responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172

و قال في بحث المرجّحات الدلاليّة- بعد ذكر حكم النص و الأظهر مع الظاهر- [1]:

نعم يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر .. إلى أن قال-: و المسألة محل إشكال.

فهو و إن قوّى ما ذكرنا من عدم الجمع، و الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة إلا أنّ الغرض أنّه لا وقع لإشكاله، فإنّ من الواضح عدم الفرق بين المقامين.

ثمّ إنّه ذكر في وجه عدم جريان قاعدة الجمع و أنّ المرجع هو الأخبار العلاجيّة وجوها [2]:

أحدها: صدق موضوع تلك الأخبار من التعارض الذي يوجب الحيرة.

الثاني: أنّه لا معنى للجمع ثمّ الحكم بالإجمال كما هو لازمه.

الثالث: أنّه لا يظهر ثمر بين الجمع و عدمه، إذ على الجمع أيضا يأخذ بمقتضى أحد الخبرين، إمّا لعروض الإجمال في الظاهرين و تساقطهما فيرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما، و إمّا من باب التخيير بين الظاهرين على أضعف الوجهين، و الصحيح من هذه الوجوه هو الأول، و إلا فقد عرفت ما في الثاني من أنّه لا مانع من التعبّد بالصدور، و إن كان لازمه الإجمال؛ مع أنّه لا تلزم اللغويّة في المقام، حيث إنّه يثمر بالنسبة إلى مادتي الافتراق؛ خصوصا لو قلنا بعدم الأخذ بهما بناء على الترجيح و التخيير، و في الثالث ما اعترف به من ظهور الثمر في الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة و عدمه، فإنّه إذا قلنا بالجمع يكون اللازم الحكم بالإجمال و الأخذ بما يطابق أحدهما من الأصل، و إذا قلنا بعدمه فربّما نرجح هذا الخبر أو ذاك، و ربّما نتخيّر بينهما، فيختلف الحكم على حسب ذلك.

و كذا ظهر ضعف ما قد يقال من جريان قاعدة الجمع في المقام، و إن لم نقل بجريانها في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين، بدعوى أنّ الأخبار العلاجيّة غير شاملة للمقام، و أنّ الإجماع غير واقع على عدم الجمع في المقام، بخلاف المحتاجين إلى تأويلين، حيث إنّ الجمع فيه خلاف الإجماع و قريب منه في‌


[1] فرائد الأصول: 4/ 86.

[2] فرائد الأصول: 4/ 88- 89.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست