد الحنث حكم المظاهر المطلق من انه انما يجب عليه الكفارة بالعود

قوله و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه (عليه السلام)

قال الظهار على ضربين احدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة و الآخر بعد المواقعة فالذى يكفر قبل ان يواقع فهو الذى يقول انت علىّ كظهر أمي و لا يقول ان فعلت بك كذا و كذا و الذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول انت علىّ كظهر امّى ان قربتك و لا يخفى ان دلالة هذا الخبر على انعقاد الظهار المشروط و وجوب الكفارة بعد وقوع الشرط اظهر من دلالة الاخبار السّابقة لكن بعد ندور القول به على ما نقلنا من المحقق و شهرة خلافه بين من تقدم عليه من الاصحاب موافقا لما هو الاصل يمكن حمل الضرب الثانى فيه أيضا على اليمين و التقية و اللّه تعالى يعلم و هاهنا رواية اخرى عن عبد الرحمن بن الحجّاج رواها عبد الرحمن بن ابى بحران قال سئل صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج و انا حاضر عن الظهار قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اذا قال الرجل لامرأته انت علىّ كظهر امّى لزمه الظهار قال لها دخلت او لم تدخلى خرجت او لم تخرجى او لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظّهار و سندها لا يخلو عن ضعف باشتراك موسى بن عمر فيه بين الثقة و غيره و الكلام في دلالته كما في السّابق فان ظاهره لزوم الظهار المطلق و المشروط جميعا لكن يمكن حمل المشروط فيه أيضا على اليمين و التقيّة و قوله فقد لزمه الظهار اى على وفق ما اوقعه ان مطلقا فمطلقا و ان مشروطا فمشروطا او تقييد الحكم باللزوم في الثانى بما اذا وقع الشرط فافهم و رواية اخرى أيضا في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اذا حلف الرّجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل ان يواقع فان كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعد ما يواقع قال معاوية و ليس هذا يصح هذا على جهة النظر و الاثر في غير هذا الأثر ان يكون الظهار لأن اصحابنا رووا ان الأيمان لا تكون الا باللّه عزّ و جلّ و كذلك نزل بها القرآن و لا يخفى في الحكم في الشق الثانى أيضا اذ الكفارة في الظهار في غير يمين قبل المواقعة الا انّ يخص بالمشروط الذى كان الشرط فيه هو المواقعة و لا يخفى ما فيه من البعد و أيضا لا وجه للفرق بين الحلف بالظهار و الظهار المشروط الذى شرط غير المواقعة بهذا الوجه بل الفرق بهذا الوجه بين ما كان الحلف على المواقعة او على غيرها و كذا بين ما اذا كان الشرط المواقعة او غيرها و لا يبعدان يكون في الرّواية وقع سهو و الصّواب في الشق الاول بعد ان يواقع و في الثانى قبل ما يواقع موافقا للرواية الاولى عنه و على هذا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست