responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 173

الضعف التفصيل بين العامّين من وجه، فيجري فيهما قاعدة الجمع و بين مثل قوله أغتسل للجمعة، و ينبغي غسل الجمعة فلا تجري فيه، بدعوى أنّ لازم الرجوع إلى الأخبار الأخذ بالأرجح و طرح المرجوح رأسا، و هو موجب لترك العمل بالخبرين في مادتي الافتراق؛ مع سلامتهما عن المانع، و التفكيك إمّا بعيد، أو خلاف ظاهر الأخبار، و قد عرفت أنّه لا مانع من التفكيك، و لا من الطرح رأسا بعد اقتضاء القاعدة ذلك، مع أنّ المحذور المذكور جار في الثاني أيضا بالنسبة إلى القدر المشترك، فلا وجه للفرق.

و أضعف من هذا التفصيل ما قيل من الفرق بين ما إذا كان ما يصرف إليه أحد الظاهرين على فرض التأويل متعينا؛ بحيث صار ظاهرا فيه بعد صرفه عن ظاهره دون الآخر، بأن كان ما يصرف إليه متعددا فيه، و بين ما إذا كان متعينا فيهما، أو متعددا فيهما، فعلى الأول تجري قاعدة الجمع، فيتعين الأول للتأويل؛ و على الثانيين يرجع إلى الأخبار العلاجية، إذ فيه أنّ مجرّد كون المعنى التأويلي في أحدهما متعينا لا يجدي، إذ المدار على كون أحدهما قرينة على الآخر.

و دعوى أنّ نفس صدور الآخر قرينة على هذا التأويل كما ترى! إذ لعلّه يكون في غاية البعد عن اللفظ، و إن كان متعينا على فرض الصدور و القرينة على إرادة خلاف الظاهر، و إلا فيمكن أن يجعل صدور هذا الخبر قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الآخر، و إن لم يعيّن المعنى التأويلي فيه، بل حكم فيه بالإجمال؛ هذا مع أنّك قد عرفت أنّ الشك في إرادة الظاهر في شي‌ء منها ليس مسببا عن الشك في صدور الآخر، لإمكان كون المؤوّل ذلك الآخر.

هذا؛ و لبعض الأعلام تفصيل في المقام، فإنّه فصّل في العامين من وجه، بين ما إذا كانا متناقضين و متنافيين بالنفي و الإثبات، كما إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم الفساق فالحكم هو ما تقدم في المتباينين؛ من عدم الجمع إلا أن يكون أحدهما أظهر، و بين ما إذا كانا متضادين بأن كانا مثبتين أو منفيين، كما إذا قال إذا ظاهرت فأعتق رقبة، و قال إذا ظاهرت فأكرم مؤمنا، فإنّ النسبة بينهما عموم من وجه، و لا تعارض بينهما في مادّة الاجتماع، بل في مادة الافتراق، فإنّ مقتضى إطلاق الأول‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست