أو يقال: بأن الفعل واجب على جميع المكلفين، إلّا ان هناك ترخيصا في الترك لكل منهم، مشروطا بفعل الآخر.
أو يقال: بتحريم ترك الفعل المنضم الى ترك الآخرين، لا مطلق الترك، على كل واحد من المكلفين.
أو يقال: بوجود وجوبات كثيرة بعدد المكلفين، و لكن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم، و انما هو الجامع بين الفعل الصادر منه أو من غيره، فالواجب هو حصول الفعل خارجا- بناء على أن الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور-.
و تفصيل الكلام في ذلك موكول الى مباحث الوجوب الكفائي.
ثالثا- عدم تسليم الملازمة بين وحدة التكليف و وحدة العقاب، اذ للمولى أن يعاقب العبد عقابا واحدا، و له أن يعاقبه عقوبات متعددة- مع اتحاد سنخ العقوبة أو اختلافه- ما لم يخرج عن دائرة العدل، كما قد يدعى ذلك في بعض العقوبات الاخروية، و في بعض عقوبات الموالي العرفية، فتأمل.
[الثاني] النقض بالتكليفين الطوليين
(الثاني) ما في (المباحث) من النقض بتكليفين في زمانين يتضاد متعلقاهما في القدرة، مع كون المتأخر منوطا بعدم امتثال المتقدم، و ذلك أمر سائغ حتى عند القائل باستحالة الترتب لعدم تعاصر الفعليتين كي تحصل المطاردة بينهما، فلو فرض عصيان المكلف للامرين لاستحق العقابين، مع عدم القدرة على الفعلين- انتهى.
و يمكن التمثيل له بالامر بصوم اليوم الثاني من شهر رمضان معلقا على عصيان