responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 372

فلا نسلم بقاء التكليف‌ [1] حتى مع عدم إمكان تميزه بالعلم.

و بالجملة؛ المفروض أنّ كلّا من الدليلين في ملاك الحجة سواء فليس الحجة أحدهما المعيّن واقعا ليجب تميزه بالظن، مع أنّ الظن بالواقع لا يثمر في تشخيص الحجّة من الخبرين إلا إذا كان الحجّة في الواقع هو المطابق للواقع و ليس كذلك خصوصا مع احتمال كون الواقع خارجا عنها.

و الحاصل: أنّه لو كان الكلام في قبال التساقط فأصل وجوب العمل ممنوع، و لو كان في قبال التخيير فالتعيين ممنوع، فلا وجه للعمل بالظن.

الرابع: [أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه‌]

أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه و الاجتهاد من حيث لزوم التخيير بين الخاص و العام و المطلق و المقيد .. و غيرهما من الظاهر و النص المتعارضين.

و فيه: إنّ تعارض الخاص و العام و المطلق و المقيّد خارج عن محل الكلام في المقام؛ إذ لا إشكال في وجوب الأخذ بالخاص و المقيّد لكونهما قرينة على العام و المطلق، فلا يكونان من المتعارضين عرفا، و على فرض كون ذلك أيضا محلّا للنزاع نقول بالأخذ بالأرجح في المذكورات لما ذكرنا دون غيرها من المتعارضين من غير جهة الدلالة، كالدليل‌ [2] على وجوب الأخذ بالخاص و المقيد موجود من جهة الاختلال‌ [3] و معه فلا يتم الدليل المذكور.

و ممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض الأفاضل في مقام الإيراد على ما ذكر من خروج المذكورات عن محل النزاع: من أنّ المقام معدّ لوجوب العمل بأقوى الدليلين سواء كانت القوّة في السند أو في الدلالة، و يدلّ على ذلك عموم معاقد الإجماعات و ذكرهم المرجّحات الدلاليّة في المقام و إن أريد خروج خصوص العام و الخاص و المطلق و المقيد فمع أنّه لا خصوصيّة لها من بين سائر وجوه الجمع بين الدليلين بل فيها ما هو أظهر و أجلى من العام و الخاص مثل نفي البأس في مقابل الأمر


[1] في نسخة (ب) و (د): التكليف به ...

[2] في نسخة (ب): فالدليل.

[3] جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا: من غير جهة الاختلال.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست