أو نوعين، كأن يكون أحدهما من المرجّحات الصدوريّة، و الآخر من الجهتيّة، أو المضمونيّة، فالمدار على الأقوى مطلقا، فإن كان لأحدهما قوّة من حيث الخصوصيّات أو من حيث نوعه يقدم على الآخر، أمّا الخصوصيّات فلا تدخل تحت ضابطة.
و أمّا من حيث النوع فيمكن أن يقال: إنّ مثل الشهرة بين الأصحاب أقوى نوعا من مخالفة العامّة مثلا، بل من موافقة الكتاب، و موافقة الكتاب أقوى نوعا من مخالفة العامّة، و الشهرة الفتوائيّة أقوى من الجميع، و إذا تعارضت شهرة القدماء مع شهرة المتأخرين؛ الأقوى الأولى .. و هكذا، و الغرض الإشارة الإجماليّة، و إلا فالغالب الاختلاف بحسب خصوصيّات المقامات، و المدار على نظر الفقيه، و قد يكون في أحد الطرفين مرجّح واحد و يقدم على المرجحين أو أزيد في الطرف الآخر، و على ما ذكرنا بناء الفقهاء كما لا يخفى على من وقف على عملهم في كتبهم الاستدلاليّة.
هذا؛ و ذهب الشيخ في الرسالة [1] إلى تقديم المرجّحات المضمونيّة على الصدوريّة و تقديمها على الجهتيّة، و جعل أقوى المرجّحات المضمونيّة موافقة الكتاب، لكنّه استشكل من جهة كونه خلاف ترتيب المقبولة، من حيث تقديمها للمرجّحات الصدوريّة و الشهرة و الشذوذ عليها، ثمّ دفع الإشكال من حيث تقديم [2] صفات الراوي بأنّها من مرجّحات الحكمين، و أمّا الشهرة فلا بعد في تقديمها على موافقة الكتاب، قال- بعد بيان الترجيح بمخالفة العامّة، و أنّها متأخرة عن المرجّحات الدلاليّة، حيث إنّها من الجمع المقبول: أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة فالظاهر تقديمه على غيره، و إن كان مخالفا للعامة، بناؤه [3] على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق؛ لأنّ هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين- بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواتر، أو تعبدا كما في الخبرين- بعد عدم إمكان التعبد