responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 167

مفضّل بن عمر فلمّا هو المشهور من القدح فيه و ان كان في ارشاد المفيد ما يدلّ على توثيقه و لاشتمالها أيضا على ابن رباط و لم يوثقوه هذا و لا يبعد الجمع بين جميع تلك الرّوايات بعد حمل القامة على الذراع بان مع التأخير الى الذراع أيضا بعيدها فافهم و اما موثقة زرارة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجيبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سألنى عن وقت صلاة الظهر الخلاف القيظ فلم اخبره فخرجت من ذلك فاقرئه منى السّلام و قل له اذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر و اذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر فالظاهر انه رخصة لتاخير كل من الصّلاتين الى انتهاء وقت فضيلته لمكان الحرّ و الّا فلا قائل باستحباب تاخير الظهر الى بعد المثل و العصر الى بعد المثلين و حينئذ فلا حجة فيها حجة القول باستحباب التأخير اربعة اقدام صحيحة اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا كان في الجدار ذراعا صلّى الظهر و اذا كان ذراعين صلّى العصر قال قلت ان الجدار مختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول اللّه ص يومئذ قامة و انما جعل الذراع و الذّراعين لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة و صحيحة فضيل و زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد العجلى قال قال ابو جعفر و ابو عبد اللّه (عليهم السلام) وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر يعد ذلك قدمان و هذا اوّل وقت الى ان يمضى اربعة اقدام للعصر و رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس وقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس و قال زرارة قال لى ابو جعفر (عليه السلام) حين سألته من ذلك ان حائط مسجد رسول اللّه (عليه السلام) كان قامة فكان اذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر و اذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أ تدري لم جعل الذّراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فانّ لك ان تتنفّل من زوال الشمس الى ان يمضى الفيء ذراعا فاذا ابلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة قال ابن مسكان و حدثنى بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و ابو بصير المرادى و حسين صاحب القلانس و ابن ابى يعفور و من لا احصيه منهم و هذه الرواية الى ما نقل عن ابن مسكان رواها في الفقيه أيضا عن زرارة و سنده اليه صحيح بتغييرات لا تخلّ بالمقصود و رواية ابراهيم الكرخى قال سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر قال اذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها اربعة اقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره فقلت فمتى يدخل وقت العصر فقال انّ آخر وقت الظهر هو اول وقت العصر الحديث و رواية الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه ص يصلّى الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك و رواية زرارة قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول كان حائط مسجد رسول اللّه ص قامة فاذا مضى من فيئه زراع صلّى الظهر و اذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال من اجل الفريضة اذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدئت بالفريضة و تركت النافلة و رواية زرارة قال سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول اللّه ص لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زال النهار قدر نصف اصبع صلّى ثمانى ركعات فاذا فاء الفيء ذراعا صلّى الظهر ثمّ صلى بعد الظهر ركعتين فيصلّى قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر الحديث و مرفوعة سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان الشمس اذا طلعت كان الفيء طويلا ثمّ لا يزال ينقص حتى تزول فاذا زالت زادت فاذا استنبت الزيادة فصلّ الظهر ثمّ تمهل قدر ذراع و صلّ العصر و الجواب انه بقرينة ما اوردنا من الاخبار يمكن ان يكون التأخير الوارد في هذه الاخبار باعتبار الاشتغال بالنوافل و التعقيبات و يكون الغرض ان له الاشتغال بها الى الذراعين بل يستحب له ذلك و اما بعد ذلك فعليه تركها و الاشتغال بالفريضة و حينئذ فلا دلالة لها على استحباب تاخير من لم يشتغل بها و بما قررنا

يمكن الجمع بين اكثر ما نقلنا من الاخبار لكن يبقى بعد التدافع بين هذه الاخبار و بين ما سبق في موثقة ذريح من قوله (عليه السلام) النصف من ذلك أحبّ إليّ و يمكن دفعه بحمل تلك الرواية على ان تاخير السّائل الى القدمين و اربعة اقدام كان بدون الاشتغال بالنافلة او التعقيب فحكم (عليه السلام) له بان النصف من ذلك احبّ اليّ اى الاولى ان لا يؤخر زائدا على نصف ذلك و حينئذ يكون تجويزه التأخير بقدر النّصف للتوسعة عليه لا لكونه احبّ او باعتبار علمه (عليه السلام) باشتغال السّائل بالنافلة و التعقيب بقدر النصف دون ما زاد عليه و يمكن دفعه أيضا بحمل هذه الرواية على انها وردت لضرب من التقية و الاستصلاح بقرينة رواية ابى خديجة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل انسان و انا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا يصلّى العصر و بعضهم يصلى الظهر فقال انا امرتهم بهذا لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فاخذوا برقابهم و كذا القول فيما سبق في موثقة يعقوب بن شعيب الشطر من ذلك و ما سبق في رواية صفوان الجمال من قوله (عليه السلام) على ثلثى قدمه بعد الظهر و يمكن حملها أيضا على ان يكون لمن لم يشتغل بالنوافل و التعقيب و يكون التأخير بقدر و الشطر او ثلثى للتجويز و توسيع الامر لا لاستحبابه او لانه اقل مقدار ينبغى الاشتغال فيه بالنافلة و التعقيب او يحمل على ما ذكرناه من الاستصلاح و كذا ما سبق من قوله (عليه السلام) في رواية ابى بصير خفّف ما استطعت و يمكن حمله على التخفيف في الجملة و بقدر ما يفى به الذراع و الذراعان او على ما ذكرنا من الاستصلاح فتأمل و ذكر المصنف في الذكرى انه لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر سفر او حضرا للمختار و غيره و رواه العامة عن علىّ (عليه السلام) و ابن عبّاس و ابن عمرو و ابى موسى و جابر و سعد بن ابى وقاص و عائشة ثمّ ذكر بعض ما يدلّ عليه من روايات العامة و الخاصة ثمّ قال نعم الأقرب استحباب تاخير العصر الى ان يخرج وقت فضيلة الظهر امّا المقدر بالنافلتين و الظهر و امّا المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما لانه معلوم من حال النّبى ص حتى ان رواية الجمع بين الصّلاتين تشهد بذلك و قد صرّح به المفيد في باب عمل الجمعة قال و الفرق بين الصّلاتين في سائر الايام مع الاختيار و عدم العوارض افضل و قد ثبتت السّنة به الّا في يوم الجمعة فان الجمع بينهما افضل و كذا في ظهرى عرفة و عشائى المزدلفة و ابن الجنيد حيث قال لا يختار ان يأتى الحاضر بالعصر عقيب الظهر التى صلّاها مع الزوال الا مسافر او عليلا او خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر ان يقدم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوّع الى ان تزول الشمس قدمين او ذراعا من وقت زوالها ثمّ يأتى بالظهر و يعقّبها بالتطوّع من التسبيح او الصّلاة نظرا لينظر لنا ان يصير الفيء اربعة اقدام او ذراعين ثمّ يصلّى العصر و ان اراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة و الاصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير و انما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين و قد رووا ذلك في احاديثهم كثيرا نقل حديث إتيان جبرئيل (عليه السلام) بمواقيت الصّلاة رواها معاوية بن وهب

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست