responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 168

و معاوية بن ميسّره و ابو خديجة و للفضل بن عمرو ذريح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قد نقلنا تلك الرّوايات سوى رواية ابى خديجة فانى لم اقف على رواية منه في هذا الباب و اظنّ ان في ذكرها سهوا فان الشيخ في التهذيب نقل رواية ابى خديجة التى ذكرنا آخر الاستشهاد على ورود بعض تلك الروايات بضرب من التقيّة و الاستصلاح ثمّ نقل رواية معاوية بن وهب ثمّ نقل رواية معاوية بن ميسرة و قال انه ذكر مثل حديث ابى خديجة الا انه قال بدل القامة و القامتين ذراع و ذراعين و انت تعلم ان القامة و القامتين ما كان في حديث ابى خديجة بل في حديث معاوية فكان هذا سهو منه (رحمه الله) و المصنف (رحمه الله) أيضا نقل عنه و ظن ورود رواية أيضا في هذا الباب من ابى خديجة و اللّه تعالى يعلم ثمّ نقل رواية الحلبى و رواية زرارة و صحيحة اسماعيل الجعفى التى نقلناها في حجة القول بالاقدام ثمّ نقل بعض الروايات الاخرى التى لا يهمّنا نقلها ثمّ قال و روى عبد اللّه بن سنان في كتابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان في السّفر يجمع بين المغرب و العشاء و بين الظهر و العصر و انما يفعل ذلك اذا كان مستعجلا قال (عليه السلام) و تفريقها افضل قال المصنف و هذا نصّ في هذا الباب و لم اقف على ما ينافى استحباب التفريق من رواية الاصحاب سوى ما رواه عبّاس الناقد قال تفرق ما كان في يدى و تفرق عنى حرفائى فشكوت ذلك الى ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقال اجمع بين الصّلاتين الظهر و العصر ترى ما تحبّ و في الكافى فشكوت ذلك الى ابى محمّد (عليه السلام) و الذى هنا بخطّ الشيخ و قد نسبه الى الكافى و هو ان صح امكن تاويله بجمع لا يقتضى طول التفريق لامتناع ان يكون ترك النّافلة بينهما مستحبّها او يحمل على ظهرى الجمعة و اما باقى الاخبار فمقصورة على جواز الجمع و هو لا ينافى استحباب التأخير قال الشيخ كل خبر يدل على افضليّة اوّل الوقت محمول على الوقت الذى يلى وقت النافلة و بالجملة كما علم من مذهب الاماميّة جواز الجمع بين الصّلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص و المصنّفات بذلك انتهى و انت خبير بان الذى يعلم مما نقله من الاخبار و كلام الاصحاب ليس الا استحباب التفريق في الجملة و هو يحصل مما ذكرنا من استحبابه للاشتغال بالنوافل و التعقيبات و لا يعلم استحبابه مطلقا حتى لمن لم يشتغل بهما و ينبغى حمل كلامه (رحمه الله) ايضا على ذلك و رواية عبد اللّه بن سنان لا ينافى ذلك فان تفريق الظهرين في السّفر بدون الاستعجال و ان لم يتصوّر بالاشتغال بالنافلة لسقوطها لكن يتصوّر بالاشتغال بالتعقيبات فلعل التفريق المستحبّ بدون الاستعجال فيهما هو ذلك و على ما قررنا فيسهل الخطب في توجيهه رواية عبّاس الناقد فانه يمكن حملها على ترك التفريق الذى كان بدون الاشتغال بالنوافل او بعد الفراغ منها فلا منافاة بين الاخبار و كان مراده (رحمه الله) أيضا مما ذكره في تاويلها هو ذلك بقرينة ما ذكره من التعليل لا الحمل على ترك التفريق بما قدرة الاصحاب مطلقا سواء اشتغل بالنافلة و التعقيب ام لا ثمّ عبارته على الوجهين لا يخلو من شيء اذ لا اشكال في الخبر يتوهم جمع يقتضى طول التفريق مع عدم استحبابه حتى يدفع الاشكال بتخصيص الخبر بما سواء بل الاشكال باعتبار ان ظاهره استحباب الجمع بينهما و ترك التفريق مطلقا مع انه ليس كذلك فالظاهر امكان تاويله بترك طول التفريق و ان كان مع التفريق في الجملة بالاشتغال بالنافلة و التعقيب او مطلقا على الوجهين فافهم و ما نقله من الشيخ من حمل اول الوقت في الاخبار على الوقت الذى يلى النافلة انما يسلّم فيمن اشتغل بالنافلة لا مطلقا فان قلت حمل الوقت الافضل تارة على الذى يلى النافلة و تارة على الأول الحقيقى بدون تفصيل في الاخبار بعيد جدا فالظاهر حملها على الذى يلى وقت النافلة مطلقا و هو يفيد استحباب التأخير مطلقا قلت على ما ذكرنا لا يجب حمل الاخبار على ما ذكر من التفصيل حتى يستبعد بل يحمل على افضلية الوقت من حيث هو اوّل مطلقا لكن بقرينة ما ورد في فضل النافلة و التعقيب يعلم ان الاشتغال بها الى القامتين او الاقدام افضل و لا باس بالتاخير له ففيه فضلية يستدرك بها فضيلة التقديم مع زيادة و امّا بدون ذلك فلا شاهد لنا نخصّ به عموم

ذلك الاخبار او تقيد اطلاقها فتفطن ثمّ نقل في الذكرى انه اورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم المشغرى الشامى و كان أيضا تلميذ السيّد بن طاوس ان النّبى (صلى الله عليه و آله) ان كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة الى الأذان للثانية اذ هو للاعلام و للخبر المتضمّن انه عند الجمع بين الصّلاتين يسقط الاذان و ان كان يفرق فلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه افضل فاجابه المحقق ان النبي (عليه السلام) كان يجمع تارة و يفرق تارة اخرى ثمّ ذكر الروايات كما ذكرنا و قال انما استجبنا الجمع في الوقت الواحد اذا اتى بالنوافل و الفرضين فيه لانه مبادرة الى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصّلاتين ثمّ ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصّادق (عليه السلام) و سأله عن صلاة رسول اللّه ص فقال كان النبي ص يصلّى ثمان ركعات الزوال ثمّ يصلى اربعا الاولى و ثمانى بعدها و اربعا للعصر و ثلث المغرب و اربعا بعدها و العشا و اربعا بعدها و ثمانى الليل و ثلث الوتر و ركعتى الفجر و الغداة ركعتين انتهى و لا يخفى ان المستفاد مما نقله هو شهرة استحباب الجمع عند الاصحاب لا التفريق ثمّ ما نقله عن المحقق قاصر عن تحقيق المقام فان الاشكال ان كان هو مجرد انه ان كان النبي ص يجمع بين الصّلاتين دائما فلا حاجة الى الاذان للثانية و ان كان يفرق دائما فلم ندبتم الى الجمع فيندفع بما ذكره من انه ص كان يجمع تارة و يفرق اخرى و الاذان مع التفريق و استحباب الجمع لدليل خارج اما او قرّر بانه ان كان اكثر فعله (عليه السلام) الجمع فينبغى سقوط الاذان للثانية في الاكثر مع انه ليس كذلك و ان كان اكثر فعله ص التفريق فلم ندبتم الى الجمع فلم يتجه ما ذكره في رفعه لانه ان ادعى ان اكثر فعله (عليه السلام) الجمع فيتجه المحذور الاول و لا مدفع له و ان التزم ان اكثر فعله (عليه السلام) كان التفريق فيتجه الثانى و القول بان استحباب الجمع عندنا للمبادرة الى تفريغ الذمة مع كونه خلاف ما فعله ص في الاكثر مما يشكل توجيهه فالظاهر في الجواب ان يقال ان الجمع المستحب عندنا هو الجمع الذى لا ينافى التفريق و فعل كلّ منهما في وقت فضيلته و كان اكثر فعله (عليه السلام) ذلك و حينئذ فلا يسقط الاذان او يقال انما استجبنا للجمع في الوقت الواحد لما ذكر من العلة و لا نسلم سقوط الاذان و ان كان اصله للاعلام كان صار سنة متّبعة و انما يثبت سقوطه مع الجمع بين الصّلاتين بترك النّافلة بينهما بل التعقيب ايضا و اما مع الفصل بينهما فلا نسلم سقوطه و ان اتى بهما في وقت واحد و نحن لا نقول باستحباب الجمع بمعنى ترك النّافلة و التعقيب بل باستحبابه بمعنى الاتيان بهما في وقت واحد مع الاتيان بالنوافل و التعقيب فلا اشكال و لا يخفى انّ المطابق لما يستفاد من الاخبار في فعله ص هو الوجه الاوّل فتأمل ثمّ ما نقله من خبر عمرو بن حريث كانه باعتبار انه استفاد منه فعل العصر بعد النافلة بلا فصل و كذا العشاء و الا فلا تعلّق لنقله بغرضه و لا يخفى ضعفه ثمّ انه يمكن الاستدلال على استحباب التفريق و تاخير العصر الى الوقت الثانى مطلقا و كذا العشاء بما ذكروه في المستحاضة من انها تؤخّر هذه و تعجل هذه و الا فلا وجه للتاخير فيها و فيه ان اكثر الاخبار الواردة في ذلك الباب لا يفيد الا انها تجمع بين

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست