responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205

بالنسبة إلى الوجود لا في مثل المقام؛ حيث إنّ المدلول المطابقي موجود و لا يؤخذ به، بل الالتزامي فقط، و هذا لا مانع منه، فالممنوع إنّما هو مثل ما قيل في بيان صحة بعض العقود الجائزة؛ بأنّه يشمله عموم قوله تعالى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] الدال على وجوب الوفاء؛ الذي لازمه الصحة، و أنّه لا يحكم باللزوم من جهة الإجماع، فإنّه تفكيك غير جائز، إذ مع عدم إرادة الوجوب الذي هو مدلول مطابقي لا يمكن إرادة الالتزامي، فإنّ المدلول المطابقي- على هذا التقدير- غير موجود، و هذا بخلاف المقام؛ حيث إنّه موجود و لا يؤخذ به، فلا يلزم التفكيك الممنوع منه.

و يوجّه عدم نفي الثالث في الأصول بوجهين:

أحدهما: أنّه لا لسان لها بالالتزام، بيان ذلك: إنّ شرب التتن في نفسه قابل للأحكام الخمسة، و له في الواقع واحد منها؛ فمع الجهل إذا قال الشارع ابن عملك على الاباحة فهو ليس في عرض الواقع، حتى يكون نفيا لغيرها من الأحكام الأخر.

الثاني: أنّ الأصل المثبت ليس بحجّة، و هذا اللسان الالتزامي من الأصل المثبت بخلاف الأمارات؛ فإنّ إثباتها [2] أيضا حجّة.

قلت: إن أراد أن المخبر بالوجوب أخبر حقيقة بشيئين؛ ففيه:

أولا: أنّه لا يتم في جميع المقامات؛ فكثيرا ما يكون اللازم المذكور من اللوازم البعيدة الغير المتبادرة من اللفظ، بحيث يكون المخبر ملتفتا إليه، و مخبرا به.

و ثانيا: أنّ الإخبار به إنّما هو بتبعيّة الإخبار بملزومه، و دائرة مداره، و مع عدم الأخذ به لا يمكن الأخذ باللازم؛ فالإخبار بالوجوب و إن كان إخبارا بنفي الإباحة إلا أنّه إنّما يؤخذ به إذا أخذ بالوجوب، لأنّه لم يكن مستقلا في الإخبار به، و إذا لم يشمله قوله صدّق العادل كيف يمكن الحكم به، فهو نظير المفهوم التابع للمنطوق، فإنّه إذا طرحنا الخبر بالنسبة إلى منطوقه من جهة وجود المعارض، لا يبقى له مفهوم بعد ذلك؛ لأنّه ليس مدلولا مستقلا؛ بل تابع للمنطوق، فمقام الاعتبار يرجع إلى مقام الوجود، إذ مع عدم الأخذ بالخبر بمدلوله المطابقي لا يبقى الالتزامي، و وجود


[1] المائدة: 1.

[2] المقصود: المثبتات منها حجة.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست