responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 191

المسلمين على ما هو الاغلب

و الاغلب انهم يذكّون الحيوانات و فيه تامّل فان الاغلبيّة لا تقيد الا ظن الإلحاق و هو هنا منتف بعد ما نقل من الشهرة بين التجّار و المسافرين ان كانوا معتمدين و الّا فظاهر انه لا عبرة بشهادتهم و لا حاجة الى عذر الا ان يكون المراد ان اخبار هؤلاء لا يعارض الظن الحاصل من الاغلبية و فيه بعد و الاظهر ان يعلّل عدم العبرة بان الشهادة اذا كان متعلقها غير محصور لا تسمع بشهادتهم لا تسمع الا في الاكثر و ما شاهدوه لا في الجميع و مع احتمال وجود المذكى فيها يصحّ استعمال جميع ما في ايدى المسلمين بناء على حمل تصرفاتهم على الصحيح نعم لو علم عدم وجود المذكى اصلا لما صحّ ذلك و انّى يعلم ذلك فتأمل و اعلم ان الاقتصار في الاستثناء على الخزّ و السّنجاب و المنع عن غيرهما مطلقا كما فعله المصنف هو المشهور بين الاصحاب لكن الظاهر انه ليس باتفاق فان الشيخ في ط بعد ما ذكر ان ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصّلاة في جلده و ان ذكى و دبغ و انه يجوز استعماله و لبسه في غير الصّلاة اذا ذكّى و دبغ الا الكلب و الخنزير فانهما لا يطهر ان بالذكاة و الدّباغ قال و على هذا لا تجوز الصّلاة في جلد الثعلب و الارنب و الدّب و سائر السّباع و السّنور و غيرهما مما لا يحل اكله و رويت رخّصه في جواز الصّلاة في الفنك و السّمور و الاصل ما قدمناه فامّا السّنجاب و الحواصل فلا خلاف انه يجوز الصّلاة فيها و قال في الخلاف بعد ما اطلق الحكم بعدم الجواز و رويت رخصة في جواز الصّلاة في الفنك و السمور و السّنجاب و الاحوط ما قلناه و قال في الفقيه نقلا عن رسالة ابيه لا باس بالصّلاة في شعر و وبر كلّ ما اكلت لحمه و ان كان عليك غيره من سنجاب او سمور او فنك و ان اردت الصّلاة فانزعه و قد روى في ذلك رخص و ايّاك ان تصلّى في ثعلب و لا في الثّوب تلبسه من تحته و فوقه و في مراسم سلّار بعد عدّ ما يجوز الصّلاة فيه و ما يكره قال و امّا الثالث اى ما حرّم الصّلاة فيه فكل ما عدا ذلك الّا انه ورد رخصته في جواز الصّلاة في السّمور و الفنك و السّنجاب و في المقنع للصدوق (رحمه الله) لا بأس بالصّلاة في السنجاب و السّمور و الفنك لما روى في ذلك من الرخص فظهر بما نقلنا ان عدم الجواز في السّمور و الفنك ليس باجماعى و قال المحقق في الشرائع و في الثعالب و الأرانب روايتان اصحّهما المنع و مثله في النافع لكن فيه بدل اصحّهما اشهرهما و لا يخفى ما في دلالته على عدم الاجماع فيهما على المنع و احتمال القول بالجواز و ان كان رواية المنع اصحّ و اشهر بل يظهر من المعتبر عدم ثبوت الإجماع في المنع عن غير الماكول اصلا حيث قال و اعلم ان المشهور في فتوى الاصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخزّ و العمل به احتياط في الدّين و قد روى الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الفراء و السّمور و السنجاب و الثعالب و اشباهه قال لا باس بالصّلاة فيه و علىّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء السّمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لا باس بذلك و طريق هذين الخبرين اقوى من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز لكن على الاول عمل الظاهرين من الاصحاب منضما الى الاحتياط للعبادة انتهى و لا يخفى ان الرّواية الثانية عامة في جميع الجلود و ظاهره تجويز العمل بهما كذلك الا نجس العين اذ لا ريب في المنع فيه و اما تجويزه في خصوص ما ذكر في الروايتين بخصوصه فلا اشتبه فيه فدعوى جماعة من متأخري الاصحاب الاجماع على المنع الا في الخزّ و السنجاب ممّا لا يعتدّ به و العجب من الشارح (رحمه الله) انه أيضا في شرح الارشاد ادعى اجماع علمائنا على ذلك و نقله عن المعتبر و منشأ ذلك انّه رأى في المعتبر انه قال أولا كل ما يحرم اكله يحرم الصّلاة في شعره و صوفه و وبره الا ما استثنيه و هو قول علمائنا و غفل عما ذكره آخر البحث و هو ما نقلنا فنسب اليه دعوى اجماع علمائنا و من تامّل في تمام كلامه علم ان مراده انه قول علمائنا المشهورين او الظاهرين لا اجماعهم بالمعنى المصطلح في غير ما نقل الخلاف و اختلاف

الروايات فيه بالخصوص و على هذا فيدخل الثعالب و الارانب و السّمور و الفنك أيضا فيما يستثنيه و ليس المراد به خصوص الخزّ و السنجاب اللّذين اشهر استثنائهما كما فهمه الشارح و اضرابه و كلام العلّامة (رحمه الله) أيضا في المنتهى موافق لما نقلنا من المعتبر في اوّل البحث بل زاد فيه انه اجماع علمائنا و توجيهه أيضا ما ذكرنا من التعميم فيما يستثنيه و ان كان المختار عنده ليس الا استثناء الخزّ و السنجاب و اما في غيرهما فتفصيل القول و استقصاء الاخبار الواردة فيه الدّالة على المنع او الجواز مما يطول به الكلام جدّا فالاولى الاقتصار على ما اوردنا و جملة الكلام ان الاخبار متعارضة جدّا و لو لا اشتهار المنع بين الاصحاب شهرة تكاد ان تبلغ حدّ الاجماع و انّ التقية مجمل ظاهر لاخبار الجواز لامكن الجمع بينها بحمل اخبار المنع على الكراهة لكن مع ما ذكر من الامرين لا يمكن الجرأة عليه فالأولى و الاحوط متابعة الاصحاب و اللّه اعلم بالصواب

قوله و غير ميتة

و هذا مما لا خلاف فيه و يدل عليه مع الاجماع روايات كصحيحة ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الميتة قال لا تصلّ في شيء منهما و لا شسع و رواية محمّد بن مسلم بطريقين صحيحين قال سألته عن الجلد الميتة ا يلبس في الصّلاة اذا ربع فقال لا و لو ربع سبعين مرّة و صحيحة علىّ بن مغيرة و هو و ان لم يوثق لكن الظاهر انّه و ابن ابى المغيّرة الموثق واحد و يؤيّده وجود ابى في بعض نسخ في فالخبر صحيح كما وصفه بها علامة في منتهى قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا الحديث و هل يخصّ ذلك بما له نفس او عامّ في الجميع يحتمل الاول لان المتبادر من الاخبار هو ذلك لانه الفرد الغالب الشائع فشمولها لما لا نفس له غير ظاهر فيبقى على الاصل و هو ظاهر جماعة من الاصحاب كالمحقق في المعتبر و العلّامة في التذكرة و هى و المصنف في الذكرى حيث استدلّوا على عدم جواز الصّلاة في الميتة بانها نجسة و الدّباغ غير مطهر و ذكر أيضا في الذكرى ان السنجاب انما يجوز الصّلاة فيه مع تذكيته لانه ذو نفس قطعا فيفهم منه ان غير ذى النفس لا حاجة فيه الى التذكية فيجوز الصّلاة في ميتته و يحتمل الثانى لعموم الاخبار و اليه مال بعض متأخّري اصحابنا و نقل المحقق الثانى في شرح القواعد عن المعتبر الاجماع على ان ما لا نفس له مما يؤكل لحمه يجوز الصّلاة فيه و ان كان ميتة معلّلا بانه كان طاهرا في حال الحياة و لم ينجس بالموت و نقل في حواشى الالفيّة عن المصنف في الذكرى انه نقل ذلك عن المعتبر و فيه تامّل اذ ما نقله عن المعتبر و نقله عنه في كرى انما ذكره في الخزّ على ما نقلنا عنه سابقا و لا يدلّ على الحكم الكلّى في كلّ ما لا نفس له و ان استفاد ذلك من تعليله بناء على انه حمله على ما حمله في كرى من ان عدم نجاسة بالموت باعتبار اعتقاده انه مما لا نفس له و حينئذ فالتعليل يجرى في الجميع ففيه ان كون التعليل داخلا في الجميع عليّة غير ظاهر فربما كان استنباط منه (رحمه الله) و لو سلّم فقد عرفت انّ ما ذكره في تعليله يحتمل وجوها فلا يتعين حمله على ما ذكره المصنف و لو سلّم تعيّن حمله فهذا ليس الا دعوى الاجماع على طهارة ما لا نفس له بعد الموت و لا كلام فيه انما الكلام في جواز الصّلاة فيه و هو غير مذكورة في التعليل الا ان يقال ان حاصل تعليله لو اريد تتميمه كما اشرنا اليه سابقا انه لا يتفاوت الحال فيه بين المذكى و الميّت لكونه مما لا نفس له فلا ينجس بالموت و الفرق بين المذكى و الميت فيما يتحقق فيه

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست