responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170

المعنى فذاك، و إلا فمجرّد قيامه على ما يخالف ظاهر الخبر لا يكفي في الأخذ بالتأويل البعيد.

نعم؛ لو كان الخبر قطعي الصدور أمكن ذلك؛ بدعوى أنّ العرف يفهم منه ذلك بعد ملاحظة قطعيّة صدوره و قطعيّة عدم إرادة ظاهره من جهة الإجماع، حسبما عرفت في الخبرين القطعيين؛ لكن كلامه في الخبر الظنّي السند.

تنبيه: [يتعلق ببعض حالات الجمع‌]

لا فرق- حسبما عرفت من بياناتنا- في الجمع و عدمه بين الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين- على فرض الجمع- و بين الظاهرين المحتاجين إلى تأويل أحدهما لا بعينه؛ كالعامين من وجه، و كقوله اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب، و قوله ينبغي غسل الجمعة الظاهر في الاستحباب، فيجري فيهما جميع ما تقدم من الكلام و النقض و الإبرام.

نعم بناء على مذاق المحقق الأنصاري (قدس سره) من جعل التعارض بين سند كلّ و دلالة الآخر [1] لا يجري فيهما الحكومة التي أجريناها هناك حسبما أشرنا إليه آنفا، لأنّ الشك في إرادة ظاهر كل منهما ليس مسببا عن الشك في سند الآخر؛ لإمكان صدور الآخر و إرادة ظاهر هذا، و كون المؤول ذلك الآخر، و كيف كان؛ فالقائل بالجمع يجمع بينهما، و يأخذ بأحد التأويلين إذا كان أقرب، و إن كان بعيدا في نفسه، و إلا يحكم بالإجمال، أو يأخذ بأحدهما اقتراحا، و عندنا إذا كان أحدهما أظهر بحيث يمكن أن يكون قرينة على الآخر في نظر العرف يجمع بينهما، و إلا فالمرجع الأخبار العلاجيّة، و مع الإغماض عنها: القاعدة العقليّة، و ذلك لصدق التعارض الموجب للحيرة، و عدم إمكان العمل بهما معا.

و لا يخفى أنّه إذا أخذنا أحدهما من باب الترجيح أو التخيير بحكم الأخبار العلاجيّة، فلا نترك الآخر إلا بالنسبة إلى مادة الاجتماع، و كذا إذا حكمنا بتساقطهما من باب القاعدة العقليّة يحكم بذلك في غير مادّة الافتراق، فنحكم بصدور كليهما بالنسبة إلى مادة الافتراق، و لا نحكم به بالنسبة إلى مادة الاجتماع، و لا يضرّ هذا


[1] فرائد الأصول: 4/ 23.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست