responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169

المقامين، إذ كما أنّه يمكن أن يقال إنّ الشك في إرادة الظاهر من العام مسبّب عن الشك في صدور سند الخاص، و إذا حكم الشارع بالصدور بمقتضى عموم صدّق العادل فيكون رافعا للشك تنزيلا، فكذا في المقام، إذ الشك في إرادة الظاهر في كلّ من الخبرين مسبّب عن الشك في صدور الآخر، و حكم الشارع بالصدور موجب لرفع الشك، إذ المفروض أنّه على فرض الصدور لا يمكن إرادة الظاهر في الآخر.

نعم؛ هذا إنّما يتمّ في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين، و أمّا في مثل العامّين من وجه ممّا يحتاج إلى تأويل أحدهما لا بعينه فلا حكومة، إذ يمكن أن يكون الخبر الآخر صادرا، و ظهور هذا أيضا باقيا بأن يكون المأوّل نفس ذلك الآخر المحكوم بصدوره دون هذا، لكن كلامه في المقام في الظاهرين المحتاجين إلى تأويلين.

الرابع: أنّ ما يظهر منه في المقام و غيره من جعل التعارض في الخبرين بين سند أحدهما و دلالة الآخر لا وجه له حسبما أشرنا إليه سابقا أيضا، نعم علاج التعارض يمكن برفع اليد عن واحد من السند أو الظهور، و من المعلوم أنّ ما فيه التعارض غير ما به علاجه؛ بل التحقيق أنّ التعارض إنّما هو في الدلالتين أولا، و بتبعها يسري إلى السندين؛ فهما متعارضان بلحاظ الدلالتين.

و حينئذ فإن كان أحدهما نصا أو أظهر لما [1] كان التعارض بين الدلالتين بدويا يرتفع بملاحظة أحدهما قرينة على الآخر، فيرتفع بين السندين أيضا، و في الظاهرين يبقى بين دلالتيهما، فيبقى بين السندين أيضا، و يشملهما الأخبار العلاجيّة أو القاعدة العقليّة، إذ يدخلان حينئذ تحت ما لا يمكن الجمع بينهما، لدوران الأمر بين الأخذ بعموم السند أو بعموم دليل الظاهر، و على بيانه من أنّ التعارض بين سند كلّ و دلالة الآخر يبقى الإشكال؛ لما عرفت من حكومة دليل السند على دليل الظاهر، فلا بدّ عليه من الأخذ بالسندين و طرح الدلالتين: إمّا بالأخذ بالتأويل البعيد أو الإجمال.

الخامس: أنّ ما يظهر منه من أنّه يؤخذ بالمعنى التأويلي للخبر الذي لا معارض له إذا كان ظاهرا مخالفا للإجماع؛ مشكل، إذ لو صار الإجماع قرينة على إرادة ذلك‌


[1] الظاهر زيادة «لما» هذه.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست