يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص- كما ذهب اليه صاحب العروة (قدس سره)[1].
قال في المستند:- ضمن كلام له- (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة و ان كان آثما في المخالفة، لوضوح ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي، بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف [2].
و أيضا يشترط اذن الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافيا لحقه [3].
لكن ذكر السيد الوالد- دام ظله-: ان ذلك وحده- ما لم ينضم اليه محذور خارجي- لا يكفي في بطلان الاعتكاف، لانه من باب الضد [4].
و يمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك.
الفرع الثالث عشر
لو نذر ضدا على الاطلاق، و ضدا آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الاول واقعا- على ما ذهب اليه بعضهم معللين ذلك بالترتب- [5].