responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204

أحدهما «إنّ الشي‌ء الفلاني ليس بمباح بل واجب»، و قال الآخر «ليس بمباح بل حرام»، فإنّهما ينفيان الإباحة، و أمّا بالنسبة إلى محل المعارضة المحكوم بتساقطهما فيه فهل يحكم بتساقطهما مطلقا، و يرجع إلى الأصل، و إن كان مخالفا لهما؟ أو لا يجوز الرجوع إلى الأصل المخالف، و يؤخذ بالقدر المشترك الضمني إن كان بينهما قدر مشترك، حتى يكون راجعا إلى التوقف في مقام الثمر؟ و محلّ الكلام ما لو لم يعلم بصدق أحدهما و إلا فيكون نفي الثالث و إثبات القدر المشترك مستندا إليه لا إلى الخبرين.

الحق هو الأوّل؛ لأنّه بعد عدم شمول دليل الحجيّة أو تساقطهما لا يبقى ما يثبت القدر المشترك، أو ينفي الحكم الخارج عنهما، كما في الأصلين المتعارضين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر؛ حيث إنّه مع تساقطهما يجوز الرجوع إلى أصل آخر، مثلا إذا تعارض أصلان موضوعيّان نطرحهما و نرجع إلى الأصل الحكمي، و إن كان مخالفا لهما، و إذا تعارض أصلان تعبديّان حكميّان نرجع إلى الأصل العقلي كذلك.

و دعوى أنّ كلّ واحد منهما و إن لم يكن مشمولا للدليل إلا أنّ المجموع معا بمنزلة خبر واحد بالنسبة إلى القدر المشترك.

مدفوعة بأنّ المجموع ليس فردا ثالثا للخبر، و إذا كان أحدهما خبرا و الآخر دليلا آخر فالأمر أظهر؛ هذا و لو سلمنا عدم التساقط بالنسبة إلى القدر المشترك فلا نقول [به‌] بالنسبة إلى نفي الثالث، إذ لا لسان لهما بالنسبة إليه أصلا، بل هو لازم للأخذ بكل واحد منهما، أو بهما، و المفروض عدم الأخذ بشي‌ء منهما.

و قد يقال: إنّ تساقطهما إنّما هو في مقدار المعارضة، و هو المدلول المطابقي لكلّ منهما، و بالنسبة إلى المدلول الالتزامي- و هو نفي الثالث- لا تعارض بينهما، بل هما متعاضدان فيه.

و يوجّه ذلك بأنّ المخبر بالوجوب مثلا مخبر بأمرين- الوجوب و عدم الإباحة- و كذا المخبر بالحرمة، ففي أحد الخبرين هما متعارضان دون الآخر، و لا يضر التفكيك بين المدلول المطابقي و الالتزامي، لأنّ الممنوع منه ما إذا كان التفكيك‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست