responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 384

و يدل عليه ايضا رواية عبد اللّه بن صلت الحسنة بإبراهيم بن هاشم المنقولة في الكتب الاربعة اما لحقارته لفضلة الانسان اذا كان فضله الانسان مما يقبل الملك كما يظهر من كلامه فالظاهر صحة الوصية بها اذ قد تفضل لرتبة الزرع و حرمة لو ثبت بدليل من خارج كالاجماع لا ينافى ذلك و العلامة في القواعد صرح بجواز الوصية بالزبل و قال ابن حمزة في الوسيلة ان جنس ما يوصى به هو كلما يصح تملكه او الانتفاع

قوله لصحيحة عبد اللّه بن سنان إلى آخره

الرواية هكذا قال ان امرأة أوصت الى و قالت ثلثى يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسئلت عن ذلك ابن ابى ليلى فقال ما ارى لها شيئا ما ادرى ما الجزء فسئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عنه بعد ذلك و خيرته كيف قال المرأة ربما قال ابن ابى ليلى فقال كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان اللّه تعالى امر ابراهيم (عليه السلام) فقال اجعل على كل جبل منهنّ جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشيء و انت خبير بان الجزء في الرّواية و ان كان مضافا الى جزء آخر هو الثلث لكن استدلاله بحكاية ابراهيم و كذا قوله (عليه السلام) آخرا فالجزء هو العشر من الشيء يعطى ان الجزء هو العشر مطلقا على ان اختلاف معنى الجزء عند اضافته الى جزء آخر او غيره مستبعد جدا فالرواية دليل آخر لمذهب المصنف لكن الشارح رعاية للاقتصار على ما هو المتيقن من مورد النصّ جعل مورده ما اضيف الجزء الى جزء آخر ثمّ حكم بكونه مرجحا آخر لمذهب المصنف فكان ينبغى له ان يخصص الجزء المضاف اليه بالثلث الذى هو صريح الرواية لا التعميم فيه و التمثيل بالثلث ثمّ الظاهر ان ما ذكره الشارح بناء على القول بالعشر الذى هو الراجح عند المصنف لان الحكم على القولين كذلك كما يوهمه ظاهر العبارة لاستبعاد اختلاف المعنى باختلاف الاضافة على ما ذكرنا و ان امكن تخيل وجه له بناء على تخيل اختصاص الرواية عبد اللّه بن سنان بصورة الاضافة الى جزء آخر مع صحتها بزعمه فحينئذ يمكن ان يفصل القائل بالسّبع بناء على العمل بالصحيحة في الموضعين هذا و اعلم انه قد وصف الرواية هاهنا بالصحة تبعا للمصنف في الدروس و ية في المختلف و هو انما يصح بناء على ما وردت في الاستبصار حيث رويت عن عبد اللّه بن سنان بلا واسطة بينه و بين الامام (عليه السلام) لكنهما على ما في الكافي و التهذيب و رويت عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سبابه و هو مجهول فلا يكون صحيحة و هما قرينة السقوط في الاستبصار و يؤيده ايضا ما ذكره في شرح الشرائع انه سئل ابن ابى ليلى في ذلك و من المستبعد جدا ان عبد اللّه بن سنان الفقيه الجليل الامامى يسأل ابن ابى ليلى في ذلك بل الموجود في الاخبار ان ابى ليلى كان يسأله و يسأل اصحابه مثل محمد بن مسلم و غيره عن كثير من المسائل ثمّ انه يدل على القول بالعشر موثقة معاوية عمار و رواية ابى بصير ايضا و على القول بالسّبع صحيحة اسماعيل بن همام فالاول يرجح بالكثرة و الثانى بالصحة فتأمل

قوله لحسنة صفوان

و مثله صحيحة ابن ابى نصر البزنطى المنقولة في التهذيب و الاستبصار فالاولى التعرض ايضا لو لم يكف بهما

قوله و انما ذكروها (عليه السلام)

على وجه التقريب يريد انهم لم يستدلوا على الحكم بهذه التعليلات حتى ترد انها لا تصلح للعلية لجواز ان يكون الجزء مثلا عاما كما هو المعروف و انما اتفق في قصة ابراهيم (عليه السلام) اطلاقه على خصوص العشر بل عملوا الحكم من خارج من الوجوه التى كان علمهم (عليه السلام) و انما هذه التعليلات للتقريب الى افهام المخاطبين و التمثيل لهم فلا اشكال و اعلم انه لو وقع هذه الالفاظ في كلام من كان عارفا باوضاع الشرع و احكامها فحملها على المعانى المذكورة متجه لكن فيما وقع الخلاف فيه كانه ينبغى ان يفصل و يقال ان علم مذهب القائل فينبغى الحمل عليه و الا فيحتمل الحمل على الاقل تمسكا بالاصل و يحتمل وجوب الحمل على ما هو الراجح عند المباشر من الوصى او الوارث او من يرجع الى قوله فيه بناء على وجوب حملها على هو الصحيح و الصحيح عنده هو ذلك و لو كان القائل ممن لم يعرف ذلك لكن على انه قصد الاتيان بها على مقتضى الشرع فانه واضح فانه يجب حينئذ على المباشر حملها على ما هو الراجح عنده او عند من يرجع الى قوله اما لو لم يعلم منه ذلك القصد فالحكم بوجوب حملها على هذه المعانى لا يخلو عن اشكال اذ الجزء مثلا لما كان في العرف في المعروف من اللغة عاما يصلح لكل جزء فالظاهر من القائل ارادة ذلك المعنى فينبغى ان يكون الوارث فيه بالخيار كما في القسط و النصيب و مشبهه لكن الاخبار و كلام الأصحاب على ما راينا مطلقة و بالجملة فالمسألة لا يخلو عن اشكال و الاولى رعاية الاحتياط مهما امكن و اللّه يعلم

قوله استنادا الى رواية

في شرح الشرائع نقل الرواية و قال و لا نعلم به قائلا و نسبته الشيخ الى وهم الراوى و انه سمعه ضمن اوصى بجزء من ماله فظنه بالسهم او ظن ان السهم و الجزء واحد

[الفصل الثاني في تعلق الوصية]

قوله و به نصوص

كان النص ليس الا رواية عن ابان عن علىّ بن الحسين (عليه السلام) لكن قد روى في الكافي و التهذيب بطريقين و روى في الفقيه ايضا و له الى ابان طريق آخر فاطلاق النصوص كانه بهذا الاعتبار و الكل ضعيف ان لم يرد و اما اذا زاد فيعتق من المملوك ازيد من ثلثه بقدر الزيادة حتى لو زاد الفاضل على المملوك بحيث بقي ثلثه لكل المملوك فيعتق كله فلا بد من التقييد المذكور و لا يخفى انه بعد ذلك التقييد ايضا يرد عليه انه يحتمل بعتقه الفاضل على عن المملوك و لا يصح حينئذ الحكم بعتق ثلث المملوك بل انما يعتق منه بقدر ثلث الفاضل و كان ينبغى ان يقول ان ساوى الفاضل قيمة المملوك و يمكن ان يقرأ ثلثه في كلام المصنف على ان يكون بدلا من الفاضل فيكون المعنى انه يعتق المملوك من ثلث الفاضل و يحمل على انه يعتق منه بقدر ما بقي ثلثه كلا او بعضا لا انه يعتق كله من ثلثه و حينئذ فلا حاجة الى تقييده فافهم

قوله و المعتبر صرفه الى الموجودين

قال في شرح الشرائع عند قول مصنفه فيدفع الى الموجودين في البلد لا يجب تتبع من غاب و يفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم و وجهه ان الموصى لهم يستحقون على جهة الاشتراك لا على جهة بيان المصرف كالزكاة ثمّ اشار في شرح قوله و هل يجب ان يعطى ثلثه فصاعدا قيل نعم و هو الاشبه الى ان المراد انه اذا لم توجد الثلاثة في البلد وجب الاكمال من غير مراعات للفظ الجمع و الا ففى صورة الموجود في البلد يجب اعطاء الجميع بالغا ما بلغ و لا يخفى ما فيه من التعذر او التعسّر في بعض البلاد العظيمة و يظهر من كلام الشيخ في المبسوط جواز التخصيص ببعض الموجودين في البلد بشرط ان لا ينقص عن ثلثه و ان استحب التعميم و هذا هو الاظهر لا سيّما في البلاد العظيمة لما اشرنا من التعسر او التعذر فيها مع ان الظاهر من حال الموصى فيها هو عدم القصد الى الاستيعاب و لا يلزم منه كونه لبيان المصرف حتى يجوز اعطاء الواحد بل ظاهر اللفظ اعطاء جمع من الفقراء و كذا الظاهر من قصد الموصين في زماننا هذا ذلك فليحمل عليه فتأمل قوله سواء الدّائم و المنقطع و قال في المسالك و هل يختص بالدائم او يعم وجهان احدهما الاوّل وقوفا على موضع اليقين و اقتصار على من ثبت لها حقوق الزّوجية انتهى و لعلّ نظره هاهنا الى ان الخلاف الذى هو مستند الحكم يشمل المتعة ايضا لكن ظاهر الاكثر تخصيص الحكم بالدّائم كما يظهر في بحث وقوع الظهار بالمتعة فانتظر

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست