responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 190

العام و قد اورد أيضا ان ابن ابى بكير مطعون فيه و ليس كذلك ابو علىّ بن راشد فهو و ان كان كذلك لكن ابن بكير مع كونه مطعونا بفساد المذهب ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و قد تلقى الاصحاب روايته هذه بالقبول و قد قدح اكثرهم رواية ابى على في الفنك و بعد حمله على التقيّة لا يبقى ظنّ بانّ الحكم في السّنجاب ليس كذلك فيشكل معارضتها لرواية ابن بكير خصوصا مع كثرة الرّوايات في باب الجلود التى يجب في المشهور حملها على التقيّة و فيما نقلناه من رواية الفقيه كانه ما يؤيد ذلك فتفطن و بالجملة فالمسألة محل توقف و الأصل مع القول بالجواز كما ان الاحتياط مع القول بالمنع هذا و في باب الاطعمة روايات اخرى لم يتعرضوا لها هاهنا و هى رواية ابى حمزة قال سئل ابو خالد الكابلى علىّ بن الحسين (عليهما السلام) عن اكل لحم السّنجاب و الفنك و الصّلاة فيهما قال ابو خالد انّ السنجاب يأوى الاشجار قال فقال ان كان له سبلة كسبلة السّنور و الفار فلا يؤكل لحمه و لا يجوز الصّلاة فيه ثمّ قال اما انا فلا اكله و لا احرّمه و انا اوردتها عسى ان يجد بها احد بعد اعتبار السّبلة سبيلا الى ترجيح احد القولين مع ما فيها من الاشعار بتقارن عدم حلّ اللّحم و عدم جواز الصّلاة فيه فتصير مؤيدة لرواية ابن بكير و ما وافقها و امّا قوله (عليه السلام) في آخر الخبر اما انا فلا اكله و لا احرّمه فالظاهر انه محمول على التقيّة اذ الظاهر انه لا خلاف في تحريمه فائدة ما ورد في صحيحة ابن راشد المتقدمة من النهى عن الصّلاة في الثوب الذى يلى جلد الثعلب الظاهر انه باعتبار ما يلصق به غالبا من شعره و وبره ان كان فوقه و ما ينفصل من الاجزاء الصّغيرة من جلده اذا كان تحته فيؤيد ما ذكرنا سابقا من المنع عن الشعرات الملقاة على الثوب و لا بعد حينئذ في تعدى الحكم في جميع اصناف غير الماكول و ان اختصّت الرواية بالثعالب و قال الشيخ في المبسوط و لا تجوز الصّلاة في الثوب الذى يكون تحت وبر الثعالب و لا الذى فوقه على ما وردت به الرّواية و عندى ان هذه الرّواية محمولة على الكراهة او على انه اذا كان احدهما رطبا لان ما هو النجس اذا كان يابسا لا يتعدى منه النجاسة الى غيره انتهى و هو (رحمه الله) في المبسوط لا يقول بنجاسة الثعلب كما يظهر بالتامّل في كلامه قبيل ما نقلنا و كذا في باب الاسآر فلعلّ مراده ان الثعلب لو كان نجسا لا يتعدى نجاسة مع اليبوسة فكيف انه ليس ينجس فمع اليبوسة لا يتعدّى حاله الى الذى يليه فلا بدّ من الحمل على الكراهة او التخصيص بحال الرّطوبة او اراد بالنجس هاهنا ما لا يجوز الصّلاة فيه كان عدم جواز الصّلاة فيه ضرب خفيف من النّجاسة و المراد ان نجاسة اى عدم جواز الصّلاة فيه لا يتعدّى مع اليبوسة الى غيره و فيه ما اشرنا اليه من ان المنع يمكن ان يكون باعتبار ما يلاصقه منه غالبا و حينئذ لا بعد في الحمل على الحرمة و لو لا ذلك لا شكل الحكم بالمنع مع الرطوبة أيضا اذ تعدى حكم شيء الى ما يلاقيه بالرطوبة مما لم يرد في الشرع في غير النجاسة فالحكم بتعدى عدم جواز الصّلاة فيه من شيء الى آخر باعتبار ملاقاته له بالرطوبة لا يخلو عن غرابة و ان صح التجوّز عن هذه الحالة بالنجاسة لان التعدى مع الرطوبة انما ورد في الشرع في النجاسة الحقيقة لا يمكن فيما التجوز بها و لو لم يعتدّ بهذا الاستبعاد لعدم العبرة بامثاله في الشرع و جوّز التعدى في هذه الحالة أيضا فيمكن تجويزه فيها مع اليبوسة أيضا و ان لم يتعدّ النجاسة معها لان احكام الشرع مما لا سبيل لأفهامنا اليه و يمكن ان يحمل كلامه على ان التوجيه الاخير بناء على القول بنجاسة الثعلب كما اختاره في ية فالمراد او يحمل على ما اذا كان احدهما رطبا و حينئذ لا بد من القول بنجاسته و قال المحقق في المعتبر و الكلام في الثوب الذى يلى وبر الثعالب و في الذى تحت جلده يبنى على القولين فان قلنا بالطّهارة فلا بحث و ان قلنا بالنجاسة فلا يتعدّى نجاسة الا مع رطوبته لا مع يبسه و قد اطلق المنع في ية فقال بما فصلناه في المبسوط و الخبر بالمنع مقطوع السّند شاذ فيسقط اعتباره انتهى و ما ذكره من عدم الاعتبار بالرواية جيّد لكنّه (رحمه الله) غفل

عن هذه الرواية فانّها ليست على ما وصفه بل هى صحيحة ليس فيها شائبة القطع قطعا و انما نظره الى رواية اخرى و هى ما في الكافي و التهذيب من صحيحة علىّ بن مهزيار عن رجل سئل الماضى (عليه السلام) عن الصّلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصّلاة فيها و في الثوب الذى يليه فلم أدر أيّ الثّوبين الذى يلصق بالوبر او الذى يلصق بالجلد فوقع بخطّه الثوب الذى يلصق بالجلد قال و ذكر ابو الحسن (عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصلّ في الثوب الذى فوقه و لا في الذى تحته و لا باس بتوضيح هذا الخبر فانه مما خفى على الافهام فنقول كانّ حاصله ان الرّجل نقل لعلّى بن مهزيار انه سئل الماضى (عليه السلام) عن كذا فنهى عن كذا فلم أدر أيّ الثوبين اراده ثمّ كتبت ذلك و هو مقدر في نظم الكلام او ساقط فوقع (عليه السلام) كذا و نقل ايضا انه ذكر ابو الحسن (عليه السلام) اى الثانى انه سئل الماضى عنها فاجاب بكذا فالماضي هو الكاظم (عليه السلام) و ابو الحسن هو الرّضا (عليه السلام) كما وقع التصريح به في بعض نسخ التهذيب و حمل ابى الحسن (عليه السلام) على الثالث لانه لم يدرك الرّضا (عليه السلام) و لا يخفى انه على هذا يكون الخبر بتمامه مسندا الى رجل مجهول فلا عبرة به و كانّ العلّامة (رحمه الله) في المختلف حمله على هذا الوجه حيث قدح فيه بان الرّجل مجهول فجاز ان يكون غير عدل و يمكن حمل القطع في كلام المحقق أيضا على هذا و يمكن ان يكون ناقل حكاية ابى الحسن (عليه السلام) هو علىّ بن مهزيار نفسه و يكون المعنى ما ذكرنا او يكون ضمير انه و المرفوع في سأله راجعا الى الرجل و المنصوب الى ابى الحسن (عليه السلام) فيكون الحاصل ان علىّ بن مهزيار يروى عن ابى الحسن (عليه السلام) ان الرّجل سأله عن كذا و اجاب بكذا مخالفا لما ذكر الرّجل انه وقع بخطّه و حينئذ يدفع طعن القطع لكنه مجرد احتمال و ما لم يبلغ الى الظهور او القطع لا يكفى في رفع القدح و كيفما كان فلا يخفى بعد هذا التوجيه و ظنى ان (عليه السلام) بعد ابو الحسن سهو عن النّساخ و يؤيده انه ليس في المنتهى و المختلف بل في بعض نسخ التهذيب أيضا و ابو الحسن هذا هو علىّ بن مهزيار فان كنيته ابو الحسن كما نقل في كتب الرجال فيحتمل الخبر وجهين احدهما الراوى عن علىّ بن مهزيار نقل عنه انه اولا عن الرجل ما نقلنا في التوجيه الاول الى قوله و ذكر ابو الحسن سواء ثمّ ذكر انه هو نفسه سأله اى امام عصره و هو الرضا (عليه السلام) او الجواد او العسكرى لادراكه لهم (عليهم السلام) فاجاب بكذا و ثانيهما ان على بن مهزيار كتب اليه اى الى احد من الائمة الثلاثة الذين صحيحهم على ان رجلا سئل الماضى (عليه السلام) عن كذا فنهى عن كذا و اذا لم أدر أي الثوبين مراده (عليه السلام) فوقّع المكتوب اليه كذا و ذكر أيضا على بن مهزيار انه سأله دفعة اخرى عن هذه المسألة مشافهة فاجاب بكذا و كانّ هذا اظهر الوجوه و على الوجهين فحكم المحقق بالقطع محمول على ظاهره اذا المكتوب اليه الذى وقع و المسئول ثانيا غير مذكور فلعله غير الامام (عليه السلام) لكن لا يخفى ان علىّ بن مهزيار اجلّ شأنا من ان يروى على غير الامام و امّا حكمه بشذوذ الخبر فانا لا اعرفه بقي الكلام في التدافع الذى بين التوقيع و بين الجواب عن السؤال ثانيا فنقول على تقدير صحة اسناد كل منهما الى الامام يمكن حمل الاول على الحرمة او الكراهة الشديدة و حمل ما اضيف في الجواب الآخر على الكراهة او الكراهة الخفيفة فلا منافات فتأمل

قوله حملا لتصرّف

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست