responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174

جواز عتق الكافرة و مقتضى إطلاق الثاني جواز الإكرام بغير العتق، و حينئذ فيجمع بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر، و يحكم بوجوب خصوص عتق الرقبة المؤمنة بعد العلم باتخاذ التكليف.

قلت: هذا في الحقيقة ليس تفصيلا في المقام، إذ المثال الثاني ليس من العموم من وجه، بل هو عموم مطلق في موردين، إذ لا يلاحظ في النسبة تمام مدلول الخبر بل يلاحظ كل مقيّد مع مقيّده، فكل منهما مطلق من جهة، مقيّد من أخرى، و من ذلك يظهر أنّ ما عن تمهيد القواعد [1] من عدّ مثل قوله (عليه السلام): «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلا ما غيّر لونه أو طعمه ..» [2]، مع قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء» [3] من العموم من وجه؛ ليس في محلّه، و ذلك لأنّ مفاد الأول أنّ الماء الغير المتغير طاهر و أنّ الماء المتغيّر نجس، و مفاد الثاني أنّ الكرّ لا ينجس و غيره ينجس، فليس مفاد كل منهما حكما واحدا، و لعلّ نظر الشهيد إلى بعض مفاد الأول مع بعض مفاد الثاني.

ثمّ إنّ ما ذكره ذلك البعض ملاكا من كون التعارض على وجه التناقض أو التضاد لا وجه له، إذ مثل قوله أكرم العلماء مع قوله أهن الفساق من القسم الثاني، مع أنّه لا يحكم بالجمع بينهما، و مثل قوله (عليه السلام) «اعتق رقبة» مع قوله لا تكرم كافرا- مع العلم باتحاد التكليف- من قبيل القسم الأول، مع أنّه يجمع بينهما فتدبّر.

تذييل: [يتعلق بالجمع العملي‌]

الكلام من أول القاعدة إلى هنا إنّما كان في الجمع الدلالي، و أمّا الجمع العملي في أدلّة الأحكام؛ بمعنى إبقاء المتعارضين على حالهما، بحملهما على ظاهرهما و التبعيض في مقام العمل فيما أمكن فيه ذلك، و كذا في النصّين فقد ظهر من مطاوي ما ذكرنا بطلانه أيضا، و ذلك العدم الدليل عليه، و دليل الحجيّة إنّما يقتضي وجوب العمل بالدليل في مدلوله، و لو بعد حمله على المعنى التأويلي، فمع إبقائه على‌


[1] تمهيد القواعد: 284.

[2] الرواية ذكرها المحقق في المعتبر مرسلة و كذا أرسلها في السرائر، و هي في الوسائل: 1/ 135 الباب 1 من أبواب الطهارة حديث 9، و ذكر أنّها متفق على روايتها.

[3] وسائل الشيعة: 1/ 158 الباب 9 من أبواب الطهارة حديث 1 و ما بعده، و فيه: إذا كان.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست