responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189

أحدها: أن يقال إنّ تصديق العادل بما هو تصديقه موضوع من الموضوعات و فيه المصلحة، و هو الواجب من غير نظر إلى مؤداه.

الثاني: أن يقال إنّ مؤداه موضوع من الموضوعات المشتملة على المصلحة كائنا ما كان، و الفرق بينهما واضح، إذ المجعول على الأول نفس التصديق، و على الثاني مؤدّيات الأخبار، و يظهر الثمر فيما لو أخبر عشرة بحكم واحد، فعلى الأول إذا أتى به يكون ممتثلا لعشر واجبات، و على الثاني لواجب واحد، و على التقديرين: إمّا أن يكون الواقع أيضا بحاله أو لا؟

الثالث: أن يقال بثبوت الواقع في الواقع، و أنّ مؤدى الخبر- على فرض المخالفة- بدل عنه، و مشتمل على مصلحة، فيكون كأنّه في اللبّ مخير بين إدراك مصلحة الواقع أو مصلحة هذا البدل، فالواقع في هذه الصورة منظور بخلاف الصورتين السابقتين.

الرابع: أن يقال بكون مؤدّى الخبر حكما تعبديا في مرحلة الظاهر، من غير نظر إلى كشفه عن الواقع، مع ثبوته في الواقع، نظير الأصول التعبديّة، و هذا هو الذي يمكن تعقّله بناء على ما هو الحق من التخطئة، إذ الوجوه المتقدمة كلّها راجعة إلى التصويب الباطل؛ مع أنّ الأولين على أحد الوجهين مستلزمان للتناقض، فالقول بالموضوعيّة في المقام، نظير ما يقال إنّ البينة معتبرة من باب التعبديّة، لا الظن؛ فإنّه ليس المراد أنّ مؤداها حكم واقعي و فيه مصلحة من حيث إنّها موضوع من الموضوعات، فما يظهر من بعضهم من جعل الموضوعيّة على غير الوجه الأخير و ترتيب الآثار عليها، على أحد الوجوه الثلاثة الأول، لا وجه له؛ بعد كون بطلان التصويب ضروريا من مذهب الشيعة، فلا معنى للترديد بين الطريقيّة و الموضوعيّة على هذه الوجوه.

فحاصل الكلام أنّ الأخبار هل هي معتبرة من حيث كشفها عن الواقع أو تعبد لا بلحاظ الكاشفيّة؟ و الحق هو الأول لوجهين:

أحدهما: أنّ ظواهر أدلّة حجيتها ذلك، فإنّ آية النبأ بملاحظة تعليلها بعدم الإصابة بالجهالة و الوقوع في الندم ظاهرة كمال الظهور في كون خبر العادل معتبرا من حيث‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست