responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 437

او بسببه لكن لا بدّ في جعل الرّضاع و النّسب غاية للحرمة من مسامحة اى يحرم لاجل رعاية حرمة الرضاع و حدوده و آدابه هذا و فيه بعد انه على تقدير جعلها تعليلية لا حاجة الى جعلها من هذا القسم البتة مع ما فيه من التكلّف لم لا يحمل على السّببية كما هو ظاهرها و لا اقل من الاشارة فيها الى الاحتمالين الا ان يقال انه انما حمله على هذا المعنى لئلا يرجع الى السّببية كما هو الاحتمال الآخر او يقال ان قوله و التقدير الى آخره ليس على ترتيب الاحتمالين السّابقين بل قوله لاجل الرضاع اشارة الى احد احتمالي التعليلية و السّببية و قوله او بسببه اشارة الى الاحتمال الآخر له و كذا الى احتمال جعلها بمعنى الباء و يمكن ان يقال أيضا ان قوله لاجل الرضاع او بسببه اشارة الى الاحتمالين بمجرّد تغيير العبارة و الّا فحاصل الاوّل أيضا يرجع الى الثانى لكن ذكر الاحتمالين باعتبار ان التعليلية اعم مفهوما من التى بمعنى الباء لشمولها ما يدخل على الغاية بخلاف ما يكون بمعنى الباء و كذا التى بمعنى الباء اعم مفهوما من التعليلية لشمولها ما يكون للاستعانة بخلاف التعليلية و ان لم يتغير المعنى في الخبر على الاحتمالين بناء على حمله في كل منهما على السّببية و يؤيّد هذا انه قال بعد ذلك و التحريم في الظهار بسبب النّسب و لم يضف اليه لاجل النسب اشارة الى انه في كلا الاحتمالين بمعنى السّببيّة و الاظهر ان يقال انه ادرج الاستعانة أيضا في السّببية على ما فعله ابن مالك في التسهيل و حينئذ فقوله لاجل النسب اى بسببه و علّته و قوله او بسببه اى بالاستعانة به و بتوسّطه بجعل الرضاع و النّسب آلة لتحريمه و قوله آخرا بسبب النّسب اراد به السّببية بالمعنى العام الشامل لهما فتدبّر

[لا اعتبار بغير لفظ الظهر]

قوله ثابت في الجملة

اى له مدخلية في التحريم و لو باعتبار التشبيه به اجماعا في الأمّ و بالاخبار في غيرها فيثبت بسبب الرّضاع كذلك و قد يقال ان المتبادر مما يحرم من النّسب ما يحرم من الرّضاع بسببه بالذات فلا يتناول ما يحرم بسبب التشبيه به و مع وجود هذا الاحتمال فالتمسّك بهذا الخبر في الحكم المخالف للاصل مشكل جدّا فتأمّل

قوله للاشتراك في العلّة

لا يخفى ضعفه لان العلة مستنبطة و ليست بمنصوصة فالاولى الاقتصار على الوجه الثانى

قوله و قيل يقع بجميع ذلك

القائل هو الشيخ (رحمه الله) في كتبه و الصّدوق في المقنع و ابن البراج و ابن حمزة و قال الصدوق في الفقيه و اذا قال الرّجل لامرأته هى على كظهر أمّي او كبطنها او كيدها او كرجلها او ككعبها او كشعرها او كشيء من جسدها ينوى بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره ابراهيم بن هاشم في نوادره

قوله استنادا الى رواية ضعيفة

و هى رواية سدير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرّجل يقول لامرأته انت علىّ كشعر أمّي او ككفّها او كبطنها او كرجلها قال ما عنى به ان اراد به الظهار فهو الظهار و في السّند جماعة من الضّعفاء كما فصّله في المختلف و هاهنا رواية اخرى لم يتعرضوا لها و هى ما رواه في الكافي في الحسن عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته انت علىّ كظهر امّى او كيدها او كبطنها او كفرجها او كنفسها او ككعبها أ يكون ذلك الظهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر اذا ظاهر من امراته فقال هى عليه كظهر امّه او كيدها او كرجلها او كشعرها او كشيء منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها او كثير الحديث و هذه الرّواية و ان لم تكن بمكان الاولى من الضّعف لكنها أيضا لارسالها و عدم صحتها لا يمكن التمسّك بها في مثل هذا الحكم المخالف للاصل و احتج الشيخ (رحمه الله) أيضا باجماع الفرقة و بالاحتياط و الإجماع ممنوع مع شهرة الخلاف بل الظاهر من كلام السّيد المرتضى (رحمه الله) الإجماع على خلافه و الاحتياط بمجرّده لا يصلح سندا للحكم بالوجوب و التحريم مع اصالة البراءة فالاقوى ما اختاره المصنف و هو مذهب السّيد المرتضى و ابن ادريس و ابن زهرة و جماعة من الاصحاب و امر الاحتياط واضح

[لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة]

قوله و لا التشبيه بالاب

و لا خلاف فيه بين الاصحاب نعم حكم بعض العامة بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرّجال

قوله او مظاهرتها منه

اى لا اعتبار لمظاهرة الزّوجة من الزوج بان تقول الزّوجة للزّوج انت على كظهر ابى او غيره من المحارم و لا خلاف فيه أيضا بين الاصحاب و يدلّ عليه أيضا اصالة البراءة مع تأييدها بما في الكافي و في الفقيه من رواية السّكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) اذا قالت المرأة زوجى علىّ كظهر امّى فلا كفّارة عليها

قوله لقول الصّادق (عليه السلام) لا يكون الظّهار إلى آخره

رواه في الكافي و التهذيب بحذف الاسناد عن ابن فضال عمن اخبره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و منه يعلم حال السّند و في الفقيه نقل صحيحة فضيل بن يسار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امراته فقال لا يكون ظهار و لا ايلاء حتى يدخل بها و قال (عليه السلام) و لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق و الظاهر ان قوله و قال (عليه السلام) اه ليس من تتمة رواية فضيل بل رواية مرسلة براسها و هى هذه الرواية من ابن فضال بقرينة ان في الكافي و التهذيب نقلا رواية فضيل و ليس فيها هذه التتمة فنقل السّيد المحقق في شرح النّافع هذه التتمة عن ابن بابويه بعنوان صحيحة فضيل بن يسار كما ترى و وجود المثل في هذه الرواية دون الفقيه لا يخدش ما ذكرناه فان مثل هذه التغييرات في الروايات اكثر من ان يحصى أ لا ترى ان في هذه الرواية نقل الشارح هاهنا و في شرح ئع موقع الطلاق تبعا للمصنف في شرح و مع ان في الكافي و التهذيب موضع موقع الموقع و على أيّ حال فالحكم بكونه من صحيحة فضيل مشكل جدا فتدبّر و ذكر في شرح الشرائع ان هذه الرّواية لا تدلّ على موضع النزاع و الظاهر انه يريد بموقع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين و طهارتها من الحيض و انتقالها الى غير المواقعة و نحو ذلك هذا اذا سلم اشتراط تجريد الطّلاق عن الشرط انتهى و فيه تامّل فانه ان حمل الرّواية على ان وضع الظهار و شرائطه لا يكون الا على وضع الطلاق و شرائطه فاذا سلم اشتراط التجريد عن الشرط في الطّلاق فالظاهر من الرواية اعتباره في الظهار أيضا و دعوى ظهورها فيما عداه من الشرائط التى ذكرها تحكم و ان حملت على انه لا يكون الظهار الا على امراة تصلح ان تكون موضع الطلاق بان تكون ظاهرة منتقلة الى طهر غير المواقعة و نحو ذلك فكما لا تدلّ ح على اعتبار التجريد عن الشرط في الظهار كذلك لا تدلّ على اعتبار الشاهدين فيه فعدّ الشاهدين أيضا من الشرائط التى تدل الرواية على اعتبارها كما ترى و الاولى ان يقال على تقدير تسليم حمل الرواية على المعنى الاول ان دلالة هذه الرواية على اعتبار التجريد ليست الا بالعموم فاذا دلت الروايات الصّحيحة على عدم اعتباره في الظهار فيجب تخصيصها بما سواه جمعا بين الاخبار كما فعله الشيخ في التهذيب فتأمل

[لا يقع إلا منجزا]

قوله و لرواية القاسم بن محمد

في في و التهذيب وصفه بالزّيات و قاسم بن محمّد مشترك و بوصف الزّيات غير مذكور في كتب الرجال و في سنده أيضا ابو سعيد الآدمي و هو سهل بن زياد و حاله معروف

قوله فقال (عليه السلام) لا شيء عليك

ليس في الخبر وقوع الشرط فيمكن ان يكون نفى شيء عليه بهذا الاعتبار كما اشار اليه في التهذيب و احتمل أيضا ان يكون المراد انه لا شيء عليه من العقاب ثمّ نهاه عن المعاودة الى مثل ذلك لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان اللّه تعالى قال و انّهم ليقولون منكرا من القول و زورا و انّ اللّه لعفوّ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست