responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 127

على ما ذكرنا فتأمّل

قوله و ليس بالوجه

اذ بعد تسليم قصد الوجوب و النّدب يمكن ان يقصد لكلّ منهما ما هو وظيفته كما نقلنا عن كره و استشكله في كرى و تبعه صاحب المدارك بانه فعل واحد من مكلّف واحد فكيف يقع على الوجهين و حكم في الذكرى بانه يمكن الاكتفاء بنيّة الوجوب لزيادة الندب تاكيدا قال في المدارك و هو مشكل أيضا لان الوجوب مضادّ للنّدب فلا يكون مؤكّدا له و الحق انه ان لم يثبت الاجتزاء بالصّلاة الواحدة هنا بنص او اجماع وجب نفيه لان العبادة كيفيّة متلقاة من الشارع فيقف اثباتها على النقل و ان ثبت الاجتزاء بذلك كان الاشكال مندوفا للنصّ كما في تداخل الاغسال الواجبة و المستحبّة و على هذا فيكون المراد ان الغرض المطلوب من الطفل يتاذى بالصّلاة الواجبة على هذا الوجه كما تتادّى وظيفة غسل الجمعة بايقاع غسل الجنابة في ذلك اليوم انتهى و لا يخفى ضعف ما اورداه من الاشكال على كره لجواز اتّصاف محلّ واحد بوصفين متنافيين من جهتين و هنا كذلك لان الوجوب بالنّسبة الى احد الميّتين و الاستحباب بالنسبة الى الآخر فلا يمتنع اجتماعهما في صلاة واحدة و كذا الحكم في نظائره كالاغسال فانّ الغسل الواحد يجوز ان يكون واجبا باعتبار انه يحصل به رفع الجنابة و مستحبّا باعتبار انّه يحصّل به وظيفة الجمعة و ما اورده في المدارك على كرى متجه لكن ما ذكره هو من التحقيق أيضا ليس بشيء لان اجتزاء الصّلاة الواحدة على الجنائز المتعددة في الجملة كانه لا خلاف فيه و وردت به النصوص أيضا مطلقة و الكلام في انه هل يجوز ذلك مع اختلاف الميّتين أيضا كما هو المشهور لإطلاق النّصوص و ظاهر خصوص بعضها أيضا و ان كان غير نفى السّند اولا يجوز ذلك لمخالفته للقواعد لما ذكروه من الاشكال فيجب ان يخصّ الاجماع و النّصوص بصورة عدم الاختلاف في الوجه و يطرح النصّ الخاصّ لو لم يمكن تاويله و على تقدير ثبوت الاجماع او النص في صورة الاختلاف أيضا فالغرض تخصيص تصحيح الحكم بحيث يوافق اصولهم و قواعدهم و على هذا فما ذكره من التفصيل و الترديد لا وقع له و امّا ما ذكره في دفع الاشكال فضعيف لانّه ان اراد يتادّى الغرض من الصلاة على الطفل بالصّلاة الواجبة على هذا الوجه تادّيه بالصّلاة الواجبة على البالغ من غير قصد الصّلاة على الطفل فهو مع بعده و غرابته مما لم يقل به الاصحاب لانهم يشترطون قصد كل من الخبائز نعم لا يبعد ما ذكره في الاغسال اذ يمكن ان يكون الغرض فيها هو التنظيف فعند الاتيان بغسل الجنابة يوم الجمعة يحصل ما هو الغرض من التنظيف فيها فتتأدى به وظيفة غسل الجمعة أيضا و امّا تادّى وظيفة الصّلاة على احد بالصّلاة على غيره بمجرّد حضوره عنده فهو غريب جدّا و ان اراد به تادّيه بالصّلاة بقصد الوجوب على الطفل أيضا فيتجه عليه انه اذا لم تكن الصّلاة عليه واجبة فكيف يمكن قصد الوجوب بالنسبة اليه و ان تمسّك بما في الذكرى من ان الوجوب تاكيد للندب فقد رده هو نفسه و ان اراد تادّيه بقصد الطفل أيضا لكن لا في الوجوب بل في اصل الصّلاة و انما الوجوب باعتبار البالغ فقط ففيه ان الكلام مبنى على ما هو المشهور بينهم من وجوب قصد الوجه في كلّ عبادة فعلى تقدير قصد الصّلاة على الطفل لا بدّ على رايهم من قصد الوجه أيضا و هو النّدب بالنسبة اليه فتأمّل

قوله و الرّواية قاصرة عن افادة المدّعى اذ ظاهرها الى آخره

كانه اشار بقوله ظاهرها الى انه يمكن حملها على ما ذكروه بتكلّف بان تحمل على انه ان شاءوا تركوا الاولى اى قطعوا الصّلاة عليها و تركوها بحالها او ابتدءوا الصّلاة عليها فلا يرفعوا الاولى و رفعوها ثمّ اتموا التكبيرة على الاخيرة اى اتوا بالتكبير اى الصّلاة عليها تماما و لا يخفى بعده و فيها احتمال آخر أيضا و هو ان تحمل على انه يتمّم الصّلاة على الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة أي من الصلاة عليها التى هى صلاة عليهما و إن شاءوا اتموا الصّلاة على الاولى و تستأنف للثانية كما هو الافضل و المراد انهم ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة اى حتى يضلوا عليها أيضا و ان شاءوا رفعوا الاولى و اتمّوا التكبير على الاخيرة اى اتوا بصلاة قامة عليها و لعلّ الغرض منه الاشارة الى عدم الباس بمثل هذا التأخير مع عدم الخوف بل ربما كان افضل لتنال الاولى بركة الصّلاة على الثانية و هو أيضا بعيد لما في حمل قوله ع و اتموا التكبير على الاخيرة على ما ذكر من التكلّف بل ظاهره ما فهمه المصنف من التشريك في التكبير بعد تمام الصّلاة على الاولى بين تركها حتى يفرغوا من التكبير على الثانية ايضا و بين دفعها و اتمام تكبير الأخيرة بعده على ان الرّواية في الكافي و التهذيب هكذا و ان شاءوا رفعوا الاولى و اتموا ما بقي على الاخيرة و لا ريب في ان دلالته على التشريك حينئذ اظهر جدّا و كان الشارح و غيره ممن نقل الرّواية على ما ذكر هاهنا تبعوا العلامة حيث نقلها على هذا الوجه امّا سهوا اوفق لا بالمعنى اوّلا فهو نقلها عن الشيخ و الظاهر انه من التهذيب كسائر ما ينقله عنه و هى في التهذيب على ما نفسنا على انه على تقدير وردوها على ما ذكروه أيضا فيكفى وردوها في الكافي و التهذيب على ما نقلنا مع صحة سندها فتأمل

قوله هذا مع تحريم قطع الصّلاة الواجبة

و في الذكرى بدل الصّلاة او مطلق العبادة الواجبة هو الاجماع و ظاهر عدم ثبوته فيما نحن فيه و التقييد بالواجبة لعدم تحريم قطع العبادة المندوبة عندنا الا الحج و العمرة لوجوبهما بالشروع و في الاعتكاف ثلاثة اوج الوجوب بالشروع و الوجوب بمضى يومين و عدم الوجوب نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها و تتاكد الكراهة في الصّلاة و في الصوم بعد الزوال كذا في قواعد المصنف (رحمه الله)

قوله ما كانوا يتعرّضون للنيّة لذلك

اى لكونها امرا قلبيّا هو القصد الى الفعل اذ لا يمكن فعل بدون القصد اليه فلا حاجة الى اشتراط النيّة فافهم

قوله ان كان على الجميع او على الاولى الى آخره

لا يخفى انه يمكن فرض وقوع الخوف على الاولى فانه اذا فرض حضور الميّت الثانى في التكبير الثانى ففى صورة القطع و الاستيناف تكون الادعية اربعا او خمسا و في صورة التشريك تكون ستّا و لو قيل انه في صورة الخوف على الأولى لا يلزم من اثقلية التشريك جواز القطع بل له ان يتم الاولى و يستانف على الثانى فلا مقتضى لجواز القطع فيه فنقول يمكن فرض ان لا يتيسّر رفع الاولى الّا بعد الفراغ من الثانية أيضا فلا ينفع اتمام الاولى و الاستيناف للثانية بل يزيد الضّرر فحينئذ يكون القطع اخفّ قطعا هذا و لا يخفى انه في صورة الخوف على الجميع أيضا يتوجّه ما ذكرنا و لا يجرى فيه القول المذكور اصلا و لا يخفى أيضا انه ما ذكرنا من جواز فرض ان لا يتيسّر رفع الاولى الا بعد الفراغ من الثانية يظهر انّ في التشريك في الصورة التى فرضناها يلزم مكث الاولى بقدر سبع ادعية و ما ذكرنا من السّبت انما هو مع تيسّر الرفع و يظهر أيضا انه يجرى فرض الخوف على الأولى في صورة حضور الميّت الثانى في التكبير الثالث أيضا فانه لا بدّ من مكث الاولى حينئذ في التشريك بقدر ستّ ادعية بخلاف القطع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست