responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99

السند إنّما يفيد مجرد الاعتبار و يجعله كمعلوم الصدور، و من المعلوم أنّ تقديم دلالة الخاص على العام أو المطلق ليس إلا من باب التخصيص أو التقييد.

و الحاصل: أنّ الخاص الناص، أو الأظهر من حيث هو مقدّم على العام في نظر العقلاء و يكون مخصّصا له، و قرينة عليه، فإن كان قطعيا فلا إشكال؛ لأنّ القرينة حينئذ قطعيّة، و إن كان ظنيا من حيث السند، فإن كان بناؤهم على العمل بهذا الظن أيضا، و قد أمضاه الشارع فلا إشكال أيضا، و إلا فلا يجعلونه مقدّما، لا من حيث عدم كونه و لا من حيث هو قرينة [1]، بل لشكهم في سنده، فإذا [2] فرضنا أنّ الشارع اعتبره و جعله في حكم معلوم الصدور، فيكون مقدّما عندهم أيضا، لكونه قرينة معتبرة، و اعتبار العموم عندهم معلّق على عدم القرينة المعتبرة، فإذا فرضنا منع الشارع عن العمل بما يكون معتبرا عند العقلاء، فيكون من باب إسقاط القرينة عن الاعتبار، فينفي وجوب العمل بالعام بحاله.

و مجمل الفرق بين ما ذكرت من التحقيق و ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره)[3]: أنّه يجعل التعارض بين أصالة الظهور و دليل اعتبار السند، و يجعله حاكما عليها، أو واردا؛ على الوجهين المتقدمين، و على ما ذكرت لا يكون التعارض إلا بين الدلالتين، و بحكم العقل و العرف النص و الأظهر مقدّمان على أصالة الظهور [4]، بعد الفراغ من سندهما، و دليل الاعتبار يجي‌ء بلا معارض، و يحكم باعتبارهما، و يجعلهما كمعلوم الصدور؛ من غير نظر إلى أنّ مفادهما معارض مع شي‌ء أم لا.

كما هو الشأن في أدلّة الاعتبار، إذ هي متكفلة لبيان أنّ الخبر صادر و أنّ تصديق العادل واجب، و أمّا أنّ مفاده ما ذا؟ فلا نظر لها إليه أ لا ترى أنّه لو كان الخبر شارحا للعموم و مبينا له بصراحة لفظه، لا يجعل سنده معارضا لذلك العموم، فكذا إذا كان‌


[1] لعل في الكلام سقطا و المراد لا من حيث جعله، أو لا من حيث جعله النعتي و لا الوجود المحمولي.

[2] في نسخة (ب): و إذا.

[3] في نسخة (ب): بدل «الأنصاري»: المتقدم؛ و لا يوجد (قدس سره).

[4] في النسخة هكذا: و يحكم العقل و العرف للنص و الأظهر مقدمان ....

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست