responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371

الحجيّة من جهة كونه موهوما بإعراض الأصحاب .. و نحو ذلك و في غير الموردين لا يلزم الاختلال بالتخيير و الرجوع إلى الأصل؛ لعدم كونه في الكثرة بحيث يلزم الاختلال، و كيف كان فتكفينا الأدلّة الثلاثة في تعارض الأخبار، و الأولين منها في غيرها.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا من وجوب الأخذ بالأرجح في غير الخبرين أيضا إنّما هو على فرض القول بحجيّة غير الخبرين‌ [1] مثل الإجماع المنقول و الشهرة .. و نحو ذلك، و إلا فالتحقيق اختصاص ذلك بالأخبار؛ لأنّ غيرها ليس حجّة عندنا، نعم في تعارض الآيتين و الآية و الخبر يتصور الأخذ بالأرجح إلا أنّ الكلام في المقام في التعارض من غير جهة الدلالة، و إلا ففي تعارض الظاهرين إذا كان أحدهما أرجح لا إشكال في وجوب الأخذ به إذا كان بحيث يكون قرينة على الآخر، و مع عدمه فالحكم هو التساقط و الإجمال، فالكلام في المقام يختص بالأخبار المتعارضة، نعم في تعارض قولي اللغويين بل مطلق أهل الخبرة أيضا الحكم كما ذكرنا؛ لبناء العقلاء على حجيته.

و استدل للمشهور [2] بأمور:

أحدها: [الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته‌]

الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته سواء كان الترجيح في قبال التخيير أو التوقف و التساقط.

الثاني: [الإجماع القولي و العملي‌]

الإجماع القولي و العملي؛ و قد عرفت أنّ القدر المتيقن منه ما ذكرناه‌ [3] لا مطلق المرجح.

الثالث: [أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد]

أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسدّ فيجب في تعيينه العمل بالظن‌ [4].

و فيه: أنّ وجوب العمل بأحدهما أول الكلام، فيحتمل التساقط و على فرضه فليس العمل بأحدهما المعيّن واقعا واجبا ليجب تعيينه بالعلم أو الظن، و على فرضه‌


[1] في نسخة (ب) و (د): غير الخبر.

[2] في نسخة (ب) و (د): على المشهور.

[3] في نسخة (ب) و (د): ما ذكرنا.

[4] في نسخة (د) هكذا: فيجب العمل في تعيينه بالظن.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست