responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 126

تقادم العهد لعله باعتبار احد ما ذكر من التحديدات المفقودة هناك بل الظاهر ان وجوب الصّلاة و جوازها بعد الدفن انما هو بالنسبة الى من كان في وقت موته من اهل الصّلاة عليه و لم يدركها اذ لا يستفاد من الاخبار الواردة بالجواز الا ذلك و كذا التمسّك بالعمومات على ما نقلنا عن المختلف لا يجرى الّا فيه و حينئذ فلا يتجه الزام جواز الصّلاة على الانبياء و العلماء مع تقادم العهد فتأمل و اذ قد سمعت اقوالهم فتقول انك قد عرفت ان الجواز في المسألة الاولى لا يخلو عن رجحان فههنا بطريق اولى و امّا الوجوب فالحكم به لا يخلو عن اشكال اذ الاخبار الواردة بالصّلاة بعد الدفن لا تنهض حجة على الوجوب سيما مع معارضتها بالاخبار الاخرى و امّا ما تمسّك به في المختلف من العمومات الواردة بالامر بالصلاة على الميّت فلو كانت العمومات تصلح الاثبات الحكم بها لكان دليلا قويا لكن العمومات التى تمسّكوا بها هى صحيحة هشام بن سالم انه سئل ابا عبد اللّه عن شارب الخمر و الزانى و السّارق يصلى عليهم اذا ماتوا فقال نعم و رواية السّكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) صلّوا على المرجوم من امّتى و على القتال نفسه من امّتى لا تدعوا احدا من امّتى بلا صلاة و رواية طلحة بن زيد عن الصّادق ع صلّ على من مات من اهل القبلة و حسابه على اللّه و و هذه الاخبار لا يخلو عن ضعف في السّند او قصور في الدلالة و انما العمدة فيه الاجماع و ثبوت الاجماع بعد الدفن غير ظاهر نعم لو اطلع احد على موته قبل الدفن و اخر الصّلاة الى الدفن و حينئذ يمكن التمسّك للوجوب بالاستصحاب لثبوت الوجوب عليه بالعمومات و الاجماع فيستصحب الى ان يثبت خلافه و لم يثبت اذ لا دليل على كون الدفن مانعا منها و روايات المنع عنها بعد الدفن لعدم صحتها لا تصلح حجة للحكم بالسقوط مع معارضتها بما هو اقوى منها و يمكن ان يتمسّك بعد ثبوت الوجوب في هذه الصّورة للوجوب فيمن لم يطلع عليه أيضا بعدم القائل بالفصل على الظاهر هذا و بما قرّرنا ظهر ان الاحوط في هذه الصّورة الصّلاة بعد الدّفن في اليوم و الليلة لعدم ظهور قول بالمنع فيها مع القول بالوجوب و عدم خلق دليله عن قوة و اخبار المنع قد ظهر حالها و امّا بعد اليوم و اللّيلة فالاحتياط لا يخلو عن اشكال لتصريح الاكثر بالمنع بعدها مع احتمال كلامهم للشمول لهذه الصّورة بل تخصيص العلامة في المنتهى له بها لكن لعلّ الرجحان للآيتان بها خصوصا فيمن اطلع عليه قبل الدفن و اخّره و اللّه تعالى يعلم

قوله و الاولى قراءة يصلّى في الفعلين

وجه الاولوية هو المطابقة لمختار المصنف و لما هو المشهور بين الاصحاب اذ لا يظهر قول بالمنع في اليوم و الليلة و ان صلّى عليه غيره و ما نقلنا عن المحقق الاردبيلى في مطلق من صلّى غيره عليه كما ظهر مما فصّلنا ثمّ لا يخفى ان بقراءة الفعل الثانى معلوما و مجهولا يتفاوت الحكم و لا تاثير فيه لقراءة الفعل الاول معلوما او مجهولا لكن الاظهر على تقدير قراءة الثانى معلوما ان يقرأ الاول ايضا معلوما و اما على تقدير قراءة الثانى مجهولا فلك قراءة الاوّل معلوما و مجهولا من غير ترجيح فافهم

قوله المدة المذكورة او دائما

كانه اراد بالدوام عدم التحديد بمدّة خاصة بل ما بقي الميت اذ الظاهر من الروايات الواردة بالجواز ليس الا ذلك و لا دليل على الجواز بعد انعدامه بالكلية و لعلّ مراد من لم يحذر أيضا ذلك و لا يبعد حمل ما نقل عن ابن الجنيد من اعتبار عدم العلم بتغيّر صورته أيضا على هذا المعنى و الا فلا دليل على اعتباره و انما لم يذكر القول بالتحديد بثلاثة ايّام لعدم دليل على التحديد بها و عدم وجود الرّواية التى اشار اليها في الخلاف في الكتب المتداولة و التّحديد باليوم و الليلة أيضا و ان لم يوجب عليه دليل لكن لشهرته بين الاصحاب تعرض له و تردّد بينه و بين الدّوام فتدبّر

قوله اى يصلّى من اراد الصّلاة الى آخره

لا يخفى انه على قراءة المعلوم ينبغى تخصيص كلامه بما بعد الدفن او بمن صلّى عليه غيره اذ قبل الدفن فيمن لم يصلّ عليه اصلا لا وجه لاحتمال التحديد باليوم و الليلة بل الظاهر هو التخصيص الاول و على الثانى بحمل نصلّى على الندب و على الاول و هو الظاهر اذ التحديد المذكور في كلام الاكثر انما وقع في الصّلاة على القبر يحمل يصلّى على الاعم من الواجب و الندب إذ ظاهر الذكرى ان مختاره فيمن لم يصلّ عليه اصلا الوجوب و لو بعد الدفن و في غيره الندب و يمكن حمل كلامه هنا على الندب في الجميع بان يكون مذهبه عدم الوجوب بعد الدفن فيمن لم يصلّ عليه اصلا أيضا كما نقلنا عن المعتبر فتدبّر

قوله و يمكن قراءته مبنيّا للمجهول

و لا بدّ حينئذ من التخصيص بما بعد الدفن لما ذكره من التحديد كما اشرنا اليه و يحمل يصلّى حينئذ على الوجوب كما هو الظاهر موافقا للذكرى و المختلف او الندب على احتمال موافقا للمنتهى فافهم

قوله و هو قول لبعض الاصحاب

و هو العلامة في المختلف لكن لم يصرّح بما ذكره الشارح من عدم المشروعيّة بل كلامه يحتمل الكراهة و ان كان ظاهرة ذلك كما اشرنا اليه فتذكر

قوله و هو الافضل

اى من التشريك بينهما فيما بقي لا من القطع اذا المصنف لا يقول بجوازه الّا لضرورة و لهذا جعل قول العلّامة و الجماعة مقابلا لهذا القول ثمّ ينبغى تقييد ذلك أيضا بعدم الخوف على الاول و الّا فيتعين ذلك كما لا يخفى و مع الخوف عليهما الظاهر تعيّن ما هو اقلّ ضرر او مع التساوى التخيير و افضلية الاتمام و الاستيناف فمراده بعدم الخوف على الثانية الخوف عليها وحدها فافهم وجه الافضلية هو ما فيه من تعدد الصّلاة و تكرار ذكر اللّه تعالى و أيضا ما فيه من تخصيص الدعاء الذى هو ابلغ من التعميم كما ذكره في الذكرى و فيه تامّل فتأمل

قوله و ربما قيل بتعيّنه اذا كانت الثانية الى آخره

ذهب العلامة في التذكرة الى انه لو دخل في الواجبة فجائه بعض من يستحب الصلاة عليه وجب الاكمال و استحب الثانية فلو انعكس الحال جاز الاتمام و الاستيناف و مثله في النهاية أيضا الا انّ فيها في الصورة الاولى فالاقوى وجوب الاكمال و الظاهر ان بناءه على عدم تجويز قطع الصّلاة الواجبة لاستدراك المندوبة بخلاف العكس او توافقهما في الوجوب و النّدب و لعله لا يرى التشريك في الأثنا لعدم تعرّضه لاحتماله في صورة مجيء الثانية في الاثناء اصلا و انما حكم بما نقله الشارح من التخيير بين اتمام الاولى و افراد الثانية او القطع و الاستيناف عليهما و تمسّك بصحيحة علىّ بن جعفر ع على ما فهمه و الشارح (رحمه الله) جعل بناءه على عدم جواز التشريك حينئذ لاختلاف الوجه و لا يخفى انّ بذلك لا يظهر الفرق بين الصّورتين لجريان ما ذكر من الوجه لعدم صحة التشريك في العكس أيضا على انه (رحمه الله) في التذكرة في مسئلة تشريك الجنائز المتعدّدة في الصّلاة ابتداء قال و لو كانوا مختلفين في الحكم بان يجب على احدهم الصّلاة و يستحبّ على الآخر لم يجز جمعهم بنية متّحدة الوجه و لو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط امكن انتهى فمع تجويزه اجزاء الصّلاة المشتملة على الوجهين لا ينبغى جعل بناء كلامه هاهنا على القطع بعدم الاجزاء فالظاهر جعل بناء كلامه

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست