responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 369

فعن غاية المبادي‌ [1]: أجمع الصحابة على العمل بالأرجح عند التعارض، و عن غاية المأمول‌ [2]: يجب العمل بالترجيح؛ لأنّ المعهود من العلماء كالصحابة و من خلفهم من التابعين أنّه متى تعارضت الأمارات اعتمدوا على الراجح و رفضوا المرجوح، و عن الإحكام‌ [3] وجوب العمل بالدليل الراجح لما علم من إجماع الصحابة و السلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنّين.

و عن المبادي‌ [4] دعوى الإجماع على وجوب العمل بأرجح الخبرين إلى غير ذلك، و في المناهج‌ [5] دعوى الإجماع على وجوب الأخذ بالأرجح، و يمكن استفادة الإجماع القولي أيضا بملاحظة فتاويهم بعد ضمّ الدعاوى المذكورة، و ملاحظة بنائهم في مقام العمل، و كيف كان فهذا الإجماع سواء كان قوليّا أو عمليّا حجّة؛ لأنّه مفيد للقطع بالمطلب، لا لأنّه‌ [6] وصل إليهم من الإمام (عليه السلام) في ذلك شي‌ء، أو لأنّ الإمام (عليه السلام) قرّرهم على هذه الطريقة أو لكشفه عن كونه طريقة العقلاء، و لم يكن‌ [7] ردع من الإمام (عليه السلام)[8] عن العمل عليها.

و من ذلك يظهر أنّه لا يضر كونه في المسألة الأصوليّة؛ لأنّه ليس المقصود إثبات وصول الحكم من الإمام (عليه السلام) كالمسائل الفرعيّة فهو نظير الإجماع على حجيّة الخبر الواحد، مع أنّ الإجماع إذا تحقق في المسألة الأصوليّة أيضا فهو حجّة؛ لأنّ الإشكال في حجيّته إنّما هو من جهة عدم كونه كاشفا عن رضا الإمام (عليه السلام) و في مثل مقامنا لمّا كان متعلّقا بالعمل فهو نظير الإجماع في المسائل الفرعيّة يحصل منه الكشف عن رضا الإمام (عليه السلام)، و ليس كالإجماع في المسائل العقليّة.

ثمّ إنّ كلمات المدّعين للإجماع و إن كانت مطلقة في وجوب العمل بالأرجح إلا


[1] غاية المبادي (مخطوط): 279.

[2] غاية المأمول: 218، و حكاه عنه في بحر الفوائد: 4/ 43.

[3] حكاه عنه في مفاتيح الأصول: 686.

[4] مبادئ الوصول: 232.

[5] مناهج الأصول: 317.

[6] في نسخة (ب): إمّا لأنّه ...

[7] في نسخة (ب) و (د): يصل.

[8] قوله «من الإمام» لا توجد في نسخة (ب).

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست