responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83

الامر بصوم اليوم الاول، في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معا، فانه يجب على المكلف صوم اليوم الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول و في كتاب الصلاة من الفقه من لزوم تقديم ما هو أسبق زمانا، فلا يجب الصوم في اليوم الثاني الا معلقا على عصيان الامر بالصوم في اليوم الاول. و كذا فيما لو فرضت هنالك أهمية اخرى غير مجرد السبق الزماني، كما لو دار الامر بين الدفاع عن بلاد الاسلام ليلا أو الصوم نهارا- مثلا-.

و يرد عليه:

أولا: عدم تسليم اشتراط (العرضية) في تحقق موضوع الترتب، بل يجري بحث الاستحالة و الامكان و ان كان التكليفان طوليين، على ما سبق في الشرط العاشر من (شرائط تحقق الموضوع)، فجواز التعدد في المثال مبني على جوازه في كلي مسألة الترتب، فبناؤه عليه مستلزم للدور.

ثانيا: مع تسليم الخروج الموضوعي لمورد النقض عن الترتب نقول:

ان تعدد الاستحقاق في المقيس عليه غير مسلم لدى المستدل اذ أنه يرى مناط الاستحقاق (ترك الفعل المقدور) و ليس المقدور من الامرين إلّا أحدهما في المقيس عليه- كالمقيس- فليس فيه إلّا استحقاق واحد.

ثالثا: عدم تسليم القياس لوجود الفارق بين المقامين بتقريب:

انه ليس المطلوب في المقيس عليه: كلاهما على نحو الوجوب التعييني لكونه تكليفا بغير المقدور، و لا كلاهما على نحو الوجوب التخييري و إلّا لكانا عدلين متكافئين يتخير المكلف بينهما، و ليس المطلوب المتقدم وحده بحيث يكون التوقيت ركنا في المطلوبية مطلقا، و إلّا لما أمر بالفاقد، فان الامر به يكون حينئذ بلا ملاك، فمن نفس تعلق الامر بالفاقد يستكشف عدم كون الوصف ركنا في أصل الغرض فلا يبقى في المقام سوى تعدد المطلوب، و وجود طلبين يتعلق أحدهما بالجامع‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست