responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 188

الخبر يصلح دليلا على ان السّمك لا يحلّ اكله حيّا كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط استناد الى انّ ذكاته اخراجه من الماء حيّا و موته خارجه فقيل موته لم يحصل الذكاة قال المحقق في المعتبر و عندى في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان من رواتها و مخالفتها لما اتفقوا عليه من انه لا يؤكل من حيوان البحر الا السّمك و لا من السّمك الّا ما له فلس و فيه انه يمكن حمل قوله (عليه السلام) احلّه على حلّ استعماله كلبس جلده لا حلّ اكله فلا يخالف ما نقله من الاتفاق و لا اشكال في توقف حلّ استعماله على الذكاة ان قلنا بانه ذو نفس و ان قلنا بانه لا نفس له فيمكن ان تعتبر الذكاة لجواز الصّلاة فيه و ان لم يحتج اليها في الطهارة فتأمل و في رواية اخرى عن ابن ابى يعفور انه كلب الماء قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن اكل لحم الخزّ قال كلب الماء ان كان له ناب فلا تقرّبه و الا فاقربه و لا يتوهمّن ايضا مخالفة هذا للاجماع المنقول عن المعتبر باعتبار قوله و الّا فاقربه اذ لعلّه لا يكون مصداق لهذا الشقّ و يكون غرضه (عليه السلام) من التفصيل المذكور تعليم قاعدة كلية للسّائل و هى تحريم كلّ ماله ناب حتى اذا نظر الى الخزّ و رأى انّ فيه نابا علم حرمته بالدليل و يمكن ان يكون ذلك لنوع من التقية و مثله القول في رواية زكريّا بن آدم قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) فقلت ان اصحابنا يصطادون الخزّ فاكل من لحمه قال فقال ان كان له ناب فلا تاكله قال ثمّ مكث ساعة فلما همت بالقيام قال اما انت فانى اكره لك اكله فلا تاكله و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضا انه كلب الماء فقال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخزّ فقال ليس بها باس فقال الرّجل جعلت فداك انّها في بلادى و انما هى كلاب تخرج من الماء فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) فاذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرّجل لا فقال (عليه السلام) فلا باس و لعلّ مراده (عليه السلام) ان احكام الكلب الذى يعيش خارج الماء فهي اذا لم تعش خارج الماء فليس لها حكم الكلاب و يكون حكمه ما ذكرنا من عدم البأس بها و في رواية حمزة بن حمران عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سبع يرغى في البرّ و يأوى في الماء و ليس فيه ما ينافى كونه كلبا فان الكلب ايضا سبع لكن ينافى بظاهره ما سبق في الخبر الاول انه اذا فقد الماء مات و كذا ما في الخبر الاخير انّها لا تعيش خارجة من الماء الا ان يحملا على انه اذا فارق الماء زمانا طويلا و انه لا يعيش خارج الماء كذلك و ربما يظهر بهذا جواب آخر عن اشكال المحقق في الرواية الاولى بمخالفتها لما اتفقوا عليه غير ما ذكرنا فتأمل هذا و اعلم ان الرّوايات الدالة على جواز الصّلاة في الخزّ و انهم (عليه السلام) كانوا يصلون فيه متظافرة و قد نقلوا أيضا الاجماع على جوازها في وبره قال في المعتبر امّا الجواز في الخالص فهو اجماع علمائنا مذكى كان او ميتا لانه طاهر في حال الحياة و لا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة و ظاهر قوله مذكى او ميتا ثبوت ذكاة له شرعا و يشكل بانه اذا كان طاهرا بعد الموت فالذكاة لاىّ شيء لانه ليس لتطهره لحصوله بدونه و لا لحلّ اكله لما ادّعاه من الاجماع على حرمته الا ان يكون التذكية لحل اكله و يكون ذلك احتمالا ذكره بناء على ما استفيد من الرواية و ان كان هو متوقفا فيه بناء على ما نقله من الاجماع ثمّ الظاهر كما ذكره المصنف في الذكرى ان عدم نجاسته بالموت بناء على اعتقاد انه لا نفس له و هو على تقدير كونه كلب الماء بعيد جدا و يمكن حمل كلامه على ان المراد انّ وبره طاهر في حال الحيوت لانه ليس من نجس العين و لا ينجس بالموت لانه ممّا لا تحله الحياة فيبقى على الطّهارة و يزيد هذا ان كلامه هنا في وبره لا في جلده لان حكم الجلد سيذكره بعد ذلك و يمكن ان يكون وجه عدم نجاسته بالموت هو كون الموت بعد الاخراج او الخروج ذكاة له كما تضمّنته الرّواية السّابقة و على هذا يخصّ كلامه بالميّت بعد الاخراج او الخروج ثمّ على اتى تقدير يرد عليه ان اثبات الطّهارة لا يكفى في التعليل لجواز الصّلاة فيه لانه

ممّا لا يؤكل لحمه و كل ما كان كذلك لا تجوز الصّلاة فيه فلا بد من عذره لخروج الخزّ من تلك القاعدة و لم يتعرّض له الا ان يقال ان هذا ليس تعليلا لما نقل عليه الاجماع من الجواز بل لما اشار اليه من التعميم في المذكى و الميّت و المراد ان الميّت لا يتوهم فيه مانع سوى النجاسة بالموت و هو لا ينجس بالموت فلذا عمّوا الحكم فيه بحيث يشمل الميّت لكن فيه انه حينئذ لا حاجة الى انه طاهر في حال الحياة بل يكفى ما بعده الا ان يكون توطئته لما بعده فتأمل و اما جلده ففيه قولان فحكم في المنتهى انّ الرخصة وردت في وبر الخزّ لا في جلده فيبقى على المنع المستفاد من العموم و في التذكرة جعل الاقرب الجواز و نسب المنع الى ابن ادريس و قال في المعتبر و هل تجوز الصّلاة في جلده فيه تردّد أقربه الجواز و كانه اقوى لان اكثر الاخبار الواردة في الباب و ان ورد في الثياب التى كانت معمولة من الخزّ و هى من وبره لكن ظاهر اطلاق بعضها شمول الحكم للجلد أيضا كصحيحة معمر بن خلاد او موثقة قال سألت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن الصّلاة في الخزّ قال صلّ فيه و كظاهر الرواية الاولى الّتى نقلناها أيضا كما يظهر بالتامل فيها و يؤيّده أيضا صحيحة سعد بن سعد عن الرّضا (عليه السلام) قال سألته عن جلود الخزّ فقال هو ذا نحن بلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال اذا حلّ وبره حلّ جلده و لعل المراد انه اذا حلّ الوبر حلّ الجلد في الجملة و هو مع الذكاة لا مطلقا فيشكل بحلّ وبر الميتة دون جلدها و وجه التّأييد ان الظّاهر منها ان بعد ما اعتبرنا من التقييد يتوافق الجلد و الوبر في الحل مطلقا فيشمل حال الصّلاة أيضا فافهم و اعلم ان الظاهر ان الخزّ الشائع في زماننا ليس هو هذا الخزّ الذي ذكره الأصحاب و ورد به الرّوايات لان هذا الخزّ كانوا ينسجون الثياب من صرفه او وبره و كان ذلك شائعا متعارفا و الخزّ المعروف الآن كانّه لا يصلح لذلك فكأنّ اطلاق الخزّ عليه اصطلاح جديد و حينئذ فلا يمكن اجراء الحكم المذكور عليه و لا على غيره لعدم تعيّنه من الاخبار بنوعه و لعلّه لهذا قال الشارح في كتاب الاطعمة انّه قد تقدم في باب الصّلاة انه دويبة بحرية ذات قوائم اربع تشبه الثعلب و كانّها اليوم مجهولة او مغيّرة الاسم او موهوته و قد كانت في مبدإ الاسلام الى وسطه كثيرة جدّا انتهى و العجب ان اكثر اهل اللغة لم يذكروا دابّة بهذا الاسم قال في القاموس الخزّ من الثياب م ج خزوز و الخز و كصرد ذكر الارانب ج خزوز و اخزّة و موضعه مخزّة و منه اشتق الخزّ و في النهاية الاثيريّة في حديث على (عليه السلام) انه نهى عن ركوب الخزّ و الجلوس عليه الخزّ المعروف او لا ثياب تنسج من صوف و ابريسم و هى مباحة قد لبسها الصّحابة و التابعون فيكون النهى عنها لاجل التشبّه بالعجم و زىّ المترفين و ان اريد بالخزّ النوع الآخر و هو المعروف الآن فهو حرام لانّ جميعه معمول من الابريسم و عليه يحمل الحديث الآخر قوم يستحلّون الخزّ و الحرير انتهى و الظاهر ان الثياب المذكورة كانت تنسج من صوف و دويبة خاصّة تسمّى بالخزّ امّا حقيقة او مجاز او كيفما كان فعليه ينزّل اخبارنا و في المغرب الخزّ اسم دابّة ثمّ سمّى الثوب المتّخذ من وبره خزّ او على هذا فلا التباس اصلا فتأمل و بما فصّلنا ظهر ان الحكم بجواز الصّلاة في الخزّ مما لا يفيد في زماننا و اللّه تعالى يعلم ثمّ ان في المشهور قيد الخزّ بالخالص و احترزوا به عما لو كان مخلوطا بما لا تصحّ الصّلاة فيه اصلا كوبر الثعالب و الارانب امّا الخلط بغيره فلا منع عنه حتى بالابريسم فان المنع عن الصّلاة في الابريسم المحض فمع الخلط بما يصح فيه الصّلاة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست