responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 187

اذهان الناظرين و تحديد افهام المتعلّمين و لتبيين المخلص منها حدبا على الطلاب كي لا تورد على احد منهم فلا يقدر على حلّها و اللّه الموفق للصّواب هذا و اما اذا عمل مثل التكّة و القلنسوة من جلد غير الماكول فلم اقف على قائل صريحا بجواز الصّلاة فيه لكن الشيخ في التهذيب ذكر في تاويل رواية جميل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصّلاة في جلود التغالب فقال اذا كانت زكية فلا باس انّه يحتمل ان يكون المراد به اذا كان على مثل القلنسوة او ما اشبهها مما لا يتم الصّلاة فيه و احتمل أيضا الحمل على التقيّة او ان يكون في بمعنى على فيكون المراد الوقوف عليه و لا يخفى ان بمجرد هذا لا يعلم منه ان ذلك مذهبه اذ كثيرا ما يورد في الجمع بين الاخبار احتمالات لا توافق مذهبه و بالجملة فالاظهر المنع للرّوايات السّابقة و تردّد فيه المحقق في المعتبر الثانى قال في المدارك الظاهر اختصاص المنع من الصّلاة في هذه الاشياء بالملابس فلو كانت غيره كالشّعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصّلاة فيه و به قطع الشهيد في الذكرى و جدّي (رحمه الله) في جملة من كتبه و يدل عليه مضافا الى الاصل السّالم عما يصلح للمعارضة صحيحة محمّد بن عبد الجبّار السّابقة و صحيحة علىّ بن الرّيان قال كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و اظفاره من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه فوقع يجوز و ربما ظهر من كلام بعض الاصحاب المنع عن ذلك لرواية ابراهيم بن محمّد الهمداني و هى ضعيفة جدّا فلا يمكن التّعويل عليها انتهى و لا يخفى ان رواية ابن بكير أيضا التى هى العمدة في روايات المنع تدل على المنع في الشّعرات الملقاة ايضا فان الصّلاة فيه الواقع فيها يشمل كل ما يصحبه فان الصّلاة فيه لا اختصاص له بالملابس بقرينة ذكر البول و الرّوث و على هذا فسند المنع ليس مجرّد رواية ابراهيم بن محمد حتى يجاب بما ذكره من ضعفها و عدم التعويل عليها و سيجيء أيضا في بحث السّنجاب ما يؤيد المنع منها و امّا ما ذكره من صحيحة محمد بن عبد الجبّار فقد عرفت انه يحمل على التقية جمعا بين الاخبار و ان الجمع بهذا الوجه اظهر الوجوه التى يتراءى له على انه على تقدير تسليمه لا يتم الاستدلال بها الّا فيما لا يتم فمن فرق بين ما لا يتم و غيره لا يمكنه الاستدلال بها على جواز الصلاة في كل ثوب عليه شيء من ذلك فتأمل و امّا صحيحة على بن الرّيان فلا يبعد القول باختصاصها بشعر الانسان و اظفاره كما هو مورد الرّواية و يمكن ان يكون السّر في استثنائهما لزوم العسر و الحرج في المنع عنهما لا سيّما في السّعر بل ربما امكن ان يدعى ان الظاهر المتبادر مما لا يؤكل لحمه في اخبار المنع هو غير الانسان فلا حاجة حينئذ الى استثناء و على هذا فلا يبعد التعدّى الى سائر فضلاته الطاهرة كريمة و عرقه ثمّ لو قلنا بالاستثناء فيقتصر فيه على مورد النص و هو الشعر و الظفر الملتقيان على الثوب و لا يبعد التعدى الى الرّيق و نحوه نظرا الى السّر المذكور و لا يحكم بالتعدّى الى مثل الثوب المنسوج من شعر الانسان اما لو قيل ان المتبادر ممّا لا يؤكل لحمه في اخبار المنع هو غير الانسان فلا منع فيه أيضا ثمّ ان الرواية على ما نقله موافقا للتهذيب مطلقة في شعر الانسان و اظفاره فالظاهر الحكم باستثنائها كذلك سواء كان من المصلّى نفسه او من غيره لكنّها في الفقيه هكذا و سئل علىّ بن الرّيان بن الصّلت ابا الحسن الثّالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره و اظفاره ثمّ يقوم الى الصّلاة من غير ان ينفضه من ثوبه فقال لا باس و هذه مقيّدة بشعر المصلى نفسه و اظفاره فيشكل الحكم بهما في غيره لكن الظاهر تعدّد الواقعة و حينئذ فيكفى للحكم بالاطلاق الرواية المطلقة و لا يضرها تقييد السّائل في رواية اخرى و في المنتهى مع انه اورد رواية التهذيب ظاهر كلامه التخصيص بشعر نفسه و اظفاره و لا وجه له و اللّه تعالى يعلم الثّالث ذكر في المنتهى انه لو شكّ في كون الشعر او الوبر او الصوف من مأكول اللحم لم تجز الصّلاة فيه لانها مشروطة بستر العورة مما يؤكل لحمه و الشّك في الشرط يقتضى الشّك في المشروط و فيه تامّل فانا لا نسلّم اشتراط الصّلاة بستر العورة بما يؤكل لحمه بل انما اشترطت بستر العورة و

الاصل فيه الاطلاق و اخبار المنع انما دلّت على فساد الصّلاة او عدم جوازها فيما لا يوكل لحمه و بمقتضى تلك الاخبار لا يمكن الحكم بالفساد او عدم الجواز الّا فيما علم انه مما لا يؤكل لحمه فبقى الباقى على الاصل و لا يظهر منها اشتراط ان يكون فيما يؤكل لحمه حتى يتم ما ذكره و يؤيد ما ذكرنا لزوم العسر و الحرج على ما ذكره اذ اكثر الثياب المعمولة من الصوف و الشعر و الوبر من اين لنا العلم بانها مما يوكل لحمه صرفا و لم يختلط بما كان مما لا يؤكل لحمه اصلا و كذا في العظام و الجلود المستعملة في اغمار السّيوف و السّكاكين و غير ذلك و لا يخفى ما في الاجتناب عن جميع ذلك في الصّلاة من الضيّق و الحرج و يؤيده أيضا ما ورد من الاخبار في ان كل ما اشتبه بالحرام فهو حلال كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) كل شيء يكون منه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه و صحيحة ابى عبيدة او حسنته عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرّجل منا يشترى من السّلطان من ابل الصّدقة و غنمها و هو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم فقال ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشّعير و غير ذلك لا باس به حتى يعرف الحرام بعينه لكن بازاء هذه الرّوايات روايات اخرى أيضا تعارضها كقولهم (عليه السلام) دع ما يربيك الى ما لا يربيك و قولهم (عليه السلام) انما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع و امر بيّن غية فيجتنب و شبهات بين ذلك و الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات و من ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم و يمكن حملها على افضلية التحرّز فيكون المراد بالنجاة من المحرمات هو الخلاص من المكروهات و الاشياء القبيحة في نفس الامر و ان لم يكن حراما علينا لمكان عدم العلم و مثله القول في الهلاك من حيث لا يعلم فيحمل على ما يترتب على احد الامرين من نقص الفضيلة و حطّ المنزلة و ان لم يبلغ درك العقاب او يخصّ ذلك بالقول و الفتوى فلا يجوز الافتاء فيما اشتبه حكمه و ان جاز لنا كلّ فعل و ان اشتبه بالحرام ما لم نعلم انه حرام بعينه و اللّه تعالى يعلم

قوله و هو دابة ذات اربع الى آخره

هكذا ورد في رواية ابن ابى يعفور قال كنت عند ابى عبد اللّه (عليه السلام) اذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصّلاة في الخزّ فقال لا باس بالصّلاة فيه فقال له الرّجل جعلت فداك انه ميّت و هو علاجى و انا اعرفه فقال له ابو عبد اللّه (عليه السلام) انا اعرف به منك فقال له الرّجل انه علاجى و ليس احد اعرف به منى فتبسّم ابو عبد اللّه (عليه السلام) ثمّ قال له تقول انّه دابة تخرج من الماء او تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات فقال الرّجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) فانّك تقول انه دابّة تمشى على اربع و ليس هو في حدّ الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اى و اللّه هكذا اقول فقال له ابو عبد اللّه (عليه السلام) فان اللّه تعالى احلّه و جعل ذكاته موته كما احلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها قوله (عليه السلام) فيكون ذكاته خروجه اى حتى يكون ذكاته خروجه من الماء و قوله (عليه السلام) و جعل ذكاته موته اى بعد اخراجه او خروجه كما في السّمك على القولين و اذا كان ذكاته ذلك جاز استعماله بعد موته و اندفع ما توهّمه السّائل من انه ميّت لا تجوز الصّلاة فيه و هذا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست