responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40

كونهما من المتعارضين، مثل ما دلّ على وجوب الظهر يوم الجمعة، مع ما دلّ على وجوب الجمعة، فإنّ كلا منهما [1] لا ينفي الآخر، و لو بالالتزام اللفظي، و إنّما التعارض بينهما من جهة الإجماع على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، و لا يكون الإجماع قرينة على إرادة التعيين من كلّ من الخبرين، بأن يكون المراد من كل منهما أنّ الواجب الواحد الواقعي هو كذا، و على فرضه لنا أن نفرض صورة لا يكون كذلك.

و بالجملة إذا لم يكن تناف بين المدلولين من حيث إنّهما مدلول، و كان التنافي بين ذاتيهما من جهة أمر خارجي، لا يكون قرينة على الإرادة من الكلام ليخرج عن التعريف مع أنّه داخل في المعرّف قطعا.

و منه تعارض الأصلين من جهة العلم الإجمالي، حيث إنّ الطهارة في أحد الإنائين مثلا لا تنافي الطهارة في الآخر، فلا تنافي بين مدلولي الأصلين، من حيث إنّهما مدلول، إذ لا تثبت أصالة الطهارة في هذا الإناء أنّ الآخر نجس و بالعكس، حتى يكون التنافي بين المدلولين إلا بالأصل المثبت، و لا اعتبار به، مع أنّهما متعارضان قطعا، و هكذا إذا كان أحد الخبرين مثبتا لحكم، و الآخر لآخر، و قام الإجماع أو الدليل العقلي على عدم ثبوتهما معا بحيث لم يكونا قرينة على إرادة نفي كلّ منهما من إثبات الآخر من اللفظ، إلا أن يقال إنّ ذلك يرجع إلى المدلول الالتزامي الغير اللفظي و المراد من المدلول ذاته لا بوصف‌ [2] أنّه مدلول، فكلّ من خبري الظهر و الجمعة و إن لم يكن ناظرا إلى نفي الآخر بالدلالة اللفظيّة، إلا أنّ نفي الآخر مدلول التزامي عقلي له بعد الإجماع المذكور، و هو كاف في صدق التنافي بين المدلولين، و هكذا في الأصلين، فالمراد من تنافي المدلولين تنافي مقتضاهما، و إن لم يكن المقتضي مدلولا لفظيّا.

و من ذلك يظهر أنّ من عرّف التعارض بتنافي الدليلين في مقتضاهما، و لو بالالتزام‌


[1] في النسخ: منها.

[2] في نسخة (ب): ذاته بوصف ...

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست