responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 190

الفرع الثانى عشر

يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص- كما ذهب اليه صاحب العروة (قدس سره) [1].

قال في المستند:- ضمن كلام له- (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف و اشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة و ان كان آثما في المخالفة، لوضوح ان الامر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي، بأن يؤمر أولا بالوفاء بعقد الايجار، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف‌ [2].

و أيضا يشترط اذن الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافيا لحقه‌ [3].

لكن ذكر السيد الوالد- دام ظله-: ان ذلك وحده- ما لم ينضم اليه محذور خارجي- لا يكفي في بطلان الاعتكاف، لانه من باب الضد [4].

و يمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك.

الفرع الثالث عشر

لو نذر ضدا على الاطلاق، و ضدا آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الاول واقعا- على ما ذهب اليه بعضهم معللين ذلك بالترتب- [5].


[1] العروة- كتاب الاعتكاف- السابع.

[2] مستند العروة الوثقى- كتاب الصوم- ج 2- ص 359.

[3] العروة- كتاب الاعتكاف- السابع.

[4] الفقه- كتاب الاعتكاف- ص 32.

[5] حاشية المشكينى (ره) على الكفاية- ج 1- ص 215.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست