responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 186

صلاته المبادرة اليها بقصد الامتثال من غير بحث و فحص تقصير بيّن فالحكم بتحقق الامتثال بما اتى به حينئذ لا يخلو عن اشكال و امّا ناسى الحكم الشّرعى او الوضع فالظاهر انه يحكم الجاهل و ربما كان عذره اوضح باعتبار عدم تقصير في التعلّم و النسيان ليس باختياره و ربما كان عدمه اوضح بناء على ان النسيان بعد العلم مستند الى تقصير في التذكار ليس مثله في صورة الجهل بالغصب و اذ قد حصّلت خبرا بهذه المباحث هنا فقس عليها القول في المكان أيضا و اللّه تعالى يعلم

قوله من غير الماكول

عدم جواز الصّلاة في الثوب الكائن من احد هذه المذكورات من غير الماكول عدا ما استثنى هو المعروف بين الاصحاب و مستندهم رواية الكافى و التهذيب في الحسن بإبراهيم عن ابن بكير و هو ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم مع ان الراوى عنه ابن ابى عمير و هو أيضا منهم قال سئل زرارة ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة في الثعالب و الفنك و السّنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املأ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقتل تلك الصّلاة حتى يصلّى في غيره مما احلّ اللّه اكله ثمّ قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه ص فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز اذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصّلاة في كل شيء منه فاسد ذكّاه الذبح و ان كان غير او لم يذكه و رواية ابراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت اليه يسقط على ثوبى الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمد من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصّلاة فيه و مرسلة الحسن بن علىّ الوشاء قال كان ابو عبد اللّه (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه هذه هى الرّوايات العامة و في رواية على بن ابى حمزة التى سنوردها في بحث السّنجاب أيضا دلالة على ذلك و في رواية ابى حمزة أيضا الآتية هناك اشعار بذلك فانتظر و قد ورد في خصوص بعضها أيضا كالثعالب و الارانب و السّباع روايات لكنها لا تفيد الدّعوى الكلية و عدم صحة اسناد هذه الروايات منجبر بما ذكره المحقق في المعتبر من ان الفتوى بهذا مشهورة بين فقهاء اهل البيت (عليه السلام) اشتهارا ظاهر العمل بها لازم و على هذا فلا تتأتى المناقشة في دلالة بعضها أيضا كالرواية الأخيرة باعتبار لفظة الكراهة هذا و اعلم ان هذا الحكم عامّ في كل ثوب و لا اختصاص له بالسّاتر الا ان فيما لا يتم فيه الصّلاة منه خلاف سننقله فتخصيصه هنا بالسّاتر امّا بناء على ان المراد به مطلق الثوب الذى يصلى فيه و لا ينافيه ما هو مختاره في الثوب المغصوب من عدم البطلان في غير السّاتر لانه لم يتعرض هنا للبطلان في المغضوب بل انما حكم بوجوب كونه غير مغصوب و هو عامّ في الجميع مع احتمال ان يكون مذهبه هنا في مسئلة المغصوب هو مذهب الاكثر من تعميم البطلان في كل ثوب و حينئذ ينبغى ان يدرج ما لا يتم من النجس فيما مرّ العفو عنه فعدم تعرض الشارح له ظاهره عدم حملة الكلام عليه بناء على ان المراد بوجوب كونه غير مغضوب هو عدم الصّحة فيه فوجب تخصيصه بالسّاتر على ما هو المختار عند المصنف فخصصه به و لم يبال بما يفهم منه من تخصيص الحكم الثانى أيضا بالسّاتر تعويلا على ما هو المعروف في كتب الاصحاب و يمكن حمل السّاتر تارة على السّاتر للعورة بالفعل و تارة على ما يصلح لسترها به فيحمل في الثانى على الاوّل و في الاول و الثالث على الثانى و لا يخلو عن بعد على انه حينئذ و ان امكن صحة كلامه هاهنا بان يكون مذهبه عدم المنع فيما لا يتم من غير الماكول أيضا لكنه لا يوافق ما اختاره في الذكرى حيث عمّم المنع في غير الماكول كما سنشير اليه فتأمل فروع الاوّل

قوله اختلف الاصحاب في التكّة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير الماكول فذهب الاكثر و منهم الشيخ في النهاية الى المنع و قال في المبسوط بالكراهة و احتمله المحقق في المعتبر بعد ان رجح اوّلا المنع و الاظهر ما هو المشهور كما اختاره المصنف في الذكرى اذ الرّوايات السّابقة لا اختصاص لها بما يتم فيه الصّلاة بل رواية ابن بكير ظاهرة في العموم كما سنشير اليه و يدلّ ايضا على خصوص ما لا يتمّ صحيحة علىّ بن مهزيار قال كتبت اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الأرانب فهل تجوز الصّلاة في وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا تجوز الصّلاة فيها و كانه لا تقايل بالفرق بين وبر الارانب و غيرها و احتج للشيخ بالاصل و بصحيحة محمّد بن عبد الجبار وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا تجور الصّلاة فيها و كانه لا تقايل بالفرق بين وبر الارانب و غيرها و احتج للشيخ بالاصل و بصحيحة محمّد بن عبد الجبار قال كتبت الى ابى محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه او تكة حرير او تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل الصّلاة في الحرير المحض و ان كان الوبر زكيّا حلّت الصّلاة فيه ان شاء الله تعالى و الجواب ان الاصل يعدل عنه بالاخبار السّالفة و الرواية تحمل على التقية و كانه اظهر من حمل تلك الاخبار على الكراهة و حمل رواية ابن بكير رواية ابن المشتملة على فساد الصّلاة و المبالغة فيه على ما يعم الكراهة او تخصيصها بما يعم فيه الصّلاة و اجاب في الذكرى تبعا للمعتبر بضعف المكاتبة و بانّها تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جوازها في المعمول من الوبر و الكلام فيه و فيه تامّل فانها تشتمل على تكة من وبر الارانب أيضا الا ان يكون مراده تخصيص الجواب بالسّؤال الاول و لا يخفى بعده و احتج أيضا للشيخ في المختلف بانه قد ثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصّلاة فيهما و ان كانتا نجستين او من حرير محض فكذا يجوز لو كانتا من وبر غير الماكول و بان الملزوم للمدّعى وجود او عدما ان كان ثابتا ثبت المطلوب و كذا ان كان منفيّا و الجواب عن الاول ان احكام الشرع مما لا سبيل للعقل اليه فاستثناء ما لا يتم عن مطلق الثوب في النجس و كذا في الحرير لو سلم الدليل قام عليه لا يستلزم استثناء في المعمول من وبر غير الماكول مع عدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه و عن الثاني الخلاف يا نه هو الشبهة المذكورة المشهورة في الكتب العقلية بعنوان ان ما يستلزم وجوده و عدمه حمارية زيد فهل هو موجود او معدوم و على التقديرين يلزم المحال و جوابها ان لزوم المحال انما هو على تقدير ان يتّصف شيء في نفس الامر باستلزام وجوده و عدمه لها ثمّ يكون المذكورة موجودا او معدوما و امّا اذا لم يتّصف شيء بذلك فلا يلزم محال فانا نختار ان الشيء المستلزم لها كذلك معدوم و عدمه بعدم الاستلزام لا بالعدم مع الاتصاف بالاستلزام فلا يلزم المحال و هذا ما اشار اليه في المختلف بقوله و عن الثانى بالمنع من استلزام نفى اللزوم حالتى وجوده و عدمه المط لجواز كون النفى راجعا الى الذات لا الى وجودها مع فرض استلزامها وجود او عدما انتهى و لو عاد السّائل قال ان الشيء الذى يستلزم وجوده حماريته و كذا عدمه باىّ وجه كان و لو بعدم الاستلزام فهل هو موجود او معدوم فنعود أيضا و نقول ان المحال انما يلزم بعد اتصاف شيء في نفس الامر بهذا الاستلزام اذ حينئذ يلزم المحال على التقادير و امّا اذا لم يتصف به شيء في نفس الامر اصلا فلا يلزم من عدمه بعدم الاستلزام محال و هكذا كلما عاد السّائل نفود أيضا بمثله ثمّ لا يخفى ان هذه شبهة يمكن اجرائها في الزام اى محال اريد و كذا في اثبات كل حكم شرعى و كذا في نقيضه فلا تصلح للاستدلال بها فلعل العلامة اوردها هاهنا بادنى مناسبة لتشحيذ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست