responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 383

في جميع القضايا المذكورة في غاية البعد و على هذا فلا ريب ان المستفاد منه صحة الوصية بحساب ما اعتق منه مطلقا و يفهم منه انه اذا لم يعتق منه شيء لم تصح الوصية اصلا على ان عدم القول بالفصل كان في اثبات ذلك فافهم

قوله استنادا الى رواية

و مع ضعفها لا دلالة لها على المط اصلا كما فصل في شرح الشرائع

قوله فيستقر ملك ولدها

استناد الى جزئها فيعتق عليه و يلزم منه انعتاق الجميع لعدم القول لا للسّير انه لعدم السّراية في غير الاختيارى و انما يتمسّك في عتق الباقى في غير هذه الصّورة ايضا بالاجماع او باطلاق النصوص

قوله الا ان تنفيذها اذ يتوقف على معرفة القيمة

فيه ان توقف تنفيذها على معرفة القيمة و وصول التركة الى الوارث و خروجها من ثلثها لا يجوز على تقدم ملك الوارث اذ يجوز ان ذلك على سبيل الكشف بل هو الظاهر فتاويهم فان وصل الى الورثة ما يخرج الوصية عن ثلثه تبين سبق ملك الموصى من حين الموت و الا فلا و ما ذكره سلطان العلماء من ان استقرار ملك الوارث للتركة يكون مقدما على استقرار ملك الموصى له للموصى به ظاهر الفساد اذ لا استقرار قبل الوفاء بالوصية قطعا الا ان يريد بالاستقرار اصل الملك فيوجه عليه ما اوردنا على اصل الشرح فتأمل

قوله في الحاشية فانه قال فيها ينعتق ثلث الميت وجه الاستدلال ان الحكم بعتقها من الثلث يدل على انه من الوصية و الا فلا وجه له و وجه التدافع ان هذا ينافى الحكم باعطائها اوصى لها الا ان يحمل ذلك على ما اذا فضل من الوصية شيء و ربما دلت الرواية على ان نصيب ولدها كان بقدر الثلث او على انه اعتقها المولى في مرضه و اوصى لها بوصية بناء على اعتبار المنجزات من الثلث او على ان العتق ايضا كان بعنوان و لا يخفى بعدهما و نقل المصنف في شرح الارشاد عن ابن بابويه انه ذهب الى انها يعتق من ثلث الميت و تاخذ الوصية و حينئذ فظاهر و لصحيحة المذكورة حجة له و كذا ما رواه في التهذيب و في عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) في امّ الولد اذا مات عنها مولاها و قد اوصى له قال تعتق من الثلث و لها الوصية و روى فيهما في الصحيح عن البزنطى قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن (عليه السلام) في امّ ولد اوصى لها بالف درهم فكتب (عليه السلام) تعتق من الثلث و لها الوصية و رواه في الفقيه ايضا متصلا بصحيحة ابى عبيدة فان كان هذا ايضا مذهبا له فلا يبعد القول به لصحة الرواية و ان ثبت الاجماع على خلافه فيحمل على العتق و اعطاء الفاضل و على هذا فهذا ربما يؤيد حمل صحيحة ابى عبيدة ايضا على ذلك فتكون حجة لما ذهب اليه القائل و كذا الرواية الاخرى هذا و اما قوله و لكن ورد فيها اى في ام الولد الموصى لها او في الصحيحة المذكورة فهو اشارة ما في الكافي و التهذيب حيث ذكر بعد تمام الرواية و في كتاب المقياس يعتق من نصيب ولدها و يعطى من ثلثه ما اوصى لها به و انت خبير بان هذا نص فيما ذهب اليه المصنف و يمكن ان يكون قول الشارح لصحيحة ابى عبيدة اشارة الى هذه التتمة و الا فدلالة اصل الخبر عليه كما لا يخفى ان الاستدلال به بمجرّد وجوده في كتاب المقباس ما لا يصلح للاعتماد و سيما مع مخالفته لظاهر صدر الخبر مع صحة سنده و يمكن ان يكون نظره الى ما ذكره في شرحه للشرائع من ان الحكم فيها باعطائها الوصية كان في المط اذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها و يستفاد من دليل خارج صحيح و كانه اراد به اطلاق النصوص الواردة في ان دم الولد تعتق من نصيب ولدها او الاجماع على انعتاقها فاذا لم تنعتق من الوصية فتنعتق من نصيب ولدها لكن لا يخفى انه لو لم يكن الجزء الاول من الرواية كان الامر ما ذكره امّا مع وجود الجزء الاول الصّريح في عتقها من الثلث فلا اذ حينئذ اعطاء تمام الوصية لا يظهر من الجزء اذ كما يحتمل حمل الجزء الثانى على ظاهره و التاويل في الجزء الآخر كما ذكرنا اولى بل هو اظهر كما لا يخفى و اظهر منهما حمل الخبرين على ظاهرهما الذهاب الى مذهب ابن بابويه و بالجملة فالظاهر من الخبر عتقها بالوصية او من الوصية فعلى الوجهين فالتمسّك بما ذكر في الاجماع ظاهر الفساد و اما اطلاق النصوص الواردة بانعتاق امّ الولد من نصيب ولد فالظاهر انها مع ما فيها من الكلام ما لا ينهض معارضة ظ تلك الصحيحة الخاصة مع تأييدها بالرواية الاخرى و اصالة عدم الجبر على الولد فتدبّر

قوله و الوصية لجماعة

هذا اذا كانت الجماعة محصورين كالقرابة و الاعمام و الاخوال فلو اوصى لقبيلة عظيمة كالهاشميّين او العلويّين لم يجب التسوية و لا الاستيعاب كما صرح به العلامة في يه المصنف في س

قوله و دلالتهما على ذلك

اما الاول فلان الظاهر من قطع الاسلام أرحام الجاهلية سقوط حق صلة ذويها لا انهم يخرجون عن القرابة مع صدق القرابة عليهم لغة و عرفا و لو سلم عدلك انما هو عند كفرهم و اما بعد اسلامهم فلا شك في صدق القرابة عليهم شرعا و ان انتهوا الى رحم الجاهلية و لو سلم فمساواة باقى اقسام الكفر للجاهلية ممنوع ثمّ بعد هذا كله ان كان مراد اشتراط امر زائد على ما اعتبره الاكثر من صدق القرابة عرفا و هو الانتهاء الى اب او امّ مسلمين كما يشعر به ظاهر عبارات الاكثر عند نقل هذا القول و منهم الشارح في شرح الشرائع فيتوجه عليه ايضا انا سلمنا اشتراط اسلام الاب و الام بما ذكر من الدليل على كفاية الانتماء الى اب او ام في الاسلام و ان بعد بحيث لا يصدق عليهم القرابة لغة و لا عرفا و ليس في استدلوا به دلالة على ذلك اصلا و اما الثانى فلانه لا يدل الا على انتفاء الاهلية عن ابن نوح و لا نسلم انه يلزم منه انتفاء القرابة ايضا على مطلق الكافر مع صدقها لغة و عرفا ثمّ لا يخفى ان الشارح هاهنا جعل الخبر دليلا على اشتراط الاسلام في الأب و الامّ اللذين اليهما الانتساب و جعل حكاية ابن نوح دليلا على مدعى آخر هو انه لا يعطى الكافر و ان انتسب الى مسلم و ليس هذا الاشتراط في كلام غيره ممّن نقل هذا القول و في حينئذ الشرائع استدل بهذه الآية ايضا على الدعوى الاولى و توجيهه انها لما دلت على نفى الاهلية عن ابن نوح و يلزم منه نفى القرابة عنه و عن كل كافر فيلزم منه نفى القرابة عن الأب و الام الكافرين ايضا فينتفى عمن يكون قرابته بسبب الانتهاء اليهما ايضا على مقتضى ما نخيله في الدليل الاول و حينئذ فيتوجه عليه ايضا كل ما اوردنا على الاول فتأمل

قوله المستند ضعيف

و ذكر في شرح الشرائع انه لم اقف لهم على مستند خصوصا لمثل ابن ادريس الذى وافقهم فيه مع انهم لم يقول في مثل ذلك على الاخبار الصحيحة و نحوها و العرف لا يدل عليه فكيف فيما لا مستند له و لعله عوّل فيما تخيله من الاجماع به كما اتفق له ذلك مرارا

قوله استنادا الى رواية عامية

هكذا ذكره جماعة من الاصحاب مع انه قد روى في الكافي في كتاب عشرة و ثلث روايات تدل على ذلك و قد نقلها في حينئذ الشرائع منها ما رواها في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن جميل درّاج عن ابى جعفر (عليه السلام) قال حد الجوار اربعون دارا من كل جانب من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و لو لا شذوذ هذا القول لكان القول به حسنا

قوله و غاصبهما على الظاهر

و في السرائر ترجيح عدم استحقاق الغاصب و توقف في المستاجر و المستعير

قوله و على المختار فالقسمة إلى آخره

قال في شرح الشرائع و الظاهر عدم الفرق بين صاحب الدار و من في عيلولة من ولد و زوجة و غيرهما لتناول الاسم للجميع و ان كان تناوله اقوى انتهى و لا يبعد الاختصاص بصاحب الدّار نظرا الى العرف و هذا يجرى على القول باعتبار الاذرع و الدور ايضا فلا تغفل

قوله و المخصص شاهد الحال

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست