responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 382

للتهذيب و الفقيه و حينئذ عدم اعطائها ما ذكره الشيخ ظاهر لكن العلامة في التذكرة نقل الرّواية و فيها هكذا و كتب ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذ و كل شيء الى آخره و الظاهر ان العبارة كانت هكذا فتسقط عن التهذيب و الفقيه و حينئذ فيدل على ما ذكره الشيخ لكن لم اقف على ماخذ ما نقله من كتب الحديث و حملها العلامة على انهم اعترفوا بصحة هذا الخط فحينئذ يجب العمل بالجميع و في المختلف نقل الرواية عن الفقيه موافقا له فقال ليت صريحة فيما قاله الشيخ (رحمه الله)

قوله مع حفظ الشاهد له عنده

اى حفظ الشاهد المكتوب المذكور عنده ليأمن من التزوير

قوله و لكن لا قائل به هنا

يظهر من كلامه في شرح الشرائع وجود القول بذلك هنا ايضا و حينئذ فللكلام فيما تمسكوا به مجال و قد فصّلنا القول فيما علقناه على شرح الشرائع

قوله لزم بقاء الملك بعد الموت

اورد عليه في السرائر النقض بالتركة اذا كان على الميّت دين يحيط قال فانها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء و لا ملك الورثة و الميّت بعين ما ذكرتم فينبغى ان يكون موقوفة على انقضاء الدّين فالشىء الموصى به بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له يبقى موقوفا على القبول لا يدخل في ملك احد مثل التركة سواء

قوله لان الميت لا يملك لخروجه عن اهليته

هذا لو سلم انما يسلم ابتداء و امّا اذا تملك في حال الحياة فلم لا يجوز ان يبقى على ملكه الى ان ينتقل الى الموصى لهم او الديان بشرائطه و ما ذكر من انتقال ماله عنه بالموت ممنوع ايضا اذ لا دليل عليه عقلا و لا شرعا نعم انتقاله بعد قبول الوصية و قضاء الدين معلوم بالضرورة من الدّين او الاجماع و اما قبل ذلك فلا نعلم ذلك فالقول ببقاء على ملكه او على حكم ملكه كما عبر به المحقق في باب الفرائض الى اداء الوصايا و الديون لا يخلو عن وجه

قوله و وجه الثانى ان القبول معتبر في حصول الملك

هذا ممنوع لجواز ان يكون القبول شرط الاستقرار كما هو القول الثالث الذى لم يتعرض له الشارح هاهنا الا ان يقال ان بناء الكلام هاهنا على الاعراض عنه فعرض كل من الفريقين اتمام حجته على الآخر و فيه بعد ذلك ايضا للمنع مجال اذ لعل اعتباره لكونه كاشفا فلا بد من التمسّك بما ذكره من حكم العقد و فيه ان يكون الوصية من العقود مما لا دليل عليه من اية اوجه و بمجرد تعارف ايراد الوصية في باب العقود بين المتاخرين او تصريح بعضهم بذلك لا يظهر منه اجماع على ذلك حتى يكون حجة فتدبّر

قوله و يشكل بان هذا إلى آخره

هذا اشكال على ما ذكره من جعل الموت شرطا من قبيل اجازة المالك في البيع فينبغى ان يجعل شرطا في انتقال الملك كالقبول و امّا اصل ما ذكره من ان كونها من العقود يرشد الى ان القبول جزء السبب فكانه متوجه عنده

قوله شرط في انتقال الملك

بمعنى عدم تحقق الانتقال قبله لا بمعنى ان له دخلا في الجملة فيشمل الكشف على ما ذكره الموجه كما يدل عليه جعله من قبيل اجازة المالك في الفضولى فلا يرد ان كونه مشترطا في الانتقال مما حكم به الموجه ايضا و انت خبير بانه يمكن حمل كلام الموجه ايضا على ما ذكره الشارح بل ظاهر حكمه بكون الموت شرط الانتقال هو ذلك و جعل من قبيل اجازة المالك لا ينافى ذلك اذ لعلّ مذهبه في الاجازة ايضا ان يكون مؤثرة في النفل لا كاشفة غاية الامر انه لم يجعل الموت و لا الاجازة جزء السّبب بل شرط رعاية لما هو المعروف بينهم احضر اجزاء العقود في الايجاب و القبول فافهم

قوله و بالجملة

هذا يحمل الكلام بعد ما ذكر من وجهى الطرفين و حاصله ان القول بالكشف متوجه لو لا ما ذكر في وجه ان كونها من العقود يرشد الى كون القبول جزءا فان من حكم العقد الافتقار الى الايجاب و القبول و قد عرفت ما فيه فتذكر

قوله و رفع الحجر

فلا يصح وصية العبد و لو عتق و ملك ففيه اشكال على ما ذكره العلّامة و لو علق الوصية على عتقه بان قال مثلا متى عتقت ثمّ متّ فثلثى لفلان فجعل الاقرب النفوذ و امّا المحجور عليه بالشفه فحكم العلّامة بنفوذ وصيته مطلقا تارة و منعها مطلقا تارة اخرى و ظاهر ابن حمزة ايضا منعها مطلقا و ذهب جماعة كالمفيد و سلّار و ابى الصّلاح الى انه بمعنى وصية في وجوه البرّ و المعروف خاصة و اما المحجور عليه بالفلس فيصح وصيّته اذ لا ضرر فيه على الغرماء كما صرّح به المصنف في س

قوله و سبيل الاحتياط

لو راعى الصّبى المذكور الاحتياط و لم يؤمن كان حسنا و لا بعد صدور الوصية منه فالتمسّك بالاحتياط للقول بعدم صحة وصيته مشكل لا سيّما مع النهى في القرآن عن تبديل الوصية بعد سماعها المتناول لعمومه لموضع النزاع

قوله او قتل لعله بموت

اى سبب قتل و ما يئول اليه و هذا على ما في التهذيب و في الكافي بدل قتل فعل و هو اظهر و يوافقه الفقيه ايضا الا ان فيه بعد ما احدث في نفسه جراحة او فعل او قول لعله يموت اى احدث الامارة ان يموت و الاول اظهر

قوله و من ثمّ لا يقع لا عليه الزكاة

هذا بناء على القول باشتراط استقرار الحياة في الذبيحة و سيجيء الكلام فيه

قوله و اما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح

و لو سلم فيجوز ان يفعل ذلك بنفسه لعارض زال به رشده ثمّ يرجع اليه رشده و من اعتبر وصية اشترط تيقن رشده بعد الجرح كما صرح به العلامة في عد على انك قد عرفت الخلاف في وصية السّفيه فتذكر

قوله فانه غير مانع من التصرّف مع تيقن رشده

و قياسه على عدم حلّ المذبوح فاسد لو سلم الحكم في الاصل و من ثمّ وجبت الفدية على قاتله في تلك الحال و ايضا لو صح ذلك يلزم عدم اعتبار وصية المريض ايضا اذا كان بهذه المثابة

قوله حيث تصح الوصية لحملها

بان كان مثلا ابوه مسلما و امّه ذميّا او كان ابوه ذميّا بناء على ما هو المشهور من صحة الوصية للذمى اما مطلقا او اذا كان رحما او كان حربيّا ايضا بناء على القول بجواز الوصيّة للحربي

قوله باستحقاقه بين الغايتين

اى بعد السنة الى اقصى الحمل و لا يخفى انه لو كانت المدة مدّة بحكم العادة بعدم تولده فيها كما اذا كانت سبعة اشهر او ثمانية مثلا فهذا القول لا يخلو عن وجه بناء على ترجيح الظاهر على الاصل لو قيل به و امّا اذا كانت قريبة من المدة المعتادة بحيث لا يستعدّ عادة تكونه فيها كما اذا تولد في الشهر التاسع او العاشر فلا وجه له اذ الاصل في عدم تكونه حال الوصية و الظاهر ايضا لا يعارضه اذ لا استبعاد في تكونه بعدها عادة ايضا و لعل القائل استحقاقه بين الغايتين في الجملة فليحمل على ما ذكرنا فتأمل و على كل تقدير فيشترط انفصاله حيّا هذا شرط الاستقرار فمتى الفصل حيا تحقق من حين موت الموصى و ان لم يكن ذلك الوقت حيا فالنماء المتخلل بين الموت و الولادة يتبع العين و لو صح ميتا تبين بطلان الوصية و ان كان حال الوصية في بطن امّه حيّا كذا في شرح الشرائع

قوله و قيل يعتبر قول وليه

اى قيل باعتبار القبول في الحمل ايضا فيقبل وليه

قوله لان العبد لا يملك

إلى آخره قد يقال انهم يجوزون وصية المولى له فيجوز ان يكون وصية الغير ايضا مثلها و لا يخفى ما فيه

قوله قال لا وصية

ذكر في حينئذ الشرائع انه يمكن ان يحمل على الوصي المملوك لغيره ان الوصية اسم مصدر يمكن اضافته الى الفاعل و المفعول

قوله في الحاشية اما الاشتراك محمد بن قيس فيه ان الظاهر انه البجلى الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه كما اشرنا اليه سابقا ايضا فالرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم فهي معتبرة قوله في الحاشية او لانها واقعة حال فلا يعم لجواز ان يكون حكمه (عليه السلام) بجواز الوصية له بحساب ما اعتق منها و ظاهر ان اجراء الاحتمال المذكور

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست