responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39

واحد، و أخذها بهذا المعنى حيث فسّرها بالمقابلة و الإتيان بمثل ما أتى، بل صرّح بذلك في قوله: و منه المعارضة كأنّ عرض فعله كعرض فعله.

و في اصطلاح الأصوليين عرّف بتنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار المدلولين و بتنافي مدلولي الدليلين، و لا يخفى أولويّة الأول، إذ التعارض وصف لنفس الدليلين فالأنسب جعل التنافي الذي هو ملاكه وصفا لهما أيضا، لا مدلوليهما، و كونه بلحاظ المدلولين لا ينافي اتصافهما به أيضا بالواسطة، فثبوت التنافي للدليلين و حمله عليهما من قبيل أن يقال زيد شريف لشرافة أبيه، فإنّ شرافة الأب توجب شرافة زيد فيصح اتصافه بها حقيقة، و على التعريف الثاني يكون من قبيل‌ [1] زيد شريف الأب حيث إنّه لا يدل على شرافة زيد، و لو بالواسطة.

و منهم- كالعضدي- من زاد على التعريف المذكور قوله بحيث لا يمكن الجمع بينهما [2]، و ربّما يستظهر منه أنّ العام و الخاص المطلق خارج عنه؛ لإمكان الجمع‌ [3]؛ فلا يكونان من المتعارضين.

و فيه: أنّ الحق دخولها، و التعريف شامل أيضا، إذ المراد من عدم إمكان الجمع عدمه مع الأخذ بظاهر كلّ من الدليلين، و من المعلوم عدم إمكانه فيهما، و منهم من بدّل الزيادة المذكورة بقوله على وجه التناقض أو التضاد، و مرجعها واحد.

ثمّ التنافي أعمّ من أن يكون في تمام المدلول أو في بعضه، كما في العام و الخاص المطلقين، أو من وجه، و أعمّ من أن يكون عقليّا أو شرعيّا، كصحة العتق و عدم الملكيّة، حيث إنّه لا تنافي بين ما دلّ على الأول، و ما دلّ على الثاني عقلا، لكنّهما متنافيان شرعا، إذ لا عتق إلا في ملك، و المدلول أعمّ من أن يكون مطابقيّا أو تضمنيّا أو التزاميّا، فيشتمل التعريف‌ [4] ما إذا كان أحد الدليلين منافيا للآخر في مدلوله الالتزامي.

و لكن مع ذلك يشكل بأنّه قد لا يكون بين المدلولين تناف و لو بالالتزام، مع‌


[1] في نسخة (ب): من قبيل أن يقال ...

[2] حكاه في مفاتيح الأصول: 679.

[3] في نسخة (ب): خارج عن إمكان الجمع ...

[4] لا توجد هذه الكلمة (التعريف) في نسخة (ب).

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست