responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 171

على الفريضة حينئذ كمال النقص و يحمل خبر يعقوب على ان منتهى مراتب الفضل التأخير عن الفريضة مطلقا و لو طرحنا خبر يعقوب يمكن الجمع بالتخيير مع عدم التلبّس بالاربع بين فعل الجميع احيانا بعد الفجر قبل الفريضة مع عدم تضيّق وقتها و بين تاخيرها عن الفريضة و افضلية التقديم بعد التلبس بالاربع لكن كل ذلك مع الضرورة و بشرط ان لا يؤخذ هذا عادة و كان هذا اظهر فتدبّر

قوله لو ادرك من وقتها ركعة

هكذا ذكره الشيخ و اتباعه و كان مستندهم موثقة عمّار السّاباطى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال للرّجل ان يصلّى الزوال ما بين زوال الشمس الى ان يمضى قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة او قبل ان يمضى قدمان اتم الصّلاة حتى يصلّى تمام الركعات و ان مضى قدمان قبل ان يصلّى ركعة بدء بالأولى و لم يصلّ الزوال الا بعد ذلك و للرّجل ان يصلّى من نوافل العصر ما بين الاولى الى ان يمضى اربعة اقدام فان مضت اربعة اقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّى النوافل و ان كان قد صلّى ركعة فليتمم النوافل حتى يفرغ منها ثمّ يصلّى العصر و لا باس بتوضيح هذه الرواية من عمّار فانها لا تخلو عن تشويش ككثير من رواياته كما يشهد به التتبع فنقول الظاهر ان قوله (عليه السلام) فان كان قد بقي من الزوال ركعة يمضى من وقت نافلة الزوال قدر ركعة و قوله (عليه السلام) او قبل ان يمضى قدمان كان لفظة او سهو من النّساخ و حينئذ يكون قوله قبل ان يمضى قدمان بدلا من قوله من الزوال و على تقدير وجود او يمكن ان يكون الترديد من الراوى و يكون شاكّا انه قال (عليه السلام) فان قد بقي من الزوال ركعة واحدة او قال بدله فان كان بقي قبل ان يمضى قدمان ركعة واحدة و لا يخفى ما في الوجهين من التكلّف و عدم الملائمة للحكم بعده باتمام الصّلاة فان الظاهر منه الشروع فيها مع انّه غير مفروض في الوجهين و عدم الملائمة أيضا لما يذكر بعده من حكم نافلة العصر اذ جعل المناط فيه صلاة ركعة قبل مضىّ الوقت و عدمها لا بقاء الوقت قدر ركعة و عدمه كما يلزم من الوجهين لكن الامر فيه هيّن و لا يبعد مع التزام كون او سهو ان يكون بقي أيضا سهوا و الصواب بدله صلّى و حينئذ يتضح المعنى و ينطبق في الصّلاتين على ما ذكره الاصحاب و لا غبار عليه اصلا و لو قطع النظر عما فهمه الاصحاب فيمكن ان يكون المعنى بدون التزام السّهو اصلا فان كان قد بقي من وقت نافلة الزوال قدر ركعة او كان قبل ان يمضى قدمان بتمامهما و ان لم يبق منهما قدر ركعة لكن فيه أيضا انه لا يلائم الحكم بالاتمام بعده و لا ما ذكر بعده من حكم العصر كما في الوجهين الاولين و لا يوافق أيضا قوله (عليه السلام) و ان مضى قدمان قبل ان يصلّى ركعة بدء بالاولى الا ان يخصّ بما اذا لم يأت بشيء من الركعة أيضا و هو تكلّف جدّا ثمّ لا يخفى ان بين مفهومى قوله (عليه السلام) في حكم العصر فان مضت الاربعة اقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّى النّوافل و قوله (عليه السلام) و ان كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل نوع تدافع و الاول يوافق ما ذكرنا من التوجيه الاخير و الثانى ما افتى به الاصحاب و لعل الجمع بينهما بحمل الشيء على الركعة ليوافق ما ذكره الاصحاب اظهر منه بحمل الركعة على المثال ليوافق التوجيه الاخير فتأمل و هاهنا فوائد الأولى اعلم ان عبارة اكثرهم في صلاة الليل انه لا يزاحم بها الفريضة الا اذا تلبّس منها باربع ركعات اى صلّى اربعا منها و كذا في نافلة الظهرين انه لا يزاحم بها الفريضة الا اذا تلبّس منها بركعة و الشارح (رحمه الله) كانه بما فعله من تغيير عبارتهم اشار الى انه لا يعتبر التلبس قبل ظهور الضيق عليه كما ربما يتوهم ممّا ذكروه بل يكفى في الاول ادراك وقت يسع الاربع و ان لم يتلبّس و في الثانى ادراك وقت يسع الركعة و ان لم يتلبّس فيجوز له في الصّورتين التلبّس و المزاحمة بكل النافلة مع علمه بالحال و ضيق الوقت اذ مع بقاء الوقت في الجملة له التنفّل لعدم دليل على المنع و بعد التلبّس يصدق عليه انّه صلّى ركعة او الاربع فيجوز له الاتمام بمقتضى الروايتين فصح ان مع ادراك وقت الاربع او الركعة له المزاحمة فتأمل الثانية هل ينوى في الصّورتين الاداء او القضاء قال في الذكرى الاقرب الاول تنزيلا لها منزلة الصّلاة الواحدة و قد ادرك وقت الاربع او الركعة و لظهور التوسعة في وقت النافلة من الاخبار انتهى و على ما اخترنا من عدم لزوم التعرض للأداء او القضاء في النية الا عند المشاركة خصوصا مع اشتباه الحال لا حاجة الى تحقيق ذلك و ان كان الاقرب ما اختاره هذا الثالثة ذكر جمع من الاصحاب انه يتم الباقى في الصّورتين مخفّفة و ذكروا ان المراد

بتخفيفها الاقتصار على اقلّ ما يجزى فيها كقراءة الحمد وحدها و تسبيحة واحدة في الركوع و السجود حتى قال بعضهم انه لو تأدّى التخفيف بالصّلاة جالسا آثره على القيام لإطلاق الامر بالتخفيف و لم اقف على مستندهم في ذلك لكن لا باس بالمصير الى ما ذكروه عملا بقولهم و محافظته على المسارعة الى الواجب و طلب الفضل اول الوقت و ربما امكن تأييده أيضا بما نقلنا في روايات فضيلة اوّل الوقت من رواية ابى بصير و اللّه تعالى يعلم

قوله امّا المغربيّة فلا يزاحم بها مطلقا

اى لا يزاحم بها مطلقا اى لا يزاحم فريضة العشاء بعد دخول وقت فضيلتها بنافلة المغرب سواء ادرك اوّلا من الوقت قدر ركعة ام لا الا ان يتلبّس بركعتين منها في الوقت فيتمّهما مطلقا اى سواء كانت الاوليين او الاخيرتين كما صرّح به في الذكرى و شرحى الشرائع و الارشاد و يمكن حمل الاطلاق الثانى أيضا على ما حملنا عليه الاطلاق الاوّل اى سواء تلبّس بهما مع سعة الوقت الركعة ام لا و الاول اظهر خصوصا مع موافقته للذكرى و غيرها ثمّ هذا التفصيل الذى اختاره الشارح تبعا للمص اظهر من القول بالمنع عن المزاحمة فيها مطلقا كما هو ظاهر جماعة من الاصحاب و اظهر منه ما ذهب اليه ابن ادريس من اتمام الاربع بالتلبس بشيء منها قبل ذهاب الشفق بل لا يبعد القول بامتداد وقتها الى ان يتضيّق وقت العشاء و اللّه تعالى يعلم

قوله و هو يناسب رواية المثل لا القدم

ليتوافق الجميع في امتداد وقت النافلة الى آخر وقت فضيلة الفريضة

قوله و قضاء النوافل مطلقا

سواء الرّواتب اليوميّة و غيرها كنافلة شهر رمضان و نقل عن المفيد انه ذهب الى المنع عن النافلة المبتدئة و ذوات الاسباب جميعا عند الطّلوع و الغروب و ان من زار احد المشاهد عندهما اخّر الصّلاة حتى يذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها و في المقنعة صرّح بانه لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شيء منها عند الطلوع و الغروب و بانه لا باس بقضائها بعد صلاة الغداة الى الطلوع و عبد صلاة العصر الى تغيّر ضوء الشمس بالاصفرار و الشيخ في الخلاف صرح بتعميم الحكم فيما نهى عنه لاجل الوقت و هى المتعلقة بالشمس و تخصيص ما نهى عنه لاجل الفعل بالنّوافل المبتدئة دون ذوات الاسباب و المعتمد ما هو المشهور من التخصيص في الجميع و اللّه تعالى يعلم

قوله و لا يقدم النافلة الليلية الى آخره

هذا مذهب اكثر الاصحاب و نقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن ادريس و العلامة في المختلف و المعتمد الاول لتضافر الاخبار الدّالة عليه بل لا يبعد القول بجواز التّعميم مطلقا لروايات الدّالة عليه و اللّه تعالى يعلم

قوله و الماء على القول الى آخره

اى و كفاقد الماء للطّهارة

قوله و لإزالة النجاسة

اى و كفاقد الماء لإزالة النجاسة فكانه معطوف على قوله للطهارة المقدر سابقا

قوله مع تعذر العلم

اى في الحال و ان امكنه الصبر الى ان تيقّن الوقت و جواز التعويل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست