responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84

و يتعلق الآخر بايجاد الجامع في الحصة المعينة، و عليه يكون تعدد الاستحقاق عند عصيان الامرين بسبب مقدورية المطلوبين، فان الجامع مقدور، و الحصة مقدورة أيضا فيكون العقاب على تركهما عقابا على ترك أمرين مقدورين، بخلاف الامر في الترتب.

و فيه:

أولا- ان هذا انما يتم بناء على كون الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدورا- كما عليه المجيب و قد ذهب اليه المحقق الثاني (رحمه اللّه) و جماعة من الاعلام- و أما بناء على كون الجامع غير مقدور- كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدس سره) و غيره- فلا يتم الفرق بين المقامين.

و ثانيا- لا ينحصر تفسير الامرين- ثبوتا- بتعدد المطلوب، بل يمكن أن يكون المتقدم واجبا ارتباطيا واحدا و التوقيت ركن فيه، و المتأخر واجبا آخر مغايرا للواجب الاول في الملاك و الهوية، لكن وجوده مشروط بعدم امتثال الواجب المتقدم.

و ثالثا- انه اما أن يراد بالجامع: الجامع المنصوص أو الجامع المنتزع، و على كل تقدير يمكن فرض وجوده و عدمه في كل من المقامين، فلا يتم الفرق المذكور بينهما.

و قد تحصل من هذه الاجوبة امكان أن لا يكون هناك جامع، و على فرض وجوده فهو غير مقدور، و على فرض كونه مقدورا فهو مشترك بين المقامين فالايراد الثالث لا يخلو من نظر، فتدبر.

[الثالث‌] ملاحظة كل خطاب منفردا

(الثالث) ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) بقوله:

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست