responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171

التفكيك بعد كون الحكم تعبديا كما عرفت نظيره سابقا، و استبعاد ذلك من حيث إنّ المضمون الواحد لا يمكن أن يتبعض في الصدق و الكذب، و الصدور و عدمه، استبعاد لغير البعيد، فإنّ مقتضى الدليل و إن كان تصديق العادل في قوله بتمام مضمونه؛ إلا أنّ المانع و هو التنافي في مادة الاجتماع يمنع عن ذلك بالنسبة إليهما دون مادتي الافتراق.

أ لا ترى أنّه لو كان خبر واحد متضمنا لحكم أصولي و فرعي بمضمون واحد يؤخذ به بالنسبة إلى الثاني دون الأول، بناء على حجيّته فيه دونه، و معنى الأخذ به في الفروع الحكم بصدوره، و معنى عدم حجيّته في الأصول عدم الحكم بصدوره؛ لا أنّه يحكم بصدوره ثمّ لا يعمل به في الأصول، نعم لو قلنا باعتبار الأخبار من باب الظن الفعلي بالصدور، لا يمكن التفكيك، لكن معه لا يجري حكم التعارض، إذ حينئذ يعمل بما يكون مظنون الصدور و يطرح الآخر؛ هذا.

و يمكن أن يقال إنّ ظاهر الأخبار العلاجيّة وجوب الأخذ بالأرجح، و طرح المرجوح مطلقا، و لو في مادّة الافتراق، فمع الرجوع إليها لا يؤخذ بمادة الافتراق أيضا، فيبقى ما ذكرناه من التفكيك بناء على الرجوع إلى القاعدة العقليّة، إذ معه لا ينبغي التأمل في أنّ الطرح إنّما هو بمقدار المانع، إلا أن يقال بناء عليه أيضا: إنّه يصدق تنافي الخبرين على وجه لا يمكن الجمع بينهما، و إذا كان هذا موضوعا للحكم العقلي بالتساقط مثلا، فيحكم بتساقطهما مطلقا، و لا يلاحظ خصوص مادة الاجتماع.

و كيف كان؛ فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا وقع لما يظهر من المحقق الأنصاري من الاستشكال في جريان قاعدة الجمع في المقام، و عدمه بعد البناء على عدم جريانها في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين، و جريانها في النص و الظاهر و الأظهر، فإنّه قال في قاعدة الجمع‌ [1]: و أمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر فالظاهر أنّ الدليل المتقدم في الجمع- و هو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور- غير جار هنا .. إلى آخر ما قال.


[1] فرائد الأصول: 4/ 27.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست