لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال، فعصى هذا الخطاب و أقام فلا اشكال في أنه يجب عليه الصوم و يكون مخاطبا به، فيكون في الآن الاول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم و لكن مترتبا، يعني ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة أيضا، لان المفروض حرمة الاقامة عليه الى الزوال، فيكون الخطاب الترتبي محفوظا من الفجر الى الزوال [1].
و نحوه ما لو وجب السفر في شهر رمضان بايجاب أهم من صوم شهر رمضان كسفر حج و نحوه فانه لا اشكال في توجه الامر السفري على الاطلاق، و توجه الامر الصومي على تقدير تركه بحيث لو أفطر وجب عليه الكفارة فلو لم يكن واجبا لما وجبت عليه [2].
لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال، فعصى، كان وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة، حيث انه لو عصى و لم يقصد الاقامة توجه عليه خطاب القصر، و كذا لو فرضنا حرمة الاقامة، فان وجوب التمام يكون
[1] فوائد الاصول- ج 1- ص 357- أجود التقريرات ج 1 ص 302-.