responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 170

القامة المفسرة بالذراع ليست هى القامة الواردة في هذه الرواية بدليل قوله فاذا مضى من فيئه ذراع و ذراعان و لو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ من هنا معنى بل و لا للتقدير بالذراع و الذراعين فلا ارى له وجها بل غاية ما يمكن ان يقال انه لو كان القامة هنا هى الذراع لكان الاظهر ان يقال بدل الذراع و الذراعين مثله و مثلاه لا انه لا معنى حينئذ لمن و لا للتقدير بالذراع و الذراعين و نقل في الشرائع قولا بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة و لعلّ مستنده اطلاق بعض الروايات بفعل النافلة قبل الفريضة كصحيحة محمد بن احمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا الى ابى الحسن (عليه السلام) روى عن آبائك القدم و القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظلّ مثلك و الذراع و الذراعين فكتب (عليه السلام) لا القدم و لا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصّلاتين و بين يديها سبحة و هى ثمان ركعات فان شئت طوّلت و ان شئت قصرت ثمّ صلّ الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هى ثمانى ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثمّ صلّ العصر فتأمل

قوله بمقدار مثل الشخص للظهر و مثليه للعصر

ظاهره امتداد وقت النافلة بقدر كل المثل او المثلين فلو بقي من المثل او المثلين بقدر اداء النافلة خاصّة اتى بها و اخّر الفريضة عن الوقت و صرّح الشيخ في المبسوط و الجمل باستثناء قدر اداء الفريضة من المثل او المثلين فانّه قال وقت نافلة الظهرين الزوال الى ان يبقى بصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر و العصر بعد الفراغ من الظهر الى ان يبقى لصيرورة الفيء مثليه مقدار ما يصلى العصر هكذا نقله صاحب المدارك (رحمه الله) و فيما عندنا من المبسوط يصلّى نوافل الزوال من بعد الزوال الى ان يبقى الى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر و نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر الى خروج وقت المختار و مثله في الجمل أيضا الا ان فيه بدل وقته المختار وقته و لا يخفى ان ما ذكره في نافلة العصر ليس بصريح فيما نقله صاحب المدارك بل يحتمل الحمل على امتداده بقدر كل المثلين أيضا كما هو كلام الشارح الا ان يحمل بقرينة ما ذكره في الظهر على ما ذكره ثمّ ان المصنف في الذكرى و صاحب المدارك حكما بعدم مساعدة الاخبار لما ذكره الشيخ و انّ ظاهرها استيثار النافلة بجميع المثل و المثلين و انا لم اقف على رواية في المثل و المثلين كما اشرنا اليه سابقا حتى ينظر في دلالتها على ما ذكراه او على ما ذكره الشيخ و لو تمسّك احد برواية زرارة على ما نقلنا عن المحقق فينبغى ان يقول بما ذكراه لا ما ذكره الشيخ لكن قد اشرنا الى ما في هذا التمسّك

قوله و يناسبه المنقول من فعل الى آخره

هذا انما يتجه على ما ذكره سابقا من فضيلة تاخير العصر الى المثل و امّا على ما ذكرنا من عدم تحديد له سوى فعل النافلة فلا اذ حينئذ بعد فعل النافلة في اربعة اقدام ليس في فعل العصر متّصلة بها ما ينافى الفضل و كذا لا يتجه على القول بان وقت فضيلة العصر هو ما بعد اربعة اقدام و هو ظاهر فبناء كلام الشارح على ما هو المختار عنده فتأمل

قوله ادرى بما فيه

اى في البيت و هو مثل قصد جريانه هنا

قوله و للعشاء كوقتها

قال في المعتبر عليه علمائنا لانّها نافلة للعشاء فيكون مقدّرة بوقتها انتهى و لا يخفى انه لو لا الاجماع لكان الظاهر بقاء وقت النّافلة اذا اتى بالعشاء آخر وقتها أيضا فتأمّل

قوله في الحاشية و به رواية لكنّها معارضة بما هو اصحّ منها كانه اشار بالرواية الى مرسلة علىّ بن الحكم عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لى صلاة النهار ستّ عشرة ركعة اى النّهار شئت إن شئت في اوّله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره و هى مع ضعف سندها لا تخلو عن قصور في الدلالة أيضا فان ظاهرها اعم مما ذكره القائل و هو لا يقول به و يمكن الحمل على حصول الاستحباب في الجملة بمطلق ادائها في النهار على أيّ وجه كان و ان كان رعاية وقتها افضل و على هذا فيسقط الاحتجاج بها اذ الكلام في الوقت المقدّر لها الذى هو افضل انّه هل هو وقت الفضيلة او يمتدّ بامتداد وقت الفريضة و لا دلالة لها على تعيين ذلك و قد استدل أيضا لهذا القول بحسنة محمّد بن عذافر قال قال ابو عبد اللّه ع صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدّم منها ما شئت و اخّر منها ما شئت و يمكن أيضا ان يكون نظر الشارح اليها و هى اعمّ دلالة من الاولى فالكلام فيها كما في الاولى مع احتمال الحمل على غير الراتبة و استدل أيضا باطلاق النصوص المتضمّنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضين و اجاب في المدارك عن الجميع بان هذه الروايات مطلقة و روايتنا مفصّلة و المطلق يحمل على المفصّل و انت خبير بانّ ما ذكره في النصوص المطلقة لا يخلو عن وجه و امّا حمل الروايتين الاوليين على المفصّل فلا يخفى ما فيه من التعسّف فالظاهر في الجواب عنهما ما ذكرنا و يشهد له رواية القاسم بن الوليد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هى قال ستّ عشرة أيّ ساعات النهار شئت ان تصلّيها صلّيتها الا انّك اذا صلّيتها في مواقيتها افضل فتأمل

قوله الى طلوع الفجر الثانى

هذا هو المشهور و نقل عن المرتضى فوات وقتها بطلوع الفجر الاوّل و المعتمد هو الاوّل

قوله و كذا يشاركها في المزاحمة بعد الفجر

يعنى اذا ادرك من الوقت مقدار اربع ركعات من صلاة اللّيل فكما يزاحم الفريضة بالباقى منها كذلك يزاحم بالشفع و الوتر أيضا فيقدم الجميع على الفريضة و هذا الحكم هو المعروف بين الاصحاب لا اعرف فيه مخالفا و مستندهم رواية ابى جعفر الاحول قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا انت صلّيت اربع ركعات من صلاة اللّيل قبل طلوع فاتمّ الصّلاة طلع ام لم يطلع و في سندها ضعف لجهالة ابى الفضل النحوى الرّاوى ابى جعفر لكنّه منجر بالشهرة بين الاصحاب الّا ان بازائها روايات على طرفى النقيض منها رواية يعقوب البزّاز قال قلت له اقوم قبل الفجر بقليل فاصلّى اربع ركعات ثمّ اتخوّف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر او اتمّ الركعات قال لا بل اوتر و اخر الركعات حتى تقضيها في صدر النّهار و هى مضمرة و في سندها محمد بن سنان مع جهالة يعقوب فلا عبرة بهما و حملها الشيخ على الافضلية و منها صحيحة اسماعيل بن جابر قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) اوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا و يمكن حملها على ان السؤال لعلّه كان عن فعل ذلك بلا ضرورة و حمل الاول على الضرورة كما اذا قام من النوم قبل الفجر بحيث طلع بعد ما صلّى اربعا فلا منافاة بينهما و يمكن أيضا تخصيصها بما اذا لم يصلّى الاربع قبل الفجر او حملها على الافضلية كما فعله الشيخ و لا يخفى منافاة هذه الصحيحة لرواية البزّاز أيضا و امكان رفعها باحد الوجوه المذكورة و منها صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلّها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلّى الغداة في آخر وقتها و لا تعمل ذلك كل ليلة و قال اوتر أيضا بعد فراغك منها و في معناها رواية اخرى عن عمرو بن يزيد و صحيحة سليمان بن خالد و رواية اسحاق بن عمار و حملها الشيخ على الرّخصة و على ما قررنا فلو اريد الجمع بين هذه الاخبار مع خبر ابى جعفر و يعقوب جميعا فليحمل هذه الاخبار على مجرّد الرخصة احيانا او عند الضرورة و ان كان في بعض صورة الفضل و كمال الفضل في تاخيرها الى بعد الفريضة و يحمل خبر ابى جعفر على ان بعد التلبّس بالاربع قبل الفجر له اتمام الباقى بعده من غير نقض في الفضل يعتدّ به بخلاف ذلك مع عدم التلبّس بها فان في تقديمها

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست