responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 128

اذ فيه اربع ادعية او خمس و كذا في التكبير الرابع مع الاتحاد في الجنس اذ في التشريك لا بدّ من المكث بمقدار خمس ادعية و في القطع اربع ادعية و في جميع هذه الصّور يجرى الخوف على الجميع أيضا فظهر بما قررنا ان حكم الشارح بالندور لا وجه له سوى ندور وقوع الخوف بمقدار الادعية و ظاهر انه لا يتوجه ما يلوح منه من التعريض على المصنف لظهور ان من فرض الخوف على الجنائز باعتبار طول الصّلاة ليس بغافل عن ندور ذلك بل غرضه بيان الحكم على ذلك الفرض النّادر نعم لو كان ما ذكره لا يجرى الّا في فرض نادر من صور الخوف فلعل للتعريض وجها فتأمل

قوله نعم يمكن فرضه نادرا الى آخره

حاصله انّه يمكن فرض الخوف على الثانية باعتبار تعدد الدعاء مع اختلاف الميّتين في الدعاء بمعنى انّه اذا اختلف الميّتان في الدعاء يتعدد الدعاء و لا بدّ من الاتيان بوظيفة كل منهما و في التشريك في الاثناء يختلفان فيه لا محالة فلا بدّ من تعدّد الدّعاء و حينئذ ربما يحصل الخوف باعتباره مثلا اذا كبر على جنازة تكبيرتين مع دعائهما ثمّ حضر جنازة اخرى فاذا شرك بينهما يكبر الثالثة فيدعو للاولى و دعاء المؤمنين و للثانية يتشهد الشهادتين ثمّ يكبر الرابعة و يدعو للاولى دعاء الميت و للثانية يصلّى على النّبى ص فيمكث الثانية بقدر ستّ ادعية و اذ استأنف الصّلاة لا يمكث الا بقدر اربع ادعية او خمس فيمكن ان يحصل الخوف بهذا الاعتبار و قوله (رحمه الله) بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصّلاة اى بحيث ينضاف ما يتكرر من الدعاء بعينه بعد حضور الميّت الثانى الى ما مضى من الصّلاة و المراد ان الخوف على الميّت الثانى باعتبار تعدد الدّعاء انما هو في صورة اضافة تكرار ما دعى به مرتين بعد حضوره الى ما مضى من الصّلاة اى الى اعادته و ذلك لان الجنازة الثانية لا بد من مكثها بمقدار ما بقي من الصّلاة و كذا بمقدار اعادة ما مضى منها سواء قطع ام شرك و في التشريك ربما ينضاف الى ذلك تكرار ما يتكرر من الادعية الباقية بعينه بخلاف القطع اذ لا تكرار للباقية بعينها مع القطع و هذا كما اذا كان حضور الميّت الثانى قبل التكبيرة الرّابعة او عندها مع اتحاد الميّتين في الجنس و امّا اذا حضر عند الرابعة مع اختلاف الميّتين فلا يتفاوت الحال اذ لا يتكرّر الدّعاء الباقى الذى هو دعاء الميّت بعينه بل يدعو لكل منهما وظيفته فسواء قطع او شرك لا بدّ من خمس ادعية و كذا اذا حضر عند التكبيرة الخامسة مطلقا اذ لم يبق دعاء حتى يتكرر فحينئذ مع اتحاد الميتين في الجنس لا يتفاوت الحال اذ على التقديرين لا بدّ من اربع ادعية و مع الاختلاف يكون التشريك اخفّ اذ مع القطع لا بدّ من خمس ادعية و مع التشريك اربع هذا و لعل انما اضاف اضافة ما يتكرر الى ما مضى دون ما مضى و ما بقي جميعا مع اشتراك التشريك و القطع فيهما مع اضافة ما يتكرر في التشريك دون القطع باعتبار انّ نظره الى المكث الذى يكون باعتبار حضور الميّت الثانى و المكث بقدر ما بقي ليس كذلك اذ ما بقي باق سواء حضر الميّت الثانى ام لا فالمكث الحاصل باعتبار حضور الميّت الثانى في القطع انما هو بقدر تكرار ما مضى و في التشريك هو ذلك مع تكرار ما يتكرر بعينه مما بقي ايضا ففى التشريك ينضاف ما يتكرّر مما بقي الى ما مضى فربما يحصل الخوف باعتباره و يمكن ان يكون المراد باضافة ما يتكرر الى ما مضى اضافة مجموع مرتبة يعنى ان الخوف باعتبار التعدّد انما هو اذا انضاف الى ما مضى اى الى اعادته دعاء يتكرر بعينه بعد حضور الميّت الثانى و امّا اذا لم يضف اليه دعاء كذلك و ذلك بان لم يبق دعاء او بقي و لكن لا يتكرر بعينه فلا يكون التشريك اثقل بل قد يكون مثل القطع و قد يكون اخف منه كما فضلنا و على هذا فلا حاجة الى الاعتذار لإضافة ما يتكرر الى ما مضى دون ما مضى و ما بقي جميعا على ما فعلنا في الوجه الاول هذا و انما حكم بندوره لندرة حصول الخوف باعتبار هذه المدة القليلة هذا ما سنح لى في اوائل زمن التزعزع عند اشتغالى بقراءة هذا الكتاب على الوالد العلّامة طاب ثراه قبل ملاحظة ما كتبه سلطان العلماء (رحمه الله) في حلّ هذه العبارة و بعد ما لاحظته اتصفت من نفسى بترجيح ما أفاده على ذلك و لا باس ان ننقل ما كتبه (رحمه الله) بعبارته و هى على هذه حاصل كلامه انّ في صورة الخوف على الميّت الثّانى لا احتياج الى القطع و الاستيناف بل التشريك يعمل عمله في الخفّة و هذا على تقدير الاكتفاء بالتكبيرات من غير دعاء مطر و نعم قد يتخلف باعتبار تعدّد الدعاء و اختلافه بمعنى قراءة دعاءين مختلفين في التكبيرات للميّتين و ان كان الميّتان من جنس واحد و هذا في صورة يزيد ما يتكرر من الدّعاء اى ما يقرأ للميّت الثانى في حال التشريك بعد قراءته للميّت الاول بعينه على ما مضى من الصّلاة قبل الاستيناف او التشريك فانه في هذه الصّورة يكون التشريك اثقل من الاستيناف اذ تتمة الصّلاة الاولى مشتركة بينهما و كذا ما قرء للميت

الثانى في التشريك و لم يقرأ للميّت الاول بعينه كدعاء الرابعة في صورة اختلاف الميتين في الجنس لو كان مشترك بين التشريك و الاستيناف فلم يبق التزايد بينهما الا باعتبار ما يتكرر الذى اشتمل عليه التشريك و ما مضى الّذى اشتمل عليه الاستيناف فلو زاد ما يتكرر على ما مضى كان التشريك اثقل من الاستيناف بخلاف ما لو لم يزد ما يتكرر على ما مضى كما اذا حضر الميّت الثانى في حالة التكبيرة الرابعة مع اختلاف الميّت فان المتكرر بعينه حينئذ لا يكون الا ثلاثة ادعية للميت الثانى فان دعاءه في الرابعة لا يتكرر بعينه فالمتكرر حينئذ مساو لما مضى فانه أيضا هذه الثلاثة بعينها فخ يساوى التشريك للقطع فان في كل منهما خمس ادعية و حينئذ لا يكون التشريك اثقل فلا يحتاج الى القطع و كذا لو كان احضار الميّت الثانى في حالة التكبيرة الخامسة فان المتكرر حينئذ لا يكون ازيد مما مضى بل قد يكون مساويا و هو في صورة اتحاد الميّت و قد يكون اقلّ و هو في صورة اختلاف الميّت فخ ايضا لا يكون التشريك اثقل فينحصر ثقل التشريك و جواز القطع في صورة الزيادة المذكورة و ندرته باعتبار وقوع الخوف و عدمه باعتبار هذه المدة القليلة الحاصلة بهذه الزيادة و النقصان و خصوصا بالنسبة الى الميت الثانى فقط انتهى و توضيحه ان في الاستيناف لا بدّ من الاتيان بما بقي و كذا تكرار ما مضى و في التشريك لا بد مما بقي أيضا و من تكرار جميع الادعية فان زاد المتكرر على ما مضى بان يكون التشريك في التكبير الرابع او قبله فالتشريك اثقل باعتبار زيادة تكرار ما بقي أيضا و ان لم يكن زائدا بان يكون حضور الميّت الثانى بعد الاتيان بالاربع فلا يتفاوت الحال اذ في كل من التشريك و القطع لا بدّ من اربع ادعية هذا مع اتحاد الميتين في الجنس و امّا مع الاختلاف فان بقي دعاء الميّت فلا يتفاوت الحال باعتباره اذ في كل من التشريك القطع لا بدّ من الاتيان بوظيفتهما فالاعتبار بالتكبيرات السّابقة فان اتى بجميعها فلا يتفاوت الحال و ان بقي بعضها فالقطع اخف و ان اتى به أيضا فالتشريك اخف اذ مع القطع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست