responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191

أيضا بمعنى أنّ الحجّة هو خبر العدل المعلوم؛ فيجوز الرجوع إلى حكم مخالف لهما أو لا؟ و على الثاني فهل يجوز الرجوع إلى الأصول العمليّة التعبديّة؛ لأنّ مدارها على عدم الحجيّة المعلومة أو لا؟ بل الحجة الغير المعلومة أيضا دليل اجتهادي بالنسبة إليها، و على فرض عدم جريانها: فهل مقتضى القاعدة التخيير بالأخذ بأحدهما لا على التعيين في صورة المعارضة أو لا؟ بل مقتضى القاعدة الاحتياط مع إمكانه، و إلا فالتخيير.

الحقّ في المقام الأول: أنّ مجرّد الاشتباه لا يخرج الحجّة عن الحجيّة، فلا يجوز الرجوع إلى الأصل المخالف لهما، و إن لم يعلم صدق أحدهما، و دعوى أنّه يلزم أن يكون للحكم الظاهري أيضا واقعيّة مدفوعة بمنع بطلانه.

و الحقّ في المقام الثاني: أنّه يجوز الرجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما، لأنّ وجود الحجّة المشتبهة لا يكفي في عدم جريانه، فيكون كما لو فرض العلم بعدم الاحتمال الثالث، و دوران الأمر بين مؤدّى الخبرين، فالحجّة المشتبهة بمنزلة القطع في نفي الاحتمال الثالث؛ و يجري الأصل في تعيين الاحتمالين.

و الحقّ في المقام الثالث:- على فرض الإغماض عمّا اخترنا في الثاني- التخيير لا الاحتياط، و إن كان أحد الخبرين دالا على الوجوب أو الحرمة، و الآخر على الإباحة؛ لجريان حكم العقل بالبراءة.

و دعوى أنّه إذا فرض عدم جريان الأصل العملي فلا رافع لاحتمال الوجوب أو الحرمة، فلا بدّ من الاحتياط بحكم العقل؛ لسدّ الاحتمال المذكور؛ مدفوعة بمنع حكم العقل بذلك، بل هو حاكم بالبراءة و إن لم يجر الأصل التعبدي من الاستصحاب أو البراءة الشرعيّة، فمرادنا من التخيير ليس إلا العملي منه الذي هو في معنى البراءة في المقام فتحصل ان مقتضى القاعدة في تعارض الحجة و اللاحجة التوقف و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ان كان و إلا فالتخيير العملي.

السادس: [بيان المراد من الحجّية]

في بيان المراد من الحجيّة قد يتخيل أنّ المراد منها وجوب العمل على طبق الشي‌ء، و بعبارة أخرى: جعل مؤداه حكما شرعيّا، و عليه فيكون المجعول في‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست