responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 129

لا بدّ من الاتيان بجميع ما مضى مع وظيفة الميّت الثانى و مع التشريك يكفى الاتيان بالثلاثة الاول مع وظيفته و يتلخّص مما قررنا ان الخوف على الثانية في التشريك لا يكون الا في صورة زيادة ما يتكرر بعينه على ما مضى كما افاده فافهم هذا لو كان القطع مع الاستيناف عليهما كما هو ظ كلام الذكرى و قال العلّامة و الجماعة اما لو حمل كلامه على الاعم منه و من القطع و استيناف الصّلاة على الاخيرة ثمّ على الاولى فيكون القطع في جميع الصّور اخف من التشريك بالنسبة الى الثانية الا بعد تمام الادعية للاولى و هو ظاهر و يمكن ان يتكلف و يقال أيضا انه ليس مراد المصنف ان على ما ذكره من احتمال التشريك يتجه القطع مع الخوف بل مراده ترجيح توجيهه للرواية على توجيههم باستلزام توجيههم قطع الصّلاة الواجبة بدون ضرورة لانه اذا جاز الاتمام و الاستيناف على ما ذكروه فلا وجه لجواز القطع ثمّ استدرك ذلك بانه الا ان يكون مع الخوف و ظاهر انه حينئذ يصح ما ذكره باعتبار الخوف على الثانية فقط مطلقا اذ الخوف و الاستيناف يكون اخفّ على الثانية بالنسبة الى الاتمام و الاستيناف مطلقا و لا حاجة الى ما ذكره الشّارح من التقييدات فتأمّل ثمّ في قوله في آخر الحاشية و خصوصا بالنسبة الى الميّت الثانى فقط مناقشته و هى ان وقوع الخوف باعتبار هذه المدة القليلة اذا كان نادرا مستبعدا جدّا فليس وقوعه بالنسبة الى الثانى فقط بابعد من وقوعه بالنسبة اليهما بل الامر بالعكس و يمكن توجيهه بان المراد ان وقوع الخوف المذكور نادر جدّا ثمّ وقوعه احد اقسامه و هو ما اذا كان في الفرض المذكورة على مع خصوص الميّت الثانى لا الاول و لا الجميع اندر جدّا و هو كك فتأمّل

قوله و الاول اولى

اى رعاية التذكير و التأنيث اولى من التاويل اى التاويل بالميّت لشيوعه اولى من التاويل بالجنازة

[الخامس دفنه]

قوله الخامس دفنه

اجمع العلماء كافة على وجوب الدفن لأمر النّبى ص به و كونه على الوجه المذكور مقطوع به في كلام الاصحاب و غيرهم و كان دليله الاجماع و التّأسي

قوله عن وضعه في بناء و نحوه

اذا كان على وجه الارض و اما البيوت المبنية في قعر الارض كالسّردابات المتعارفة فلا يبعدا جزاء الوضع فيها لصدق المواراة في الأرض لكن ينبغى فيها و في القبر مطه اخراجه من التابوت لكراهة دفنه بالتابوت اجماعا على ما نقله في ط

قوله مستقبل القبلة الى آخره

وجوب استقبال القبلة على ما ذكر هو المعروف بين الاصحاب و عدّ ابن حمزة في الوسيلة ذلك مستحبّا حجة المشهور التّأسي بالنّبى ص و الأئمة ع و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان البراء بن معرور التميمى الانصارى بالمدينة و كان رسول اللّه ص، بمكّة و انه حضره الموت و كان رسول اللّه ص و المسلمون يصلّون الى بيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن ان يجعل وجهه الى رسول اللّه الى القبلة فجرت به السّنة و انه اوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب و جرت به السنة و الحكم بوجوب التأسي لا يخلو عن اشكال و كذا دلالة جريان السّنة عن الوجوب كيف و في الخبر جريان السنّة في الوصيّة بالثلاث أيضا فقول ابن حمزة لو لم يكن اجماع على خلافه لا يخلو ع قوّة و في آخر رواية العلا بن سيابة و ادخلته في اللحد و وجهته للقبلة و ليس فيه الا اصل التوجيه للقبلة لا كيفيّة مع عدم ظهور الوجوب لعدم الامر فتأمّل

قوله نحو قامة معتدلة

المستند صحيحة ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه ع قال حدّ القبر الى الترقوة و قال بعضهم الى الثدى و قال بعضهم قامة الرّجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر و اما اللحد فيقدر ما يمكن في الجلوس قال و لما حضر علىّ بن الحسين الوفاة اغمى عليه فبقى ساعة ثمّ رفع عنه الثوب ثمّ قال الحمد للّه الذى اورثنا الجنّة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم اجر العاملين ثمّ قال احفروا لي حتى تبلغوا الرسخ قال ثمّ مدّ الثوب عليه فمات ع و في الكافي روى سهل بن زياده و قال روى اصحابنا ان حدّ القبر الى الترقوة و قال بعضهم الى الثدى الى آخر الرواية الاولى و قال صاحب المدارك ان الحكاية في الرواية الاولى من كلام ابن ابى عمير و في الثانية عن سهل بن زياد لان الامام لا يحكى قول احد و انت خبير بان حكاية الامام قول احد و ان كان غير متعارف لكن نقل حكاية وفاة زين العابدين (صلوات اللّه عليه) ظاهره انه من كلام الامام ع فيبعد توسيط الاجنبى بينهما فالظاهر ان يكون ذلك أيضا منه ع و يكون المراد بالبعض هو بعض آبائه ع و حكاية قول آباءهم في كلامهم ع غير عزيز و على هذا فالمراد الاشارة الى استحباب كل من الطرق و على هذا ففى الرواية الثانية أيضا من تتمة الرواية المرسلة التى رواها سهل عن اصحابنا لا من كلام سهل و يؤيده أيضا ما في الفقيه حيث قال و قال الصّادق (عليه السلام) حدّ القبر الى الترقوة و قال بعضهم الى قوله يمكن الجلوس فيه لكن الاولى مع ذلك العمل بالترقوة التى وقعت في الرواية بلا شبهة و روى السكونى عن ابى عبد اللّه ع ان النّبى ص نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع و الظاهر ان القامة المعتدلة تزيد على ثلاثة اذرع و ان الى الترقوة يقرب منها ثمّ على تقدير كون التحديد من الامام ع يمكن ان يجعل القامة افضل المراتب ثمّ بعده الترقوة كما فعله الشارح او يجعل كلامهما فرد للمستحبّ كما فعله جماعة من الاصحاب و على الاول لا ينبغى جعل اقل الفضل الى الترقوة كما فعل المشهور بل ينبغى جعل اوسط المراتب و جعل لا اقل الى الثدى الا ان يكون مراده كونه اقل الفضل بالنسبة الى القامة لا مطه و على الثّانى لا ينبغى الاقتصار على القامة و التّرقوة كما فعله الجماعة بل ينبغى اضافة الثّدى أيضا و الظاهر من الخبر رعاية قامة من دخل القبر لا القامة المعتدلة كما ذكره المشهور نعم ظاهر التحديد بالترقوة هو ذلك كما هو في نظائره و يمكن ان يقال ان الظاهر من القامة هو المعتدلة و لا يخدشه قوله حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر أيضا على المعتدل القامة فافهم و امّا ما في آخر الخبر من وصيّة زين العابدين ع من الجفر حتى يبلغوا الرسخ ففى بعض النسخ بالسين المهملة و الخاء المعجمة و لعلّ المراد التراب الثابت الذى لم يتحرك و في بعضها بالشّين المعجمة و الحاء المهملة أي التراب الندى الذى فيه رشح الماء و على التقديرين فلا يبعد ان يكون حكمه ع مختصّا بما علم ع دفنه فيه فلا يمكن اثبات الحكم الكلى به مع ما فيه من الاشتباه فتأمّل

قوله و وضع الجنازة عند قربها من القبر الخ

استحباب وضعها عند قرب القبر بذر اعين او ثلث مشترك بين الرّجل و المرأة لإطلاق الروايات كرواية محمد بن عجلان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) اذا جئت بالميّت الى قبره فلا تفدحه بقبره و لكن ضعه اسفل منه بذراعين او ثلاثة اذرع و دعه حتى يتاهّب للقبر و لا تقدحه به فاذا ادخلت القبر فليكن اولى الناس به عند رأسه و ليحسر عن خدّه و يلصق خده بالارض الحديث و مرسلة محمد بن عطية قال اذا اتيت باخيك الى القبر فلا تفدحه ضعه اسفل من القبر بذراعين او ثلاثة حتى يأخذ اهبته ثمّ ضعه في لحده و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ع قال ينبغى ان يوضع الميّت دون

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست