كلامه فيما إذا كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا فرض عدم الخبر الموافق؛ بأن يكون مفاد الخبر الموافق و مفاد الكتاب واحدا، كما إذا دلّ الكتاب و الخبر الموافق على وجوب إكرام العلماء، و الخبر المخالف على حرمة إكرام الفسّاق، إذ حينئذ لا يمكن حمل الخبر الموافق على التقيّة؛ لأنّه مستلزم لحمل الكتاب أيضا على التقيّة.
و أمّا صورة كون الخبرين خاصّين بالنسبة إلى الكتاب فأخرجها عن باب الترجيح بموافقة الكتاب، فلا يرد عليه أنّه يمكن حمل الموافق للكتاب الموافق للعامّة على التقيّة؛ فتدبّر! [1].
و أمّا من جعل موافقة العموم أيضا من المرجّحات فليس له إطلاق القول بعدم إمكان حمل الموافق للكتاب على التقيّة؛ فتدبّر!.