responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 189

و منه الخزّ فلا منع يكن بشرط عدم الاستهلاك على ما ذكره الاصحاب و قد ورد بتجويز خصوص خلط الحرير بالخزّ رواية زرارة قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرّجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمة او سدا و خزّ او كتان او قطن و انما يكره الحرير المحض للرّجال و النساء و انما قيدوا بذلك لانّ خلط الخزّ بوبر الثعالب و الأرانب كان شائعا فقيّدوا بذلك لئلا يتوهم اطلاق الحكم و المصنف لم يبال بالتقييد للاختصار مع ضعف التوهّم المذكور بعد المنع عن غير الماكول مطلقا و استثناء الخزّ منه اذ لا يفهم منه الا استثناء بنفسه لا مع خلطه بغيره مما منع عنه و هو ظاهر و يمكن ان يكون ذلك ميله الى الجواز مطلقا و ان كان مخلوطا بوبر الأرانب و ما يشبه لاختلاف الروايات فيه ففى مرفوعة احمد بن محمّد و ايّوب بن نوح المنع و في رواية داود الصّرمى او روايتين منه الجواز فربما جوّز العمل برواية الجواز كما ذهب اليه الصّدوق في الفقيه حيث حملها على الرخصة او توقف فيه فلذا لم يتعرض للخلط اصلا لكنه بعيد منه (رحمه الله) لاشتهار العمل بروايتى المنع بين الاصحاب بل ادّعى جماعة الاجماع عليه فيبعد منه (رحمه الله) خلافه مع انه في الذكرى صرح بترجيح روايتى المنع لما اشرنا اليه من الاشتهار و لامكان حمل رواية الجواز على التقية فتأمل

قوله و هى

اى الذكاة معتبرة في جلده لا وبره اجماعا اذ لا منع عن وبر الميتة لكونه ممّا لا تحله الحياة لكن بشرط الخزّ او غسل موضع الاتصال بعد ازالة ما يلاصقه من اجزائها و امّا اعتبارها في جلده فهو بناء على كونه ذات نفس كما يشير اليه في السّنجاب و الا فلا يعتبر الذكاة فيه اصلا و ربما اشترط التذكية فيه لجواز الصّلاة في جلده و ان قلنا بعدم النفس له لظاهر رواية ابن ابى يعفور السّابقة كما اشرنا اليه هناك نعم فيما لا نفس له لا حاجة الى التذكية في الطهارة فتأمل

قوله و السّنجاب مع تذكيته

هذا مذهب الشيخ في المبسوط و كتاب الصّلاة من ية و ظاهره في المبسوط دعوى الاجماع عليه فانه قال و امّا السّنجاب و الحواصل فلا باس بالصّلاة فيهما بلا خلاف لكنه مع ذلك ذهب في كتاب الاطعمة من ية الى المنع و هو مذهب السّيّد المرتضى و ابن ادريس و العلّامة في المختلف و ابن حمزة في الوسيلة عدّه فيما يكره الصّلاة فيه حجة القول الاول صحيحة ابى علىّ بن راشد قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه قال أيّ الفراء قلت الفنك و السنجاب و السّمور قال فصّل في الفنك و السّنجاب فامّا السّمور فلا تصلّ فيه قلت فالثعالب يصلّى فيها قال لا و لكن يلبس بعد الصّلاة قلت اصلّى في ثوب الذى يليه قال لا و صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الفراء و السمور و السّنجاب و الثعالب و اشباهه قال لا باس بالصّلاة فيه و رواية مقاتل بن مقاتل قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الصّلاة في السّمور و السّنجاب و الثعالب فقال لا خير في ذا كلّه ما خلا السّنجاب فانّه دابّة لا تاكل اللحم و رواية الوليد بن ابان قال قلت للرضا (عليه السلام) اصلّى في الفنك و السّنجاب قال نعم فقلت يصلّى في الثعالب اذا كانت ذكيّة قال لا تصلّ فيها و رواية داود الصّرمى قال حدثنى بشير بن بشار قال سألته عن الصّلاة في الفنك و الفراء السنجاب و السنجور و السمور و الحواصل التى تصاد ببلاد الشرك او بلاد الاسلام ان اصلّى فيه لغير تقية قال فقال صلّى في السّنجاب و الحواصل الخوارزميّة و لا تصل في الثعالب و لا السمور و رواية علىّ بن ابى حمزة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصّلاة فيها فقال لا تصلّ فيها الا فيما كان منه ذكيّا قال قلت او ليس الذّكى ما ذكّى بالحديد فقال بلى اذا كان مما يؤكل لحمه فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا باس بالسّنجاب فانّه دابّة لا تاكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذ نهى عن كل ذى ناب او مخلب و رواية الفقيه عن يحيى بن ابى عمر ان انه قال كتبت الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) في السّنجاب و الفنك و الخزّ و قلت جعلت فداك احبّ انه لا تجيبنى بالتقية في ذلك فكتب بخطّه الى صلّ فيها و يرد على الاستدلال بالصّحيحتين اشتمالهما على ما لا يقولون به و هو الفنك في الرواية الاولى و السّمور و الثعالب و اشباهه في الرّواية الثانية فان وجّهتا فيه بالحمل على التقية فليكن الحمل في السنجاب أيضا عليها اولى من طرح ما يعارضها من الروايات او تاويلها و امّا الرّوايات الباقية فضعيفة الاسناد لا تصلح للاستناد و احتمال التقية آت في الجميع و لا ينافيه سؤاله في الرابعة ان لا يجيبه بالتقية و هو ظاهر و لا المنع في بعضها عن بعض ما يجوزه العامة و هو ينافى التقية لأن للتقية ضروبا فربما حصلت بتجويز البعض و ان منع عن البعض على ان التقية ربما كانت على السّائل بان يكون المنع عما جوّز له مضرّا في وقت فلذا جوّز له ذلك و ما منع عنه ربما لم يتفق له ضرورة الى لبسه تقية فلا يضره المنع عنه فافهم ثمّ ظاهر رواية على بن ابى حمزة اعتبار كونه مما يؤكل لحمه في التذكية و هم لا يقولون به الّا ان يقال ان الذكيّ هاهنا في كلامه (عليه السلام) ليس من التذكية بالمعنى المصطلح عليه بين الاصحاب بل اعتبر فيه زائدا عليها كونه مما يؤكل لحمه و ان لم يعتبر ذلك في التذكية او يقال ان مراده (عليه السلام) ان الحكم بان الذكى ما ذكى بالحديد انما يستقيم كليا فيما يؤكل لحمه و اما في غيره فربما يذكى بالحديد و لا يكون ذكيا هذا و قوله فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم في بعض نسخ التهذيب مع وجود لا في بعضها و في الكافي بدونه و كل منهما لا يخلو عن شيء فاما الاول فلان التوصيف بغير الغنم كما ترى اذ ما يؤكل لحمه لا يختصّ بالغنم و امّا الثانى فلانه لا يظهر للسؤال توجيه و أيضا اذا كان السؤال عما يؤكل لحمه من غير الغنم فالجواب بعدم الباس في السّنجاب كما ترى فانه مما لا يؤكل لحمه الا ان يحمل ما على الاستفهامية و يقال ان حاصل السؤال انه هل شيء يؤكل لحمه

يتخذ منه الفراء غير الغنم فاجيب بان السّنجاب كذلك فيحمل الجواب على تقدير ثبوت الاجماع على حرمة اكله على التقية فافهم و امّا ما استدل به أيضا في المنتهى من صحيحة علىّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السّمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لا باس بذلك و صحيحة ريّان بن الصلت قال سألت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن ليس الفراء و السّمور و السّنجاب و الحواصل و ما اشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشوّ بالقزّ و الحقّاف من اصناف الجلود فقال لا باس بهذا كلّا الا الثعالب ففيه انه لا دلالة فيهما على جواز اللبس في الصّلاة كما هو المدعى هاهنا و التمسّك باطلاقهما ليس بشيء بل اطلاق نفى الباس في الاول و فيما عد الثعالب في الثانى دليل على مذهبهم على انه ليس المراد جواز اللبس في الصّلاة و استثناء الثعالب في الثانى دليل على كون المراد ذلك لاحتمال المنع عن مطلق اللبس فيها على و لو الكراهة و لو تنزل عن ذلك فما ذكرنا في الاخبار السّابقة من وجوب الحمل على التقية و ان بعد ذلك لا يبقى ظنّ في السّنجاب أيضا انه ليس كذلك آت فيهما أيضا فتأمّل حجة القول بالمنع مما سبق من الروايات الدّالة على عدم جواز الصّلاة في غير الماكول فانها بعمومها تشمل السّنجاب أيضا بل رواية ابن بكير التى هى عمدتها بمنزلة النصّ في السنجاب حيث وقع السؤال عنه بخصوصه فما ذكر في الجواب كالصّريح في شمول الحكم له و على هذا يندفع عنه ما اورده في المعتبر من ان خبر ابى على بن راشد خاص و الخاص مقدم على

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست