أنّ القدر المتيقن هو العمل بما يوجب قوّة أحد الطريقين لا مطلق المزية أو الظن بالواقع، و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى ما ذكر الأخبار لكنّها تتم في خصوص الأخبار و هي و إن كانت خاصّة بخصوص المرجّحات المنصوصة إلا أنّه سيأتي استفادة التعميم منها [1].
و من ذلك يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال من أنّ الأخبار الدالّة على التخيير- سواء اشتملت على بعض المرجّحات أو لا- تدل على العمل [2] بالمرجّح الغير المنصوص؛ لأنّها بإطلاقها تنفي اعتبار المرجّحات .. خرجت المنصوصات بقي غيرها، و ذلك لأنّ هذا إنّما يتم إذا [لم] [3] نفهم منها المدار على كل ما يوجب قوّة أحد الخبرين و إلا نجمع [4] المرجحات الكذائيّة من المنصوصات، و يدلّ عليه أيضا في خصوص الأخبار أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظام الفقه- سواء قلنا بالتخيير في كل خبرين متعارضين أو بالتساقط و الرجوع إلى الأصل- و الوجه واضح و إنّما خصصنا هذا الوجه أيضا بالأخبار؛ لأنّ القدر المتيقن من هذا الوجه هو الأخبار؛ إذ لو لم يعمل بالمتعارضين من غير الأخبار و حكم بالتساقط لا يلزم [5] الاختلال إلا أن يقال لا ترجيح للأخبار في ذلك فكما يرتفع الاختلال بالأخذ بالأرجح من الخبرين كذلك يرتفع الأخذ بالأرجح من سائر الأدلة و بعض الأخبار المتعارضة، و إذا لم يكن مرجّح فيؤخذ به في الكل، أ لا ترى أنّ رفع الاختلال يحصل بالأخذ به و بعض [6] الاخبار المتعارضة فقط، مع أنّك تقول بالأخذيّة في الكل فيجب الأخذ في غير الأخبار أيضا.
هذا؛ و يمكن أن يمنع لزوم الاختلال من الأصل؛ لأنّ في غالب الموارد يكون هناك جمع دلالي و مع عدمه يكون في الغالب أحد الخبرين ممّا يكون خارجا عن