responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 594

الخبرين متعارضان، و أنّه موجب للحيرة؛ يحكمون بأنّ التفصي عن هذه الحيرة بالأخذ [1] بهذا أو ذاك؛ من جهة المزيّة الكذائيّة، و لا فرق في ذلك بين تعارض المنصوصات مع بعضها أو مع غيرها، أو غيرها بعضه مع بعض، و يظهر ما ذكرنا من صاحب الفصول‌ [2]، و الوجه فيه واضح؛ حيث إنّ المفروض إذا كان خروج صورة التعارض عن الأخبار، فلا بدّ من الأخذ بمقتضى القاعدة المذكورة، و المراد [3] من خروج صورة التعارض عن الأخبار أنّ قوله (عليه السلام) «خذ ما وافق الكتاب» ليس شاملا لما إذا كان الخبر الآخر مخالفا للعامّة مثلا، حتى يدلّ بمقتضى إطلاقه على الأخذ بموافق الكتاب حينئذ، أو يدلّ قوله «خذ ما خالف القوم» على الأخذ بالخبر الآخر، و إلا فيمكن أن تكون داخلة في الأخبار من حيث دلالتها على الأخذ بأقوى الخبرين، ففي صورة المعارضة إذا كان أحد المرجّحين أقوى من الآخر يكون الخبر الموافق له أقوى من الموافق للآخر، و الأخبار دلّت على الأخذ بالأقوى من حيث كون المذكورات فيها مثالا لمطلق القوّة، أو من حيث الفقرات التي تعدّينا من جهتها عن المنصوصات.

و من ذلك ظهر أنّه لا وجه لإلقاء المعارضة بين دليل بعض المرجّحات مع بعض، و القول بأنّ النسبة بينهما عموم من وجه، و تقديم أحدهما من بعض الجهات من قوّة الدلالة أو غيرها.

و كذا لا وجه لملاحظة الترتيب المذكور في الأخبار، و الاستشكال فيها و دفعه على ما يظهر من الرسالة [4]، إذ بناء على التعدي من جهة حمل الأخبار على ما ذكر لا يكون لدليل المرجّحات إطلاق من الجهة المذكورة، و لا يكون الترتيب ملحوظا و معتبرا.

ثمّ إنّه لا فرق في وجوب الأخذ بالأقوى من المرجّحين بين كونهما من نوع واحد


[1] في النسخة المعتمدة و نسخة (د) هكذا: الأخذ.

[2] الفصول الغرويّة: 425.

[3] في نسخة (د): و مرادنا.

[4] فرائد الأصول: 4/ 75.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست