responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 192

الفرق ليس الا ان المذكى لا ينجس و الميّت ينجس فاذا لم يتحقق هذا الفرق هنا و جاز الصّلاة فيه مع التذكية فيجوز مع الموت ايضا لعدم الفرق و هذا دليل على ان ما لا نفس له مطلقا لا حاجة الى التذكية لجريانه في الجميع كيف و اذا لم يحتج اليها فيما لا يؤكل لحمه ففيما يؤكل لحمه بطريق اولى فتأمل ثمّ الظاهر انه لا فرق في المنع بين ما جعله ساتر او غيره و بين ما يتم فيه الصّلاة و ما لا يتم لعموم الاخبار بل الظاهر تحريم استصحاب شيء منه و لو من غير الملابس لعموم الخبر الاوّل و بما قررنا ظهر فائدة ذكر المض الميتة بخصوصها بعد اشتراط طهارته امّا اوّلا فلو ورد الاخبار فيها بخصوصها فيمكن ان يكون ذلك وجها لتخصيصها بالذكر و امّا ثانيا فلاحتمال ان يكون مذهبه هنا عموم المنع بحيث يشمل ميتة غير ذى النفس ايضا فاشتراط الطهارة لا يفيد ذلك لكن هذا خلاف ما نقلنا عنه في الذكرى و امّا ثالثا فلما ظهر من استثناء ما لا يتم عن الحكم باشتراط الطهارة دون الميتة فلذا افردها بالذكر لكن هذا انما يستقيم لو حمل السّاتر في كلامه على مطلق الثوب الذى يصلّى فيه كما احتملنا سابقا اما لو حمل على السّاتر بالفعل او ما يصلح لذلك كما هو ظاهره فلا يتجه ذلك كما لا يخفى و جعل الشارح (رحمه الله) في شرح الألفيّة فائدة ذلك التنبيه على عدم جوازها في الميتة و ان قيل بطهارتها بالدّباغ كما هو مذهب ابن الجنيد فانه و ان طهّر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصّلاة فيه فاشار لتخصيصها الى ان عدم جواز الصّلاة فيها موضع وفاق فائدة لا يشترط العلم بكونه غير ميتة بل يكفى احتمال التذكية و عدم العلم بكونه ميتة اذا وجد في يد مسلم او في سوق المسلمين او في بلد الغالب فيه المسلمون كذا في المعتبر و الظاهر ان المراد انه يكفى في الصّورتين الاخذ عن السّوق و ان لم يعلم اسلام من اخذ عنه اذ لو اشترط العلم بكونه مسلما فيدخل في الاول و لو علم كفره فلا يجوز الاخذ عنه قطعا و لو في سوق المسلمين و ينبغى ان يقيّد في الصّور الثلث بما اذا لم يخبر ذو اليد بكونه ميتة سواء اخبر بالتذكية ام سكت فانه اذا اخبر بذلك فالظاهر انه لا خلاف في انه يحكم عليه بالميتة و ان لم يعلم صدقه ثمّ مقتضى اطلاق كلامه عدم الفرق بين ما اذا كان المسلم ذو اليد او مسلموا السوق او البلد الغالب ممّن يستحلّ الميتة بالدبغ او يجوز ذباحة اهل الكتاب او يتّهم باستعمال الميتة ام لا و العلامة (رحمه الله) في المنتهى بعد ما ذكر موافقا للمعتبر انه يكفى بالعلم في التذكية وجوده في يد مسلم او في سوق المسلمين او في بلد الغالب فيه الاسلام و عدم العلم بالموت لان الاصل في المسلم العدالة و هى تمنع من الاقدام على المحرّمات قال في فرع آخر لو وجد الجلد مع من يستحل الميتة لم يحكم بالتذكية و ان اخبر بها لانه غير موثوق به و لا يصحّ فيه الصّلاة لان الشرط و هو التذكية غير معلوم و الاصل عدمها و كذا لو وجد مع من يتّهم باستعمال الميتة و قريب منه في التذكرة حيث قال يكفى في الحكم بالتذكية انتفاء العلم بموته و وجوده في يد مسلم الا يستبيح جلد الميتة او في سوق المسلمين او في بلد الغالب فيه المسلمون ثمّ قال و انما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته للميتة ليحصل الظن بالتذكية اذ لا فرق في انتفاء الظنّ بين المستبيح من المسلم و الكافر اذا الاصل الموت و لو جهل اسلامه لم يجز استباحته و ذكر المصنف في الذكرى انّ المستحلّ لو اخبر بعدم التذكية فيجب الاجتناب لاعتضاده باصالة عدم الطهارة و لو اخبر بالتذكية فالاقرب القبول لانه الاغلب و لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس و احتمل المنع لعموم فتبيّنوا و لشغل الذمة بالصّلاة آتية في غير المستحلّ أيضا و القبول اذا اخبر بالذكاة اقوى منه في الاوّل و ان كان فاسقا و اذا سكت فالاولى أيضا قال امّا ما يشترى من سوق الاسلام و يكفى فيه اغلبية المسلمين فيحكم عليه بالذكاة اذا لم يعلم كون البائع مستحلّا عملا بالظاهر و نفى الحرج و لا يخفى ضعف الفرق بين الشراء من السوق و غيره و ان كان ظاهر كلام العلامة ايضا ذلك و قال الشيخ في المبسوط من اشترى جلدا على انه مذكى جاز ان يصلّى فيه و

ان يصلّى فيه و ان لم يكن كذلك اذا اشترى ذلك من اسواق المسلمين ممن لا يستحلّ الميتة و لا يجوز شراءه ممّن يستحلّ ذلك اذا كان متّهما فيه انتهى و ظاهره اشتراط الاخذ على انه مذكى اى اخبار البائع بذلك و ايضا اعتبار الاشتراء من مسلم لا يستحل الميتة و لا يكون متّهما فيه و حينئذ فحديث اسواق المسلمين كانه محمول على ما هو الشائع اذ مع اعتبار العلم بحال البائع لا مدخل للسّوق اصلا و الظاهر ما نقلنا عن المعتبر على الوجه الذى فصّلنا لنا ان النهى عن الصّلاة في الميتة او عن استعمالها لا يقتضى الا الانتهاء عما علم كونه ميتة و امّا اذا لم يعلم ذلك فالاصل صحة استعماله و كذا جواز الصّلاة فيه الّا ما خرج بالاجماع كالموجود في يد الكافر او ما اخبر ذو اليد بعدم تذكيته و لو اعتبرنا الشرط التذكية و قلنا بوجوب العلم بها كما ينادى به بعض عبارات العلامة فيلزم ان لا يكتفى بوجوده في يد المسلم الغير المستبيح أيضا لان كون الاصل في المسلم العدالة مع انه محل مناقشة لا يفيد العلم و هو ظاهر و أيضا لو صحّ ذلك فيلزم مثله في المسلم المستبيح أيضا اذا اخبر بالتذكية لان الاصل فيه أيضا العدالة و هى تمنع من الاقدام على الكذب و تخصيص ذلك بالمسلم المؤمن كانه ممّا لا شاهد له و لو اريد بالعلم العلم الشرعى الشامل للظنّ فينبغى ان يجعل المناط الظن لا ما ذكره العلامة من التفصيل اذ كثيرا ما يحصل الظنّ بقول المستبيح اذا اخبر بالتذكية و كان مستنده ما سيجيء من رواية محمد بن الحسين الاشعرى و سنتكلّم عليها و يدل أيضا على ما ذكرنا من الاخبار صحيحة احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الخفّاف بانى السّوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكيّ هو ام لا ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدرى ا يصلّى فيه قال نعم انا اشترى الخف من السّوق و يصنع لى و اصلّى فيه و ليس عليكم المسألة و صحيحة احمد بن محمد بن ابى نصر أيضا قال سألته عن الرجل يأتى السّوق فيشترى جبّة فراء لا يدرى أ ذكيّة هى ام غير ذكيّة ا يصلّى فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدّين اوسع من ذلك و مثله صحيحة سليمان بن جعفر الجعفرى عن الكاظم (عليه السلام) و صحيحة الحلبى على الظاهر قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) الخفّاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصّلاة فيها فقال صلّ فيها حتى يقال ذلك انها ميتة بعينها و الظاهر ان المراد قول صاحب اليد و حينئذ فيجتنب و ان كان واحدا غير عدل و موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصّالح انه قال لا باس بالصّلاة في الفر و اليمانى و فيما صنع في ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الإسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس و موثقة اسماعيل بن الفضل بابان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصّلاة فيها اذا لم يكن من ارض المصلّين فقال امّا النعال و الخفاف فلا باس بها و كانّ نفى الباس بناء على ان كونها من غير ارض المصلّين اى المسلمين و ان كان مظنة ان تكون ميتة او من ذبائح غير المسلمين لكن لا يمكن الحكم به لاحتمال ان يكون هناك مسلم و يكون ذلك من ذبيحته و مجرد الاحتمال و ان بعد يكفى في الحكم بالطهارة انا وجدت

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست