responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 169

الصّلاتين و لا تفرق بينهما و امّا انها تؤخر هذه على ما ذكروه فليس الا في رواية معاوية ابن عمّار و في سندها محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و على تقدير صحته لما هو الظاهر عندى ان محمد بن اسماعيل هذا هو النّيسابورى و كان من شيوخ الاجازة فلا يضرّ عدم توثيقه نقول ان الوجه في تاخير هذه فيهما الى آخر وقت الفضيلة يمكن ان يكون لرجاء قطع الدم او تخفيفه فلا يدل على استحباب تاخير الثانية مطلقا فتأمل

قوله اى مثل ذى الظلّ و هو المقياس

هكذا ذكره الاكثر و اعتبر الشيخ في التهذيب و المحقق في الشرائع المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الاول الباقى عند الزوال و المستفاد من الروايات هو الأول هذا مع عدم انضباط الثانى لاختلاف الظل الاول كل يوم بالزّيادة و النقصان و قد ينعدم بالكلية فلا يستقيم جعل الزيادة بقدره وقت الفضيلة الظهر او لتعيّنه على ما نقلوه اذ يلزم التكليف بها في بعض الأوقات في غير وقت او فيما يقصر عنها فافهم

[وقت صلاة المغرب و العشاء]

قوله وحده قمّة الراس

اى حدّ الذهاب المعتبر هنا هو ان يذهب الحجرة من طرف المشرق الى ان يبلغ قمة الراس فاذا بلغت اليها فقد دخل وقت المغرب و القمة بالكسر اعلى الراس و الاعلى من كل شيء كذا في القاموس و المراد بها هنا هو دائرة نصف النّهار

قوله بل قيل بتعيّنه

و هو مذهب الشيخين و ابن ابى عقيل و سلّار

[في أحكام الوقت]

قوله على اشهر القولين

و مقابلة القول بان الامتداد على هذا الوجه انما هو في المضطرين و اولى الاعذار و امّا في حال الاختيار فوقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله و للعصر الى ان يصيره مثليه و هو قول الشيخ في اكثر كتبه و قال في النهاية آخر وقت الظهر لمن لا عذر له اذا صارت الشمس على اربعة اقدام و هى اربعة اسباع الشخص و ذهب المرتضى في بعض كتبه الى ان وقت العصر للمختار الى ان يصير الظلّ بعد الزيادة ستّة اسباعه و الاظهر ما هو الاشهر

قوله باعتبار كونهما لفظا واحدا

يمكن ان يكون واحدا خبرا للكون لفظا تمييز او يحتمل ان يكون لفظا بمعنى ملفوظا خبرا للكون و يكون واحدا صفة له

قوله اذ امتداد وقت مجموعه الى آخره

و الحاصل ان المعتبر في امتداد وقت شيء الى غاية جواز انتهاء جزئه الاخير اليها و لا يلزم جواز انتهاء كل جزء منه اليها و هو ظ و لذا قيل بامتداد كل منهما اليها على الوجه المذكور الا ان يعتبر الفعلان واحدا فيكفى حينئذ انتهاء الجزء الاخير من الآخر و بهذا يمكن توجيه كلام المصنف فانّه لما عبّر عنهما بلفظ واحد هو الظهرين فكانه اعتبرهما فعلا واحدا و حينئذ صحّ الحكم بامتداد وقتهما الى الغروب حقيقة باعتبار امتداد العصر اليه و ان لم يمتدّ الظهر فتدبّر

قوله او نحو ذلك

كان يوسع في الغروب بحيث يشمل ما يقرب منه او يراد بامتداد الظهرين امتداد بعض اجزائهما اطلاق اسم الكلّ على الجزء

قوله و وقت العشاءين الى نصف الليل

هذا هو المشهور بين الاصحاب و قال الشيخ في اكثر كتبه آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربى للمختار و ربع الليل مع الاضطرار و به قال ابن حمزة و ابو الصّلاح و قال المفيد في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه آخر وقت العشاء ثلث الليل و قال في المبسوط آخره ثلث الليل للمختار نصفها للمضطر الى طلوع الفجر و حكى أيضا في المبسوط عن بعض علمائنا امتداد وقت المغرب و العشاء الى طلوع الفجر الاقوى مع الاختيار ما هو المشهور و مع الاضطرار لا يبعد القول بامتداد وقتهما الى طلوع الفجر و اللّه تعالى يعلم

قوله حتى تطلع الشمس

هذا هو المشهور بين الاصحاب و قال الشيخ في الخلاف وقت المختار الى ان يسفر الصّبح و وقت المضطر الى طلوع الشمس و جعل ابن ابى عقيل آخره للمختار طلوع الحمزة المشرقية و للمضطرّ طلوع الشمس

قوله و ان لم تظهر للأبصار

باعتبار مانع كجبل و نحوه

قوله اوّل وقتها او في هذا المقدار

متعلّق بقوله يقدم و قوله و تؤخر الفريضة الى آخره مبنى على ما ذكره سابقا من افضلية تاخير العصر الى المثل مطلقا و قد تكلّمنا عليه فتذكر

قوله هذا هو المشهور رواية و فتوى

ما يدلّ عليه روايات الصحيح منها رواية زرارة على ما في الفقيه انه سئل ابا جعفر (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس ثمّ قال انّ حائط مسجد رسول اللّه ص كان قامة و كان اذا مضى منه ذراع صلّى الظهر و اذا مضى منه ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفّل من زوال الشمس الى ان يمضى ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعا بدات بالفريضة و ترك النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدات بالفريضة و تركت النافلة و امّا الرواية الدالة على امتدادها بامتداد وقت فضل الفريضة فلا اجدها فيما يحضرنى الآن نعم المحقق (رحمه الله) في المعتبر استدلّ بما نقلناه من رواية زرارة على اعتبار المثل و المثلين لان التقدير ان الحائط ذراع قال و يدل عليه ما رواه على بن حنظلة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علىّ (عليه السلام) القامة ذراع و عنه (عليه السلام) قلت كم القامة قال ذراع ان قامة رجل رسول اللّه ص كانت ذراعا و فيه ان ما ادّعاه من كون التقدير ان الحائط ذراع ممنوع بل صريح اوّل الرواية و كذا موثقة اسماعيل الجعفى ان الحائط كان قامة و ظاهره قامة الانسان و آخر الرواية صريح في ذلك حيث قال اذا بلغ فيئك فنسب الفيء الى المخاطب فعلم ان الاعتبار بفيء الانسان و ان الحائط كان بقامته و يدل عليه أيضا موثقة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الظهر فقال اذا كان الفيء ذراعا قلت ذراعا من أيّ شيء قال ذراعا من فيئك الحديث و يدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) فذلك اربعة اقدام من الشخص اذ عند الاعتبار بالحائط الذى هو بقدر الذراع يكون وقت العصر مثلين لا اربعة اقدام و الحمل على انه بقدر اربعة من اقدام الانسان و ان كان مثلين بالنسبة الى ذى الظل تعسّف جدّا و أيضا على ما ذكره يلزم استحباب تاخير الظهر عن المثل و العصر عن المثلين لان ظاهر قوله (عليه السلام) و كان اذا مضى منه ذراع صلّى الظهر الى آخره ان ذلك فعله ص في الاكثر و لم يقل به احد هذا و امّا ما نقله من تفسير القامة بالذّراع في الروايات فمع ضعف رواياته و عدم صلاحيتها للاستناد انما يدل على ما ذكره اذا حمل على ان المراد تفسير القامة بالذراع و ان ما ورد من التحديد بالذراع انما هو فيما اذا كان قامة ذى الظل ذراعا و فيه تامّل اذ ربما كان المراد مجرد تفسير القامة بالذراع فيما ورد التحديد بها باعتبار ان اتفق التحديد بقامة رجل رسول اللّه ص و انها كانت ذراعا و ان كان المعتبر في ذى الظل حينئذ هو الانسان و حينئذ فلا يدل على ما ذكره بل الظاهر ان المراد هو ما ذكرنا اذ عند فرض ذى الظل ذراعا و الاعتبار بذراع من ظلّه لا جدوى في تفسير القامة بالذراع بل يصح حمل القامة على قامة الانسان بل ذى الظل مطلقا فالتفسير بالذراع انما يفيد عند اعتبار فرض ذى الظل قامة الانسان اذ حينئذ يتفاوت تقدير ظلّه بالقامة بالمعنى الظاهر او بالذراع الذى هو قامة رجل رسول اللّه ص فلو سلّم فيجوز ان يكون تفسير القامة و القامتين بالذراع و الذراعين انما هو في الرّوايات الواردة بتحديد كل وقت الظهر و العصر بالقامة و القامتين لا لكل ما ورد فيه القامة مثل هذا الخبر مع آبائه عنه على ما ذكرنا فتأمل هذا و امّا ما اعترض عليه المصنف في الذكرى من انّ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست