الحجيّة من جهة كونه موهوما بإعراض الأصحاب .. و نحو ذلك و في غير الموردين لا يلزم الاختلال بالتخيير و الرجوع إلى الأصل؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم الاختلال، و كيف كان فتكفينا الأدلّة الثلاثة في تعارض الأخبار، و الأولين منها في غيرها.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا من وجوب الأخذ بالأرجح في غير الخبرين أيضا إنّما هو على فرض القول بحجيّة غير الخبرين [1] مثل الإجماع المنقول و الشهرة .. و نحو ذلك، و إلا فالتحقيق اختصاص ذلك بالأخبار؛ لأنّ غيرها ليس حجّة عندنا، نعم في تعارض الآيتين و الآية و الخبر يتصور الأخذ بالأرجح إلا أنّ الكلام في المقام في التعارض من غير جهة الدلالة، و إلا ففي تعارض الظاهرين إذا كان أحدهما أرجح لا إشكال في وجوب الأخذ به إذا كان بحيث يكون قرينة على الآخر، و مع عدمه فالحكم هو التساقط و الإجمال، فالكلام في المقام يختص بالأخبار المتعارضة، نعم في تعارض قولي اللغويين بل مطلق أهل الخبرة أيضا الحكم كما ذكرنا؛ لبناء العقلاء على حجيته.