responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 611

[خلاصة البحث في تعارض المرجحات‌]

فتحصّل ممّا ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين أنواع المرجّحات بأن يكون الصدوري مثلا مقدّما على الجهتي كليّة، أو المضموني على الصدوري كذلك، على ما اختاره الشيخ، أو بأن يكون الجهتي مقدّما عليها- على ما اختاره بعض الأفاضل- و كذا لا يقدّم بعض أصناف نوع واحد كليّة على غيره، حسبما اختاره الشيخ أيضا بالنسبة إلى موافقة الكتاب، أو الشهرة و الشذوذ، بل المدار على كون أحد المرجّحين أقوى من حيث تقوية طريقيّة الخبر، و هذا يختلف باختلاف المقامات بملاحظة الجهات الخارجيّة، و باختلاف أصناف المرجّحات و أفرادها.

نعم؛ لا نضايق من تقديم بعض الأصناف على بعض مع عدم ضمّ الخصوصيّات، من حيث كونه أقوى نوعا، كما في معاضدة [1] أحد الخبرين بدليل معتبر من كتاب أو سنّة، أو خبر آخر، و لو ظني أو غير ذلك من الأدلّة، كما إذا كان موافقا للشهرة الفتوائيّة- إذا قلنا بحجيتها- و كما في الشهرة و الشذوذ بالنسبة إلى مخالفة العامّة، و فيها بالنسبة إلى المرجّحات الصدوريّة، و في الشهرة الفتوائيّة بالنسبة إلى سائر المضمونيّات غير موافقة الكتاب إلى غير ذلك ..، و ليس المدار على الظن الفعلي من أحد المرجّحين؛ بل يقدم الأقوى في تقوية الطريقيّة و إن كان الظن الفعلي مع الآخر، خلافا لبعض الأفاضل؛ حيث جعل المدار على الظن الفعلي في غير المرجّح الجهتي.

و أمّا فيه فقد عرفت أنّه قدّمه على غيره من المضموني و الصدوري مطلقا، و حاصل ما اختاره: أنّ المرجّح الجهتي لمّا كان من باب التعبد و إطلاق قوله (عليه السلام) «ما سمعت منّي يشبه ..» فهو مقدّم على غيره، و أمّا غيره من أفراد الصدوري إذا تعارض بعضها مع بعض، أو المضموني مع الصدوري، فلمّا كان من باب القاعدة و الأقوائيّة فالمدار فيه على الظن الفعلي، فيقدم ما أفاده على غيره؛ كائنا ما كان، و ما فيه لا يخفى على النبيه، و لا حاجة إلى التنبيه بعد ما مرّ؛ فتذكر!.


[1] في نسخة (د): معارضة.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست