و نظيره ما لو نذر أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فانه يجب عليه القصر [2].
الفرع السادس عشر
لو عصى خطاب اداء الدين وجب عليه الخمس مترتبا على العصيان، هذا اذا لم يكن الدين من عام الربح، و أما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله [3].
الفرع السابع عشر
لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة على نحو يحرم عليه الاغتراف منها للوضوء، و ذلك فيما اذا لم يكن بقصد التخليص، فان اغترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة فهذا مما لا اشكال في وجوب الوضوء عليه بعد اغترافه، و ان عصى في أصل الاغتراف، إلّا أنه بعد العصيان و الاغتراف يكون واجدا للماء، فيجب عليه الوضوء، و أما اذا لم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة بل كان بناؤه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط فالمحكي عن صاحب الفصول: أنه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبي، فانه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية و الثالثة التي تتم بها الغسلات